شؤون الناس

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

صدور قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية الجديد .. القانون يعالج الكثير من الغموض في بعض النصوص والأضرار والنواقص التي رافقت تطبيق القانون السابق
 

بغداد/ المدى

ان الغاية الأساسية من قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية الجديد هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة، لان تطبيق الأحكام الواردة في اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 اظهر هناك نقصاً في بعض موادها وغموضاً في بعض النصوص استوجب توضيحه بما يتلاءم ونهج القانون العراقي ويساير التشريع الحديث في اتجاهاته.وتضمن مشروع القانون اسم الهيئة حيث جاء منسجماً وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، كما عالج المشروع تشكيل اللجان القضائية حيث ان مديرية عقارات الدولة أو من ينوب عنها هي احد التشكيلات العائدة الى وزارة المالية، وان هناك دعاوى كثيرة الخصم فيها وزارة المالية.وعالج المشروع تعويض المشتري الاول وأزال جهالة وقت تقدير التعويض.واعتبر وقت الدعوى هو المعيار لتقدير التعويضات كما عالج المشروع الطعن بالقرارات الصادرة من اللجان القضائية والمكتسبة الدرجة القطعية لمن كان متعدياً اليه الحكم أو ماساً بحقوقه.كما ساير المشروع قانون المرافعات المدنية النافذ في تحديده لمدة الطعن والاعتراض على الحكم الغيابي.
وندرج في أدناه فقرات القانون الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية:
وجاء في الاسباب الموجبة لصدور هذا القانون
ان الغاية الاساسية منه هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة، بعد ان اظهر تطبيق الأحكام الواردة في اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 ان هناك نقصاً في بعض موادها، يتعين استكماله، وتطويراً يجب اختزاله، وغموضاً في بعض النصوص يستوجب توضيحه بما يتلاءم ونهج القانون العراقي، ويساير التشريع الحديث في اتجاهاته.
وسبق للسيد رئيس الهيئة احمد البراك ان اشار في احد تصريحاته الصحفية الى ان القانون سيعالج الكثير من الاضرار والنواقص التي رافقت تطبيق القانون السابق للهيئة وفيما يلي نص القانون الجديد حيث تم ارفاقه بالاميل.

قرار رقم (2)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقاً لأحكام الفقرتين (آ-ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة.
قرر مجلس الرئاسة بالاكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2006.
اصدار القانون الآتي:
رقم (2) لسنة 2006
قانون حل نزاعات الملكية العقارية
الفصل الاول
الأحكام التمهيدية

المادة- 1- اولاً- تحل هيئة نزاعات الملكية العقارية محل هيئة دعاوى الملكية العراقية المشكلة بموجب اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم (12) لسنة 2004.
ثانياً- ترتبط هيئة حل نزاعات الملكية العقارية بمجلس الوزراء ويرأسها موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون على الاقل.
ثالثاً- تحدد التشكيلات الادارية والقضائية للهيئة بنظام .
رابعاً- يكون مكتب اقليم كردستان احد التشكيلات الادارية للهيئة وتتبعه المكاتب في محافظات الاقليم.
المادة- 2- يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المؤشرة إزاء كل منها:-
اولاً- الهيئة: هيئة حل نزاعات الملكية العقارية.
ثانياً- الهيئة التمييزية: الهيئة المختصة بنظر الاعتراضات والطعون المتعلقة بالقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية.
ثالثأ- اللجنة القضائية: اللجنة المختصة بالنظر في دعاوى الملكية العقارية وحسمها .
رابعاً- فروع الهيئة: فروع الهيئة في المحافظات والاقضية والنواحي بموجب هذا القانون .
خامساً- العقارات: وتشمل الحقوق العينية الاصلية الواردة في الفقرة (1) من المادة (68) من أحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1959 النافذ.
المادة- 3- اولاً- تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات الملزمة للحكومة بموجب القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً- تؤمن الحكومة كل ما تحتاجه من اموال ومبالغ لتسهيل تنفيذ مهامها الادارية وتأمين الابنية المناسبة لها ولفروعها لغرض اداء عملها.

