«العدالة الانتقالية» في مصر

Tuesday 15th of January 2013 08:00:00 PM ,
العدد : 2701
الصفحة : آراء وأفكار ,

قدمت لجنة تقصي الحقائق في أحداث يناير ومقتل الثوار التي أمر بتشكيلها رئيس الجمهورية «د. محمد مرسي» تقريرها إلى رئيس الجمهورية، الذي أحاله بدوره إلى النائب العام، الذي كلف المستشار «عمرو فوزي» المحامي العام الأول ورئيس «ه

قدمت لجنة تقصي الحقائق في أحداث يناير ومقتل الثوار التي أمر بتشكيلها رئيس الجمهورية «د. محمد مرسي» تقريرها إلى رئيس الجمهورية، الذي أحاله بدوره إلى النائب العام، الذي كلف المستشار «عمرو فوزي» المحامي العام الأول ورئيس «هيئة نيابة حماية الثورة» وفريق العمل بالهيئة، التي تم إنشاؤها طبقا للمادة الثالثة من القرار بالقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر 2012 «بشأن حماية الثورة».

وتضمن التقرير مشروع قانون «العدالة الانتقالية الثورية» الذي يحاكم من قام بارتكاب جرائم نهب الأموال العامة، وجرائم الاعتداء على الأشخاص «سواء كانت تشكل تعذيبا أو استعمال قسوة أو احتجازا بدون وجه حق»، أو انتهاك حقوق الإنسان، خلال النظام السابق لثورة 25 يناير 2011 والفترة الانتقالية، أي منذ نوفمبر 1981 بدء الولاية الأولى للرئيس السابق «محمد حسني مبارك» وحتى يونيو 2012 وانتهاء الفترة التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية إدارة البلاد وانتقال السلطة التنفيذية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب.

ونص مشروع قانون العدالة الانتقالية للثورة على تشكيل «هيئة المحاسبة والعدالة» لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالنظام السياسي السابق و«نيابة حماية الثورة» و«محاكم الثورة».

وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى «إيهاب الخراط» أن الوقت قد حان لإنشاء محاكم للعدالة الانتقالية وفقا لقوانين تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان و«لضمان حقوق المواطن التي أهينت لسنوات طويلة»، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والأحكام العسكرية وهيئة الشرطة والسجون.

واصطلاح «العدالة الانتقالية» اصطلاح جديد بالنسبة للرأي العام في مصر، بل بالنسبة لعديد من المشتغلين بالقانون، وهناك تطبيقات مختلفة لمفهوم «العدالة الانتقالية» جرى تطبيقها في بلاد مثل المجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا بعد سقوط الأنظمة الحاكمة فيها التي تنسب للشيوعية، وجنوب أفريقيا عقب سقوط نظام الفصل العنصري «الابارتيد» والمملكة المغربية.

ويمكن القول إن «العدالة الانتقالية تشير إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات.

والعدالة الانتقالية ليست نوعا خاصا من العدالة، وإنما هي مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع أو قمع الدولة، من خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، وتقديم اعتراف بحقوق الضحايا وتشجيع الثقة المدنية، وتقوية سيادة القانون والديمقراطية، والعناصر المكونة لسياسة العدالة الانتقالية ليست عبارة عن أجزاء في لائحة عشوائية، إنما هي تتصل الواحدة بالأخرى عمليا ونظريا، وأبرز عناصرها.. الملاحقة القضائية - جبر الضرر الذي تعترف الحكومات عبره بالأضرار المتكبدة وتتخذ خطوات لمعالجتها كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحية - والاعتذار أو تخصيص يوم لإحياء ذكرى الضحايا.

كذلك يمكن تعريف العدالة الانتقالية بأنها «مجموعة من الأساليب التي يمكن للدول استخدامها لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، وتشتمل على إجراءات قضائية وغير قضائية وإصلاح نظام قانوني مهترئ وبناء نظام حكم ديمقراطي».

