بالتعاون
مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان في بابل
..
الحريات المدنية
والدستور العراقي في ورشة عمل للمعهد العراقي
بابل
- مكتب المدى/محمد هادي
تحت
شعار (من اجل ضمان الحريات في عراق ديمقراطي) اقام المعهد
العراقي بالتعاون مع منظمة مراقبة حقوق الانسان في بابل (ورشة
عمل حول الحريات المدنية والدستورية) في مقر جمعية حقوق
الانسان في بابل وحضر الندوة عدد كبير من المحامين
والحقوقيين اضافة الى العاملين في مجال حقوق الانسان
وتضمنت الورشة التي اعدت لها وقدمتها المهندسة سوسن البراك
عدة محاور كان الاول الحقوق والحريات في الدستور(الباب
الثاني) وتضمنت (نظرات عامة في الدستور العراقي) (الايجابيات
والسلبيات)، وقال الدكتور هادي حسين الكعبي استاذ القانون
الخاص في كلية القانون في جامعة بابل ان الدستور العراقي
خرج بعد طول عناء وترقب وكان الهدف الاساس للانتخابات
العامة التي جرت مطلع العام الماضي وشكلت جمعية وطنية من
اولى مهامها كتابة الدستور ثم تحدث الكعبي عن ايجابيات
الدستور الذي وصفه بانه رائع في الباب الثاني المتعلق
بالحقوق والحريات حيث جاء متكاملاً لأنه أشار إلى كامل
الحقوق (الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والقانونية) إضافة الى الحريات الاساسية ذاكراً بعض
الايجابيات الاخرى والتي جاءت متناثرة بين ابواب وفصول
الدستور الاخرى. اما عن السلبيات فتحدث مبتدئاً بالمقدمة
التي وصفها بالادبية والانشائية بينت بوضوح إمكانية رئيس
لجنة كتابة الدستور وتخصصه باللغة العربية وتقتضي المقدمة
ان تكون قانونية، وما زال الخلاف قائماً بين الفقهاء، منهم
من يقول انها تعتبر من ضمن الدستور وبذلك تتمتع بما يتمتع
به الدستور بعد ذلك عرج على المادة (1) التي اشارت الى ان
نظام الحكم في العراق جمهوري نيابي (برلماني) وان كلمة
نيابي تشير الى حقيقة الدستور العراقي وتكون السلطة
التشريعية هي الاساس ولا توجد صلاحيات بيد السلطة
التنفيذية ولان كلمة البرلماني قد تسبب مشكلة لان المفهوم
القانوني لها يعني وجود توازن في ممارسة السلطة بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية ويقفان بمستوى واحد و لكل
سلطة الحق في مراقبة نشاط الأخرى وهذا يخالف واقع الحال
الموجود وطرح حلاً لهذه الإشكالية ورفع كلمة من الاثنين
لكي يستقيم الأمر محذراً من تركيز السلطة بيد السلطة
التشريعية خوفاً من الدكتاتورية بشكل جديد ومغاير عن النمط
الذي عرفه العراق (دكتاتورية الفرد) وظهور دكتاتورية
الصفوة وهم أعضاء البرلمان وعن المادة(2) التي أشارت إلى
ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام وانه مصدر اساسي للتشريع
ولو اكتفت لجنة كتابة الدستور بهذا الكلام فقط لكان جيداً
واعتبرت الاسلام اساساً للتشريع ولتخلصنا من التناقضات
الكثيرة ولكن الاستثناءات جاءت بعد هذا النص والتي افرغته
من محتواه وجعلته غير قابل للتطبيق للاسباب التالية:
أ- هل يتمكن من وضع هذه المادة من ان يسن قانوناً تستند
فيه العقوبات الى الشريعة الإسلامية في مجال الحدود
الشرعية والتي تعتبر ثوابت مطلقة في الدين الإسلامي ؟
ب- من يحدد الاستثناء الثاني المتعلق بعدم جواز سن قانون
يتعارض من مبادىء الديمقراطية ومن الذي يحدد طبيعته؟
ج- كيف يتم تحديد القانون الذي لا يتعارض مع الحريات وأية
حريات ولمن؟
وأجاب الدكتور الكعبي ملخصاً إن هذا النص لا يمكن ان يطبق
على الصعيد العملي انما سن بهذه الطريقة لوجود النفاق
السياسي وترضية للاحزاب الدينية والعلمانية معاًواختتم
الدكتور الكعبي كلامه بالحديث عن المادة(45) والتي اشارت
الى مبدأ فصل السلطات متسائلاً عن الحدود الواقعية التي
يضعها في وجه كل سلطة حتى يمنعها من تجاوزصلاحيتها
بعد ذلك قدمت الانسة مها الخطيب/ ماجستير علوم اجتماعية
وناشطة في مجال حقوق الانسان ملخصاً عن ضرورة الغاء
الفقرة39 من الدستور الجديد موضحة ان الدستور واجه العديد
من المشاكل والصعوبات، وهنالك بعض القوى حاولت الغاءه او
تأجيله مؤكدة ان الدستور العراقي من ارقى الدساتير في
المنطقة على الرغم من ان الصراع كان بالدرجة الاساس حول
الثروات وتقسيمها والفيدرالية والدفاع والسياسة الخارجية،
وذلك لا يمنع من ان نؤشر ما جاء في باب الحريات ومنع العمل
القسري والتوقيف دون امر قضائي ولاي سبب كان وعلى الرغم من
بعض الجهات في الجمعية الوطنية بتمرير القانون137 والذي
يجعل القانون المدني العراقي بيد بعض الجهات، الا ان
المنظمات النسوية بادرت للاعتصام والاحتجاج وتكلل مسعاها
بالنجاح ليس فقط بابطال المادة(137) بل استطاعت رفع نسبة
المشاركة النسوية بالبرلمان الى25% وقالت الانسة مها
الخطيب ان تخوف البعض من فئات المجتمع يعود للاسباب
التالية :-
1- تضمن القانون العراقي المدني لعام1959 تشريعات قانونية
منبثقة من الشريعة الاسلامية تكفل الحرية المذهبية لجميع
العراقيين دون الحاجة الى إلغاء بل يمكن اصلاحه بعد اجراء
بعض التعديلات .