الفصل الثاني
المادة- 4- تسري أحكام هذا القانون على المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة به خلال الفترة من 17/ تموز/ 1968 ولغاية 9/نيسان/ 2003 وتشمل ما يلي:
اولاً- العقارات المصادرة والمحجوزة لاسباب سياسية او عرقية او على اساس الدين او المذهب او أي حالات تمت نتيجة لسياسات النظام السابق في التهجير العرقي والطائفي او القومي.
ثانياً- العقارات المتولى عليها بدون بدل او المستملكة بغبن فاحش او خلافاً للاجراءات القانونية المتبعة للاستملاك ويستثنى من ذلك العقارات المستولى عليها وفق قانون الاصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني والاستملاك لاغراض المنفعة العامة والتي استخدمت فعلاً للنفع العام.
ثالثاً- عقارات الدولة المخصصة بدون بدل أو ببدل رمزي لأزلام النظام السابق.
المادة 5- اولاً- تختص الهيئة بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون.
ثانياً- على جميع المحاكم العراقية احالة الدعوى المشمولة بأحكام هذا القانون على اللجان القضائية في الهيئة ولغاية انتهاء مدة تقديم الطلبات.
ثالثا- للجان القضائية في الهيئة التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون.

الفصل الثالث
الإجراءات الشكلية

المادة- 6- على اللجان القضائية اتخاذ الاجراءات التالية عند نظر الدعاوى المعروضة امامها:
أولاً- إلغاء قرارات المصادرة والاستيلاء والتخصيص التي تمت خلافاً للطرق القانونية المتبعة على العقار الذي مازال سند الملكية باقياً باسم مالكه الاصلي في السجل العقاري.
ثانياً-اعادة ملكية العقارات التي تمت مصادرتها او الاستيلاء عليها والتي مازالت مسجلة باسم الدولة الى مالكها الأصلي.
ثالثاً- إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية المصادرة او المستملكة بغبن فاحش الى مالكيها الاصليين.
رابعاً- إذا ثبت ان بعض كبار مسؤولي النظام السابق او أزلامه ومن استغل نفوذهم قد تملك عقاراً ما بصورة غير مشروعة فيعاد العقار الى مالكه الاصلي وفق أحكام هذا القانون.
خامساً- إذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه الى شخص (طبيعي او معنوي) ولم تجر عليه اضافات او تحسينات عندئذ يكون للمالك الأصلي احد خيارين هما:
أ- اعادة ملكية العقار باسمه وفي هذه الحالة يعوض المالك الحالي بما يعادل قيمة العقار وقت اقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العقار بعد المصادرة او الاستيلاء بدفع التعويض.
ب- التعويض عن قيمة العقار وتلزم الجهة التي باعت العقار (اولاً) بعد المصادرة او الاستيلاء بدفع التعويض بقيمته وقت اقامة الدعوى.
سادساً- إذا اجريت على العقار بعد مصادرته او الاستيلاء عليه اضافات او تحسينات ففي هذه الحالة يكون للمالك الأصلي احد خيارين هما:
أ- اعادة ملكية العقار باسمه ودفع قيمة الاضافات او التحسينات قائمة الى المالك الحالي وقت اقامة الدعوى وهنا يكون على الجهة التي باعت العقار (اولاً) بعد المصادرة او الاستيلاء تعويض المالك الحالي ما يعادل قيمة العقار بقيمته تلك الاضافات او التحسينات.
ب- القبول بتعويض يعادل قيمة العقار وقت إقامة الدعوى مطروحاً منه قيمة الإضافات أو التحسينات قائمة وهنا تلزم الجهة التي باعت العقار (اولاً) بعد المصادرة او الاستيلاء عليه بالتعويض.
سابعاً- إذا تم بيع العقار بعد مصادرته او الاستيلاء عليه وأضيف اليه عقار آخر وتم توحيدهما عندئذ يكون للمالك الأصلي الخيارات التالية:
أ- إعادة تسجيل العقار الأصلي بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار المضاف بما يعادل قيمته وقت إقامة الدعوى، وتلزم الجهة التي باعت العقار (اولاً) بعد مصادرته او الاستيلاء بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار الأصلي بقيمته وقت إقامة الدعوى.