وفي مقدمة هذه الأساليب.. المحاكمات، وجبر الضرر، والحقيقة والمصالحة، والإصلاح المؤسسي.

ويقدم كل من تورط في أي نوع من الفساد أو استخدام العنف والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان للمحاكمة ليلقي جزاءه جنائيا في ثلاثة أنواع من المحاكم «محلية أو دولية أو مختلطة»، ومن أهم المشاكل التي تواجه مثل هذه المحاكمات، صعوبة فتح الملفات القديمة والوصول إلى أدلة في حالات القتل الجماعي.

والسعي لجبر الضرر يتحقق بالاعتراف بالأذى الذي تعرض له ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ومعالجتها، ومعالجة الأضرار عن طريق التعويض المادي والمعنوي، وإعادة تأهيل الضحايا وتأمين حياة أفضل لهم، والمساعدة على تغيير الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات، ومنها أيضا إقامة نصب تذكارية مثل «متحف الذاكرة» في شيلي و«تلة الدستور» في جوهانسبرج التي حولت سجنا سابقا للمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا.

أما عملية «الحقيقة والمصالحة» فيتم إنجازها تأكيدا لحق المواطنين في معرفة الحقيقة كاملة وإجراء مصالحة مع الماضي عن طريق «العفو الكامل» كما حدث في جنوب أفريقيا، حيث اعترف المسؤولون عن نظام الفصل العنصري بجرائمهم واعتذروا عنها، وسمح لهم بممارسة العمل السياسي وتقلد مناصب في الدولة، أو «العفو الجزئي» عن طريق الاكتفاء بعزل المتهم عن ممارسة العمل السياسي والإداري دون محاكمته جنائيا، أو «اللاعفو» حيث تتم محاكمة «كل من ثبت تورطه مع النظم القديمة».

وقدمت المغرب نموذجا متميزا في العالم العربي من خلال «لجنة المصالحة والإنصاف، التي تكونت بأمر ملكي في 7 يناير 2004 لبحث الانتهاكات التي شهدتها الفترة من 1956 وحتى 1991، التي قامت برد الاعتبار للضحايا وتعويضهم ماديا إضافة إلى علاج المصابين من جراء استخدام العنف ضدهم، وتكوين لجنة ستراتيجية عامة لمنع تكرار ما حدث، والمصالحة مع الماضي والعفو عن الذين تورطوا في هذه الجرائم بشرط الاعتراف الكامل بملابسات الأحداث وما أدى إليها ودورهم فيها والبعد عن الحياة السياسية العامة لمدة زمنية.

وبالنسبة لمصر فهناك ملاحظات مهمة حول الدعوة لتطبيق العدالة الانتقالية والقرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن حماية الثورة.

يقول د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة إن قانون حماية الثورة «باطل قانونا» فهو من ضمن القوانين التي أصدرها الرئيس في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الذي حصن قرارات الرئيس من الطعن، موضحا أن اختيار النائب العام لمجموعة بعينها من وكلاء النيابة، فضلا عن تخصيص دوائر بعينها لمحاكمة قتلة المتظاهرين هو إخلال بمبدأ المساواة والعدل في المحاكمة»، إضافة إلى أن النائب العام الحالي مطعون في شرعيته وفي حياده حيث تم تعيينه من رئيس السلطة التنفيذية.

كذلك فهيئة المحاسبة والعدالة تتكون من قاض على درجة رئيس استئناف ترشحه الجمعية العمومية لمحاكمته ويرأس هذه الهيئة «ويعاونه عدد من الشخصيات العامة يختارهم وزير العدل» أي السلطة التنفيذية، وتملك هذه الهيئة إصدار قرار بوقف بعض المتهمين عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر!

إن الأمر برمته يحتاج إلى إعادة نظر ومناقشة جادة على ضوء تجربة «قانون الغدر» الصادر عام 1953 بعد ثورة 23 يوليو، خاصة  أن هناك نصاً في الدستور يعزل مئات من أعضاء الحزب الوطني دون تحقيق أو مساءلة!