2- التخوف من نوع الحكومة المقبلة التي قد تترجم هذه
الفقرات حسب وجهة نظرها وبذلك يعود قانون137 الذي اعتبر ان
يكون التشريع الكامل للقانون من الشريعة الإسلامية دون
الرجوع الى ملل ونحل الشعب العراقي الاخرى .
3- يعتبر تهديداً لحقوق المرأة اذا ما علمنا بان بعض
المذاهب تغمط حق المرأة في الميراث والأمور الأخرى .
4- يعتبر القانون المدني العراقي من القوانين الرائدة لذلك
فان محاولة تغييره يحدث ارباكاً في الدوائر القانونية
العراقية كما خلا القانون من أي ذكر للمحاكم المدنية.
5- ان ابقاء الفقرة اعلاه يهمش الدور الذي لعبته مؤسسات
المجتمع المدني والمنظمات النسوية.
المادة (44) من الدستور
قبل وبعد التعديل تحدث المحامي والباحث الدستوري احمد رحيم
الشجيري عن المادة (44) من الدستور والتي نصت قبل التعديل
على ما يلي (لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق
الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق
الانسان التي صادق عليها والتي لا تتنافى مع مبادىء واحكام
هذا الدستور ثم تطرق الى ايجابيات هذه المادة ولخصها
باحترام حقوق الانسان والاعتراف بالاعلان العالمي لحقوق
الانسان من قبل الدولة ومواكبة تطور المجتمع الديمقراطي
الحديث. اما السلبيات التي جاءت من هذا الحذف فقد اوجزها
المحامي الشجيري بعدم الاعتراف بالثوابت التي اقرها قانون
حقوق الانسان وعدم تثبيت الاعلان كمرجع للتشريع مؤكداً ان
الغاء المادة كان من قبل القوى السياسية والرئيسية دون
الرجوع للجمعية الوطنية وانتقد خلو الدستور من اية اشارة
للمعاهدات والمواثيق الدولية وتطرق الى اللقاء مع نائب
رئيس البرلمان السيد حسين الشهرستاني الذي اجاب في سؤال عن
سبب ما جاء في الفقرة ان الهدف من التعديل المتعلق بحذف
المادة44 جاء تأكيدأً لاولوية الدستور العراقي على
المعاهدات الدولية مع التـأكيد على مضي العراق في الالتزام
بهذه المعاهدات وفي ختام حديثه طالب الشجيري مجلس النواب
المنتخب بالابقاء على المادة (44) من الدستور قبل التعديل
لان العراق الجديد اصبح ديمقراطياً يهتم بحقوق الانسان .
الدستور والعشائر
العراقية
ثم ناقش المحامي والمشاور القانوني محمد على يوسف الدهش
المادة (43) وفقرتها الثانية التي تخص العشائر العراقية
مذكراً بدورها المشرف في تأريخ العراق وارساء قواعد
الفضيلة ودور الشيوخ في حفظ الامن والكثير من الحالات
الايجابية داعياً الى ابقاء المادة المذكورة لعدم وجود أي
ضرر فيها مع تشذيب بعض العادات السلبية وقد رد بعض الحضور
على السيد الدهش مؤكدين على عدم ايجابية هذه المادة التي
جاءت ترضية لبعض الشيوخ في الجمعية الوطنية ولتمشية بعض
الأمور والمحاصصة.
حرية الاعلام
والصحافة في الدستور العراقي
كان المحور الاخير عن الاعلام والدستور الجديد قدمه الاديب
حازم الصافي مسؤؤل الاعلام في جمعية حقوق الانسان واشار
الى دور الصحافة الحرة في تنمية المجتمع والمحددات التي
يمكن ان تؤثر على العمل الصحفي والدستور العراقي الجديد
وحرية الصحافة التي وصفها بأنها إمبراطوريات خالدة وتظل
حية فيما صاغته من أفكار في ازمنة سابقة وان خلود الافكار
تنقله الصحافة بصورة الحاضر والمستقبل مؤكداً ان الصحافة
لا يمكن ان تكون غير حرة وعدم وجود صحافة حرة يشكل نقطة
مهمة في عدم تطور المجتمع. |