ب- إعادة ملكية العقار المصادر أو المستولى عليه باسمه دون المضاف إذا كان ممكناً ويعاد تسجيل ملكية العقار المصادر أو المستولى عليه باسمه ويبقى سند الملكية للعقار المضاف باسم مالكه الحالي، وتلزم الجهة التي باعت العقار (أولاً) بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه بالتعويض عن قيمة العقار الأصلي مقدراً وقت إقامة الدعوى.
ج- طلب التعويض إذا كانت قيمة العقار المضاف أكثر من قيمة العقار المصادر أو المستولى عليه ولا يمكن فصلها دون تلف ونفقات باهظة .
ثامناً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مثقلاً بقرض أو رهن مسجلاً في سجلات التسجيل العقاري فيعاد العقار الى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد تسديد قيمة الرهن من قبل الجهة التي استولت على العقار أو التي باعته ولهذه الجهة الرجوع على الراهن بقيمة الرهن المسدد على ان يكون الرهن أو القرض موثقاً قبل 9/4/ 2003.
تاسعاً- إذا كان العقار المصادر قد تم بيعه في مزاد علني ثم اشتراه مالكه الأصلي أو ورثته أو احدهم يحق للمالك أو الورثة مطالبة الجهة التي باعت العقار بمبلغ يعادل مبلغ الشراء وقت إقامة الدعوى على ان يعاد تسجيل العقار باسم جميع الورثة إذا كان قد اشتراه احدهم.
عاشراً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مستخدماً للصالح العام أو لاغراض خيرية تلزم الحكومة أو الجهة التي باعت العقار (أولاً) بتعويض المالك الأصلي بقيمة العقار وقت إقامة الدعوى على ان يبقى العقار مستخدماً للأغراض المذكورة.
حادي عشر- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم تمليكه بدون بدل أو ببدل رمزي فيعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي وتطبيق أحكام البند (سادساً) من هذه المادة في حالة وجود اضافات أو تحسينات.
ثاني عشر- إذا كان العقار مشيداً قبل المصادرة أو الاستيلاء وبيع بعد ذلك وتم هدمه وتشييد عقار جديد فللمالك الأصلي احد الخيارين هما:
أ- نقل ملكية العقار باسمه بعد تسديده قيمة ما تم تشييده من ابنية مطروحاً منها قيمة البناء الذي تم هدمه وتلزم الجهة التي باعت العقار بتعويض المالك الحالي قيمة العقار قبل هدمه وقت إقامة الدعوى.
ب- التعويض عن قيمة العقار بالحالة التي كان عليها وقت المصادرة وبما يعادل قيمته وقت إقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العقار بدفع التعويض.
ثالث عشر- أ- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه عرصة خالية واحدث فيها بعد ذلك مشيدات وكانت قيمتها اكثر من قيمة العرصة فيبقى العقار باسم مالكه الحالي وتلزم الجهة التي باعت العرصة (أولاً) بتعويض المالك الأصلي قيمتهاوقت إقامة الدعوى.
ب- اما إذا كانت قيمة العرصة اكثر من قيمة المشيدات فيعاد العقار للمالك الأصلي أرضاً وبناء ويلزم بتعويض المالك الحالي قيمة المشيدات قائمة وقت إقامة الدعوى وتلزم الجهة التي باعت العرصة (أولاً) بتعويض المالك الحالي بقيمتها (أولاً) بتعويض المالك الأصلي قيمتها وقت إقامة الدعوى.
رابع عشر-1- إذا كان العقار قد استملك خلافاً للتعاملات القانونية أو فيه غبن فاحش أو لم يستخدم للنفع العام عندئذ يكون للمالك الأصلي خياران هما :-
أ- إعادة ملكية العقار باسمه وفي هذه الحالة يلزم بتسديد بدل الاستملاك الذي استوفاه مقوماً بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى امام الهيئة.
ب- توعيضه عن الفرق بين الاستملاك الذي استوفاه في الدعوى الاستملاكية والقيمة الحقيقية للعقار وقت الاستملاك مقوماً بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الهيئة .
2- إذا كان العقار قد استملك خلافاً للتعليمات القانونية أو فيه غبن فاحش واستخدم للنفع العام عندئذ يعوض المالك الأصلي وفق أحكام الفقرة- ب- من -1- من البند الرابع عشر من هذه المادة.
الفصل الرابع
مهام الهيئة وفروعها

المادة- 7-اولاً- تعد الهيئة استمارة خاصة بالطلبات في النزاعات العقارية .
ثانياً يقدم صاحب العلاقة (سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً) أو من يمثله قانونا الطلب الى أي فرع من فروع الهيئة على ان تحال الى فرع الهيئة المختص تبعاً لموقع العقار.
ثالثاً- يجب ان يكون الطلب مستوفياً لكافة الشروط المطلوبة في الاستمارة.
رابعاً- يطلب فرع الهيئة تقريراً مفصلاً عن التصرفات الواقعة على العقار موضوع الدعوى من دائرة التسجيل العقاري المختصة.
خامساً- يقوم فرع الهيئة بتدقيق استمارة الدعوى وتقرير التسجيل العقاري لغرض التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة ثم تسجل في سجل الطلبات ويفتح لها اضبارة يوضع عليها رقم خاص ويعطى مقدم الطلب وصل تسلم بذلك.
سادساً- يتم اداخل استمارة الدعوى والمعلومات الواردة فيها الحاسبة الالكترونية (الكومبيوتر) ومن ثم ترسل النسخة الالكترونية لتلك البيانات الى قسم الحاسبة المركزي في مقر الهيئة.
سابعاً- يقوم فرع الهيئة بتبليغ المدعى عليه بموضوع الدعوى لغرض الاجابة خلال مدة (15) يوم تبدأ من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغاً وفق استمارة الاجابة المعدة من قبل الهيئة.
ثامناً- يقوم فرع الهيئة المختص بادخال ورقة تبليغ المدعى عليه واستمارة الاجابة الى الحاسبة الالكترونية.
تاسعا- تحال اضبارة الدعوى الى اللجنة القضائية المختصة للنظر فيها وفقاً للقانون.
عاشراً- تجري التبليغات وفقاً لاجراءات التبليغ المتبعة في قانون المرافعات المدنية النافذ.
حادي عشر- عند صدور قرار اللجنة القضائية تحال اضبارة الدعوى الى الحاسبة الالكترونية لادخال البيانات اللازمة.
المادة- 8-أ- تشجع الهيئة الصلح أو التسوية الرضائية للنزاعات العقارية الواقعة بين اطراف الدعوى وفق استمارة معدة لهذا الغرض وبما لا يتعارض مع القانون والنظام العام والاداب العامة.
ب- تقوم اللجنة القضائية بتصديق الاتفاق في الحل الرضائي الواقع بين اطراف الدعوى ويكون قرارها قابلاً للتمييز.
الفصل الخامس
اللجنة القضائية

المادة- 9- تتشكل اللجنة القضائية من :
اولاً- قاض يعينه مجلس القضاء الاعلى ويكون رئيسا لها.
ثانياً- مدير دائرة التسجيل العقاري أو من ينوب عنه.
ثالثا- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو مهنة المحاماة مدة لاتقل عن عشر سنوات.
المادة- 10- تنظر اللجنة في الدعاوى المعروضة امامها بعد عقد جلسة مرافعة ولو لمرة واحدة ولها حق الانتقال الى موقع العقار ضمن منطقة اعمالها للاستماع الى الأقوال الضرورية في حسم الدعوى.
المادة- 11- تنظر اللجنة القضائية في الدعوى في حالة عدم حضور الخصوم بعد التحقق من صحة التبليغات ولها حق تصدر القرار المناسب لحسم الدعوى على ضوء المستندات والمستمسكات المقدمة ولا يجوز ترك الدعوى للمراجعة وابطالها في حالة حضور أي من طرفي الخصومة.
المادة
– 12- اولاً- إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه تصدر اللجنة قرارها غيابياً بحق المدعى عليه وله حق الاعتراض على القرار الصادر خلال مدة (عشرة ايام) اعتباراً من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغاً.
ثانياً- إذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي خلال المدة المقررة في اولاً اعلاه أو كان غير مشتمل على اسباب الاعتراض تحكم اللجنة القضائية برد الاعتراض شكلاً، وبعكسه تنظر اللجنة بالاعتراض وفقاً للقانون بتأييد الحكم أو ابطاله وتعديله على حساب مقتضى الاحوال.
المادة- 13- تعقد اللجنة القضائية جلستها للنظر في الدعوى ويصدر رئيس اللجنة قراره بحسم الدعوى وفقاً للقانون، ولعضوي اللجنة أو احدهما حق تدوين مخالفته في ورقة مستقلة أذا ابدى رأياً مخالفاً.
المادة- 14- تكون القرارات الصادرة من اللجنة القضائية قطعية وملزمة يطعن فيها امام الهيئة خلال مدة (30) يوماً اعتباراً من اليوم التالي للتبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً.
المادة-15- على رئيس اللجنة القضائية وضع اشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى، وذلك باشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بذلك عند إقامة الدعوى.
المادة- 16- يكون الوارث نائباً عن بقية الورثة إذا اقام الدعوى باسمه للمطالبة باعادة ملكية العقار.
الفصل السادس
الهيئة التمييزية

المادة- 17- تتشكل الهيئة التمييزية من سبعة قضاة من الذين مارسوا العمل القضائي في محكمة التمييز يرشحهم مجلس القضاء الاعلى من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين يسمى احدهم رئيساً للهيئة التمييزية وآخر نائباً له على ان يتم ترشيح اثنين منهم من قبل حكومة اقليم كردستان وتكون هذه الهيئة مستقلة في قضائها عن محكمة التمييز كما يرشح عضوان احتياط يحلان محل من يتخلف أو يتغيب من اعضاء الهيئة التمييزية لأي سبب كان وفي حالة تغيب رئيس الهيئة التمييزية يحل نائبه محله.
المادة- 18- تتخذ الهيئة التمييزية قراراتها بأغلبية الاصوات.
المادة- 19- تختص الهيئة التمييزية بالنظر في الطلبات الاتية:
أ- الطعون المتعلقة بالقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية.
ب- نقل الدعوى من لجنة الى اخرى .
ت- تنحي رئيس اللجنة القضائية.
ث- رد القضاة.
ج- اعطاء الراي الاستشاري.
المادة ـ 20ـ لرئيس الهيئة التمييزية النظر في طلب تنحي عضو الهيئة التمييزية عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس الهيئة التمييزية يكون مجلس القضاء الاعلى مختصاً بالنظر في طلبه.
المادة ـ21ـ تصدر قرارات الهيئة التمييزية بتأييد القرار او الحكم المميز او تعديله او تبديله ويكون قرارها بالتعديل او التبديل واجب الاتباع وباتاً في حالة التاييد.
المادة ـ22ـ عند صدور قرار الهيئة التمييزية يقوم فرع الهيئة باحالة اضبارة الدعوى الى الحاسبة الالكترونية لادخال البيانات اللازمة.
المادة ـ23ـ يقبل الطعن بالأحكام الصادرة من اللجان القضائية بطريق اعادة المحاكمة او طريق اعتراض الغير وفق الأحكام الواردة في قانون المرافعات.

الفصل السابع
تنفيذ القرارات والأحكام

المادة ـ24ـ اولاـ تنفذ القرارات والأحكام المكتسبة الدرجة القطعية في دوائر التنفيذ والتسجيل العقاري طبقا لاختصاصات كل دائرة وفق أحكام القانون.
ثانيا ـ يمنح شاغل العقار مدة لا تزيد عن (90) يوما للاخلاء وتسليم العقار خاليا من الشواغل، تبدأ اعتبارا من تاريخ التبليغ بالتنفيذ.

الفصل الثامن
الأحكام الختامية

المادة ـ25ـ يتم النظر بدعاوى الملكية العقارية وفقا لأحكام هذا القانون وتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية المعدل رقم (83) لسنة 1969 فيما لم يرد به نص وقانون الاثبات المعدل رقم (107) لسنة 1979. فيما لم يرد به نص.
المادة ـ26ـ تعفى عملية نقل العقار الذي صدر فيه حكما باتا بموجب هذا القانون من ضريبة الدخل او ضريبة نقل العقار او اية ضرائب او رسوم اخرى.
المادة ـ27ـ لا يعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة ـ28ـ اولاـ يجوز للمدعي او من يمثله قانونا سحب الدعوى او جزء منها في اي وقت يشاء وحتى صدور القرار من اللجنة القضائية.
ثانياـ يكون قرار اللجنة القضائية بالموافقة على سحب الدعوى قطعيا ولا يجوز الطعن فيه.
ثالثاـ يكون سحب الدعوى وفق استمارة معدة لهذا الغرض.
المادة ـ29ـ يعاقب كل من يقيم دعوى بنية سيئة وبأساليب احتيالية وفق أحكام قانون العقوبات النافذ.
المادة ـ30ـ يقدم الاشخاص المقيمون خارج القطر طلباتهم وفقا لأحكام هذا القانون الى فروع الهيئة التي يتم فتحها لهذا الغرض او بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية.
المادة ـ31ـ تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون وعليها احالتها الى اللجان القضائية في الهيئة خلال مدة نفاذ القانون.
المادة ـ32ـ يشغل رئيس الهيئة اعلى منصب فيها يتولى الاشراف على كافة نشاطات الهيئة وفروعها وله استحداث او الغاء اي ملاك وظيفي يقتضيه عمل الهيئة.
المادة ـ33ـ لرئيس الهيئة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ـ34ـ تسري أحكام هذا القانون على قرارات التعويض الصادرة من اللجان القضائية قبل نفاذه وكما يلي:
أـ القرارات التي لم تحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويض او التي لم تحدد مقدار التعويض او التي اعطت الحق لاحد طرفي الدعوى بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.
ب ـ القرارات المتضمنة تقدير مبالغ التعويض بوقت المصادرة والاستملاك او الاستيلاء وليس بوقت اقامة الدعوى.
ت ـ القرارات التي صدرت برد دعاوى المطالبة بالتعويض استنادا للائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 الملغاة.
المادة ـ 35ـ تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 وقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على منتسبي الهيئة.
المادة ـ 36ـ تلغى كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والاثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة ـ 37ـ تشكل لجان في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من 14/ تموز/ 1958 ولغاية 16/ تموز / 1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون.
المادة ـ 38ـ على الهيئة التمييزية الرجوع الى فقهاء الشريعة والاخذ بآرائهم اذا طلب احد اطراف الدعوى ذلك.
المادة ـ39ـ تلغى اللائحة التنظيمية 12 لسنة 2004 الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة.
المادة ـ 40ـ يلغى الامر رقم (22) لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء.
المادة ـ41ـ ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
ان الغاية الاساسية من مشروع القانون هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة وقد ظهر تطبيق الأحكام الواردة في اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004 ان هناك نقصا في بعض موادها يتعين استكماله وتطويلا يجب اختزاله وغموضا في بعض النصوص يستوجب توضيحه بما يتلاءم ونهج القانون العراقي ويساير التشريع الحديث في اتجاهاته وان من نصوصها ما تعوزه الدقة في التعبير والكشف بوضوح عن الغرض مما كان مثارا للخلاف في وجهات النظر. وقد تضمن مشروع القانون اسم الهيئة حيث جاء منسجما وقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية كما عالج المشروع تشكيل اللجان القضائية حيث ان مديرية عقارات الدولة او من ينوب عنها هي احد التشكيلات العائدة الى وزارة المالية وان هناك دعاوى كثيرة الخصم فيها وزارة المالية كما عالج المشروع تعويض المشتري الاول وازال جهالة وقت تقدير التعويض واعتبر وقت اقامة الدعوى هو المعيار لتقدير التعويضات وتم ايضا تحديد الجهات الملزمة بدفع التعويضات. كما عالج المشروع الطعن بالقرارات الصادرة من اللجان القضائية والمكتسبة الدرجة القطعية لمن كان متعديا اليه الحكم او ماسا بحقوقه ولم يكن خصما في الدعوى كما ساير المشروع قانون المرافعات المدنية النافذ في تحديده لمدة الطعن والاعتراض على الحكم الغيابي.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة