تقارير المدى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

نص مسودة مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب
 

  • احكام هذا النظام تكفل حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع اعضاء مجلس النواب بما لايتعارض واحكام الدستور
     
  • يتم اعفاء احد اعضاء مجلس الرئاسة وسحب الثقة من رئيس الوزراء او احد الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب
     

بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة النظام الداخلي لمجلس النواب
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة رقم (1)
مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور، والمواد الأخرى ذات الصلة.
المادة رقم (2)
يتألف مجلس النواب من 275 عضواً، الذين تم انتخابهم بموجب قانون الانتخابات.
المادة رقم (3)
تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء مجلس النواب أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض وأحكام الدستور، وتضمن حرية المعارضة الموضوعية والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى.
المادة رقم (4)
يلتزم أعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم فيما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور وهذا النظام.
الفصل الثاني
هيأة رئاسة مجلس النواب
المادة رقم (5)
يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات المجلس أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه.
المادة رقم (6)
يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى اليمين الدستورية بالصيغة الآتية:
بسم الله الرحمن الرحيم
(أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد.. والله على ما ِأقول شهيد).
المادة رقم (7)
أولاً: يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه.
ثانياً: بعد غلق باب الترشيح تجري عملية انتخاب رئيس المجلس أولاً ثم نائب أول ثم نائب ثان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفق الدستور وبطريقة الاقتراع السري المباشر.
المادة رقم (8)
أولاً: يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه إلى تبوؤ المكان المخصص لهيأة الرئاسة.
ثانياً: تتكون هيأة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه.
المادة رقم (9)
تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية:
أولاً: تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين في الأقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على مدد أخر.
ثانياً: تصديق محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب.
ثالثاً: وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر.
رابعاً: البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.
خامساً: إعداد خطة عمل للمجلس والتشكيلات الإدارية التابعة له ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
سادساً: إقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسة الإدارية والمالية له وإطلاع أعضاء المجلس على ذلك.
سابعاً: تنظيم موازنة مجلس النواب السنوية وعرضها على المجلس لإقرارها والإشراف على تنفيذها وإجراء المناقلة بين ابوابها.
ثامناً: تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين.
تاسعاً: تنظيم علاقات مجلس النواب مع مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة القضائية.
عاشراً: تنظيم علاقة المجلس بالمجالس التشريعية في الاقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة في أقاليم.
حادي عشر: تنظيم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي ترتبط بها.
ثاني عشر: يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيأة الرئاسة في الإشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس بما يحقق التوازن واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والترفيع ونقل الخدمة والفصل والتقاعد والتحقيق في المخالفات الإدارية وتوجيه العقوبات وفقاً للقوانين النافذة لمعاقبة الموظف العام في الدولة وعند عدم حصول التوافق تتخذ القرارات باتفاق اثنين أحدهما الرئيس.
ثالث عشر: تسمية مقررين من بين أعضاء المجلس.
رابع عشر: اتخاذ القرارات المتعلقة بإيفاد أعضاء هيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب داخل وخارج العراق بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية.
خامس عشر: إشراف هيأة الرئاسة على دائرة البحوث وضمان حياديتها.
المادة رقم (10)
أولاً. يدعو رئيس المجلس أو النائبان مجتمعين هيأة الرئاسة إلى اجتماعات دورية ويجوز له أو لهما مجتمعين دعوة الهيأة إلى اجتماعات طارئة لها، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الهيأة.
ثانياً. تصدر الهيأة قراراتها بالإجماع وبخلافه يتم اتخاذ القرارات باتفاق اثنين احدهما الرئيس وعند غياب الرئيس باتفاق النائبين معاً.
المادة رقم (11)
في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.
المادة رقم (12)
أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون.
ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازانات السياسية بين الكتل.
الفصل الثالث
العضوية في المجلس
المادة رقم (13)
يجب أن تتوافر في عضو مجلس النواب الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون عراقياً كامل الأهلية وفقاً للمادة (49) الفقرة ثانياً من الدستور.
ثانياً: أن لا يكون مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث وفقاً للمادة (135) الفقرة ثالثاً من الدستور.
ثالثاً: أن تنطبق عليه الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
المادة رقم (14)
يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية.
المادة رقم (15)
يعد عضو المجلس الذي يصبح عضواً في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء مستقيلاً من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية.
المادة رقم (16)
يلتزم عضو المجلس ما يأتي:
أولاً: حضور اجتماعات المجلس ولجانها التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.
ثانياً: إحاطة هيأة الرئاسة علماً بسفره خارج العراق.
المادة رقم (17)
أولاً: للرئيس منح العضو إجازة اعيتادية مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً خلال كل دورة سنوية للمجلس.
ثانياً: للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له اصولياً، وتقدر هيأة الرئاسة حالات الولادة.
ثالثاً: لا تعتبر فترة الإيفاد من قبل مجلس النواب غياباً للعضو.
المادة رقم (18)
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف.
ثانياً: لهيأة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً مراعاة المساواة بين أعضاء المجلس.
المادة رقم (19)
أولاً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، أو منصب رسمي آخر وفقاً للقانون.
ثانياً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات وعلى العضو أن يختار العضوية في إحدى الجهتين وإن سكت يعد عضواً في مجلس النواب ويبلغ المجلس الآخر بانتهاء عضويته فيه.
ثالثاً: لا يجوز للعضو أن يتعاقد مع دوائر الدولة بنفسه أو بوساطة غيره في أثناء مدة عضويته ولا يجوز استغلال عضويته لمصلحته الخاصة.
المادة رقم (20)
أولاً: لا يسأل العضو عما يبديه من آراء أو ما يورده من وقائع أثناء ممارسة عمله في المجلس.
ثانياً: لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ثالثاً: لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
الفصل الرابع
انعقاد المجلس
المادة رقم (21)
تنعقد جلسات المجلس في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء.
المادة رقم (22)
أولاً: لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما في 1 آذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، ويبدأ ثانيهما في 1 أيلول وينتهي في 31 كانون الأول.
ثانياً: لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة عليها.
ثالثاً: تنعقد جلسات المجلس على الأقل يومين في الأسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب الضرورة.
المادة رقم (23)
يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة رقم (24)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة (23) من هذا النظام، وإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل أجل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، فإذا لم يكتمل أيضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويُعين موعد آخر لانعقادها.
المادة رقم (25)
يعد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يشترط لصحة استمرار الاجتماع.
المادة رقم (26)
يستمر المجلس في ممارسة أعماله مع مراعاة أحكام المادة (56) من الدستور.
المادة رقم (27)
لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.
المادة رقم (28)
أولاً: تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو باقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من 35 عضواً من أعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين. وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائبان ومن ينسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر.
ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هيأة رئاسة المجلس مناسبة.
الفصل الخامس
اختصاصات المجلس
المادة رقم (29)
يمارس المجلس اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور.
المادة رقم (30)
يمارس المجلس الاختصاصات التشريعية الآتية:
أولاً: إصدار النظام الداخلي الخاص به.
ثانياً: تشريع القانون الذي يعالج استبدال اعضائه في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان العضوية لأي سبب آخر.
ثالثاً: النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء بما في ذلك مشروعاً قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية، والمصادقة على الحساب الختامي، ويختص أيضاً بإجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها، وله ايضاً عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقاً للمادة / 62 من الدستور.
رابعاً: المصادقة على موازنة مستقلة ووافية للقضاء.
خامساً: المصادقة على موازنة مجلس النوب ولجانه.
خامساً: النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل اعضاء المجلس ولجانه.
سادساً: في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين تعاد إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها. والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها، وفي حالة عدم موافقة هيأة الرئاسة على القوانين ثانية، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها إليه، تعاد إلى مجلس النواب، الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه، غير قابلة للاعتراض، ويعد مصادقاً عليها.
المادة (31)
يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية، وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:
أولاً: مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة ومساءلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء واي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.
ثانياً: إجراء التحقيق مع أي من المسؤولين المشار إليهم في أعلاه بشأن أي واقعة يرى المجلس أن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين.
ثالثاً: طلب المعلومات من اية جهة رسمية، بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.
رابعاً: طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله.
خامساً: لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية إلى الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سير وتطبيق أحكام القانون.
الفصل السادس
مهام رئيس المجلس ونائبيه
المادة رقم (32)
رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث باسمه.
المادة رقم (33)
يمارس الرئيس المهام الآتية:
أولاً: العمل على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس.
ثانياً: افتتاح جلسات المجلس وترؤسها.
ثالثاً: دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية.
رابعاً: طلب تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً.
خامساً: إدارة المناقشات والمحافظة على انتظامها، وتحديد موضوع البحث، ويوجه نظر المتحدث إلى التزام حدود الموضوع والنظام وله أن يوضح أو يستوضح أية مسألة يراها غامضة.
سادساً: عرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها.
سابعاً: تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الأخرى وله تخويل أحد نائبيه أو غيرهما من الأعضاء.
ثامناً: اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس.
تاسعاً: الرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وممارسة جميع الصلاحيات المقررة له في هذا الشأن بما لا يتعارض مع المادة (9) من هذا النظام.
المادة رقم (34)
أولاً: يمارس النائب الأول المهام الآتية:
أ- القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام.
ب- متابعة أعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتفق عليه في هيأة الرئاسة.
ج- تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس.
ثانياً: يمارس النائب الثاني المهام الآتية:
ا- القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه وغياب النائب الأول أو عند تعذر قيامهما بتلك المهام.
ب- متابعة أعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتفق عليه في هيأة الرئاسة.
ج- التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس والإشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء بعذر أو من دونه.
د- تنظيم جدول بطالبي الحديث من أعضاء المجلس.
ثالثاً: يترأس عضو هيئة الرئاسة اجتماعات اللجان الدائمة عند حضوره لها ولا يحق له التصويت.
رابعاً: لهيأة الرئاسة أن تسند مهام إضافية لأي من النائبين.
المادة رقم (35)
يمارس المقرران المهام الآتية:
أولاً: مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت أعضاء المجلس.
ثانياً: تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها وتوثيقها وتوزيعها على الأعضاء.
ثالثاً: أي مهام أخرى تناط بهما من قبل هيأة الرئاسة.
الفصل السابع
سير العمل في المجلس
المادة رقم (36)
اولاً: تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه أو تبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل.
ثانياً: لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
ثالثاً: تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار إلى مناقشة أية فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة، وإذا تعذر اتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيها إلى جلسة ثانية.
المادة رقم (37)
أولاً: لهيأة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية إصدار بيانات باسم مجلس النواب حول القضايا المهمة والمستجدات التي ترى ضرورة لإصدار بيان حولها.
ثانياً: لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له.
المادة رقم (38)
يفتتح الرئيس كل جلسة مع ذكر رقم الجلسة على الوجه الآتي:
(بسم الله الرحمن الرحيم.. نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة)
المادة رقم (39)
أولاً: لعضو مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء حضور جلسات المجلس بناء على طلبه، وموافقة هيأة الرئاسة، والمشاركة في النقاشات المتعلقة بشؤون وزارته أو الشؤون المتعلقة بالحكومة وله استصحاب كبار موظفي الوزارة للاستعانة بهم بإذن من الرئيس.
ثانياً: للمواطنين والعاملين في حقل الإعلام حضور جلسات المجلس بإذن من هيأة الرئاسة ما لم تكن الجلسات سرية.
المادة رقم (40)
يتحدث العضو في الجلسة بإذن من الرئيس، وللرئيس تحديد مدة زمنية للحديث، ولا يجوز للعضو أن يتحدث أكثر من الوقت المسموح به، كما لا يجوز الحديث أكثر من مرتين في ذات الموضوع إلا إذا أجاز رئيس الجلسة ذلك.
المادة رقم (41)
أولاً: يوجه العضو حديثه إلى رئيس الجلسة على أن لا يخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار. وعند الإخلال بذلك للرئيس وحده أن يلفت نظره إلى التزام أحكام النظام الداخلي.
ثانياً: لا يسمح العودة إلى الموضوعات التي تم حسمها.
المادة رقم (42)
للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على احترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها واحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه، ولا يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب في الجلسة.
المادة رقم (43)
لا يسمح لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث، ولا إبداء أية ملحوظة إليه، وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء حديثه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذا النظام، أو إلى ان رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وأنه لا محل لاسترساله في الكلام.
المادة رقم (44)
لرئيس الجلسة أن يأمر بحذف أي حديث يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً النظام من محضر الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن من دون مناقشة.
المادة رقم (45)
إذا اختل النظام داخل المجلس ولم يتمكن الرئيس من إعادته، يرفع الجلسة أو يؤجلها.
الفصل الثامن
الإجراءات الخاصة بمجلس رئاسة الدولة
المادة رقم (46)
يعقد مجلس النواب اجتماعاً خاصاً لمناقشة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقاً للمادة (70) من الدستور.

المادة رقم (47)
يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
الفصل التاسع
إجراءات منح الثقة للوزارات ومتابعة برامج الوزارات
المادة رقم (48)
أولاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب.
ثانياً: يحال المنهاج الوزاري إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبي رئيس المجلس لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه.
ثالثاً: تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.
الفصل العاشر
السؤال والمساءلة والاستجواب
المادة رقم (49)
لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة أو غيرهم من أعضاء الحكومة أسئلة خطية مع إعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن امر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور.
المادة رقم (50)
تدرج هيأة الرئاسة السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى المسؤول المعني. ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من أسبوعين.
المادة رقم (51)
لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها.
المادة رقم (52)
للعضو الذي وجه السؤال من دون غيره أن يستوضح السمؤول المعني، وأن يعقب على الإجابة، ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة أن يأذن، بحسب تقديره، لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على الإجابة.
المادة رقم (53)
يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه.
المادة رقم (54)
يجوز لخمسة وعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس الوزراء موعداً للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته.
المادة رقم (55)
لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
المادة رقم (56)
لمجلس النواب مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة بناء على طلب مسبب وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة رقم (57)
يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه. ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب. كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك.
المادة رقم (58)
للمستجوب الحق في سحب طلبه بالاستجواب في أي وقت ويسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به أو من وجه إليه.
المادة رقم (59)
إذا رغب أحد أعضاء هيئة الرئاسة توجيه سؤال أو أن تقدم بطلب استجواب إلى أحد أعضاء مجلس الوزراء، عليه أن يترك منصة الرئاسة ويجلس في المكان المخصص له في قاعة اجتماع المجلس.
المادة رقم (60)
إذا انتهت المناقشة باقتناع المجلس بوجهة نظر المستجوب تعد المسألة منتهية. وبخلافه يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة بالمستجوب على المجلس وفقاً للإجراءات الواردة في النظام الداخلي.
الفصل الحادي عشر
الإقالة وسحب الثقة
المادة رقم (61)
يتم إعفاء أحد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة أحدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:
أولاً: الحنث في اليمين الدستورية.
ثانياً: انتهاك الدستور.
ثالثاً: الخيانة العظمى.
المادة رقم (62)
لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء، بالأغلبية المطلقة، ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه.
المادة رقم (62)
أولاً: لمجلس الرئاسة، تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: لمجلس النواب وبناء على طلب خُمس أعضائه طرح سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إثر استجواب موجه إليه، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد سبعة ايام في الأقل من تاريخ تقديم الطلب.
ثالثاً: يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة رقم (64)
تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
المادة رقم (65)
في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد، وفقاً لأحكام المادة (73) من الدستور.
المادة رقم (67)
لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
الفصل الثاني عشر
لجان المجلس
المادة رقم (67)
تشكل لجنة مؤقتة لتعديل الدستور وتمارس المهام المنصوص عليها في المادة (142) من الدستور.
المادة رقم (68)
تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد إقرار النظام الداخلي ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته.
المادة رقم (69)
أولاً: تشكل في المجلس اللجان الدائمة المحددة فيما يلي:
1- لجنة العلاقات الخارجية
2- لجنة الأمن والدفاع.
3- اللجنة القانونية.
4- لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
5- لجنة النزاهة.
6- اللجنة المالية.
7- اللجنة الاقتصادية.
8- لجنة التربية والتعليم.
9- لجنة الصحة والبيئة.
10- لجنة الخدمات.
11- لجنة الأقاليم والمحافظات.
12- لجنة حقوق الإنسان.
13- لجنة الثقافة والفنون والسياحة والآثار.
14- لجنة إحياء وتطوير الأهوار.
15- لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
16- لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.
17- لجنة الزراعة والمياه والأرياف.
18- لجنة الاستثمار والإعمار.
19- لجنة اجتثاث البعث.
20- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
21- لجنة الشباب والرياضة.
22- لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
23- لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
24- لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني.
25- لجنة العشائر.
26- لجنة متابعة الهيئات المستقلة.
المادة رقم (70)
تشكيل لجنة مؤقتة للمادة (140) من الدستور عند تطبيقها.
المادة رقم (71)
أولا: لكل عضو الحق بأن يرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان ورئاستها.
ثانياً: تعرض هيأة الرئاسة أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية.
المادة رقم (72)
تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً.
المادة رقم (73)
تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام التالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها.
المادة رقم (74)
أولاً: تعقد اللجان اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وتتم دعوة الأعضاء عن طريق المقرر.
ثانياً: يكتمل النصاب في اجتماعات اللجان بحضور أكثرية عدد أعضائها.
ثالثاً: تتخذ اللجان قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وترفع قراراتها لهيِأة الرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه أو أعضاء اللجنة بغيابهم.
رابعاً: للجان الاستعانة بالخبراء عند الحاجة إليهم وتحدد أجورهم بعد الاتفاق مع هيأة الرئاسة.
المادة رقم (75)
أولاً: للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت ولها دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم.
ثانياً: لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات أية لجنة وله بعد استئذان رئيس الجلسة إبداء رأيه دون الاشتراك في التصويت.
المادة رقم (76)
أولاً: للجنة وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة أي وزير أو من هو بدرجته للاستيضاح مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الدعوة.
ثانياً: للجنة وبموافقة أغلبية أعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من موظفي الحكومة (مدنيين وعسكريين) مباشرة للاستيضاح وطلب المعلومات مع إعلام رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بذلك.
ثالثاً: لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب أو من يمثله حضور اجتماعات اللجان بعد دعوتها للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومة والمجلس.
رابعاً: للجنة توثيق أي لقاء مع أي مسؤول يدخل ضمن صلاحياتها صوتياً أو صورة وصوت.
المادة رقم (77)
للجان الدائمة الطلب بعلم هيأة الرئاسة من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق التي تحتاج إليها.
المادة رقم (78)
يعد حضور العضو اجتماعات اللجان بمنزلة حضور جلسات المجلس وتسري بحقه أحكام هذا النظام الداخلي عند تغيبه عن حضور اجتماعاتها.
المادة رقم (79)
عند حصول نقص في عدد اعضاء احدى اللجان ينتخب المجلس عضواً جديداً بدلاً عنه.
المادة رقم (80)
اولاً. لهيأة الرئاسة احالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.
ثانياً. تنظم كل لجنة محاضر جلساتها وتثبت اسماء الحاضرين والغائبين من الاعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وآراء وتتخذ قراراتها بالاغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
المادة رقم (81)
للمجلس تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه.
المادة رقم (82)
يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة اغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة او من خمسين عضواً من الاعضاء.
المادة رقم (83)
تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع اقواله على وفق الطرق الاصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الاستعانة بالخبراء ويتم تحديد اجورهم بالاتفاق مع هيأة الرئاسة.
المادة رقم (84)
ترفع اللجنة بعد انهاء التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة (85)
للجنة الحق في اقالة رئيس اللجنة أو نائبه أو المقرر عند ثبوت عدم كفاءته أو عجزه.
الفصل الثالث عشر
اختصاص اللجان الدائمة
المادة رقم (86)
اولاً: لكل لجنة دائمة اقتراح القوانين ذات العلاقة باختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام.
ثانيا: تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين، المتعلقة باختصاصها وابداء الراي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال اليها من هيأة الرئاسة والمتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام.
ثالثا: لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة باختصاصها.
المادة رقم (87)
لجنة العلاقات الخارجية
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: دراسة الموقف الدولي الاقليمي وتطورات السياسة الدولية.
ثانيا:ً متابعة السياسة الخارجية للدولة والتمثيل الدبلوماسي.
ثالثا: متابعة المؤتمرات الدولية.
رابعا: دراسة الاتفاقات والمعاهدات السياسية الدولية بالتعاون مع اللجنة القانونية.
خامسا: اقتراح التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
سادسا: متابعة الشؤون الخاصة بالمنظمة العالمية للامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية.
المادة رقم (88)
لجنة الامن والدفاع
اولا: متابعة شؤون امن الدولة الخارجية.
ثانيا: متابعة شؤون الامن الداخلي ومكافحة الارهاب والجريمة.
ثالثا: متابعة شؤون القوات المسلحة.
رابعا: متابعة شؤون جهاز المخابرات.
خامسا: اقتراح التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة والشرطة وبافرادها واجهزة الاستخبارات العراقية.
المادة رقم (89)
اللجنة القانونية
تختص هذه اللجنة بما ياتي:
اولاً: مراجعة القوانين السابقة وتكيفها وفق الدستور.
ثانيا: دراسة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.
ثالثا: معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
رابعا: تحسين وتطوير النظم القانونية والقضائية.
خامسا: دراسة مقترحات مشروعات القوانين المقدمة لها من قبل المجلس والحكومة وابداء الراي بشأنها واعداد نصوصها وصياغتها، بحسب ما تكلف به من قبل هيأة الرئاسة في المجلس.
سادسا: مراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
المادة رقم (90)
لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية
وتختص هذه اللجنة بما ياتي:
اولاً: الرقابة والاشراف على السياسة النفطية والثروات الطبيعية.
ثانياً: رقابة الحسابات من واردات النفط والغاز وبقية الثروات الطبيعية.
ثالثا: تقديم مشروعات القوانين للحد من هدر الثروة النفطية والطبيعية.
رابعاً: متابعة تأهيل واستحداث المنشآت النفطية لتأمين انسيابية المنتجات النفطية للمواطنين.
خامساً: متابعة سياسة النفط مقابل الغذاء والدواء والحاجات الاساسية وملف الفساد الذي ترتب عليها.
سادساً: متابعة تأهيل واستحداث المشاريع المتعلقة بالثروات الطبيعية.
المادة رقم (91)
لجنة النزاهة
تختص هذه اللجنة بما ياتي:
اولاً: متابعة قضايا الفساد الاداري والمالي في مختلف اجهزة الدولة.
ثانياً: متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة (هيأة النزاهة، دائرة المفتش العام، ديوان الرقابة المالية.. الخ).
ثالثا: اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة.
المادة رقم (92)
اللجنة المالية:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين ابوابها.
ثانيا: اقتراح التشريعات المتعلقة بالكمارك والضرائب والرسوم.
ثالثا:ً متابعة البنوك والائتمان والقروض والتأمين.
رابعاً: الاشراف على اعداد ميزانية مجلس النواب.
خامساً: متابعة اعفاء الديون والتعويضات التي فرضت على الشعب العراقي.
سادساً: متابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
المادة رقم (93)
اللجنة الاقتصادية:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة الخطط الاقتصادية للدولة.
ثانياً: الاهتمام بدور القطاع الخاص والخصخصة.
ثالثاً: متابعة شؤون التجارة الداخلية والخارجية والاجور والاسعار.
رابعاً: مراقبة العقود المبرمة لاستيراد مواد الحصة التموينية وضمان انسيابية وسلامة عملية التوزيع.
خامساً: متابعة تطوير الصناعة المحلية.
المادة رقم (94)
لجنة التربية والتعليم
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً:متابعة شؤون التربية والتعليم لجميع مراحله ومناهجه.
ثانيا: متابعة وتطوير الجامعات ومراكز البحث العلمي.
ثالثا: متابعة تعميم ثقافة التسامح وحقوق الانسان.
المادة (95)
لجنة الصحة والبيئة
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: مراجعة السياسة الصحية للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع افضل الخدمات الحكومية.
ثانيا: الاهتمام بالكادر الطبي والصحي ومنحه فرص الاستقرار لمنع الهجرة كونها خسارة للطاقات.
ثالثا: متابعة خطط صناعة توفير الادوية والاجهزة من المناشئ المعتمدة دولياً.
رابعا: متابعة تنفيذ القوانين والاجراءات الخاصة بحماية البيئة في انحاء العراق كافة.
خامساً: متابعة حماية وتطوير المناطق الخضر في مدن وارياف العراق.
سادسا: متابعة حث الوزارات المعنية على معالجة ظاهرة التصحر.
سابعا: مراقبة عملية طمر النفايات الضارة واقتراح القوانين التي تمنع طمر النفايات النووية في مناطق العراق.
المادة (96)
لجنة الخدمات
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة شؤون الخدمات البلدية ومياه الشرب والصرف الصحي.
ثانيا: متابعة شؤون الكهرباء.
ثالثا: متابعة شؤون الاتصالات.
رابعا: متابعة شؤون النقل.
المادة رقم (97)
لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: الاهتمام بشؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وعلاقتها بالحكومة الاتحادية.
ثانيا: متابعة شؤون مجالس الاقاليم والمحافظات والمجالس المحلية.
ثالثا: متابعة التقيد بالمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية، والمؤتمرات المحلية والدولية.
رابعا:ً متابعة التوزيع العادل للموارد والتخصيصات بين الاقاليم والمحافظات.
خامساً: اقتراح القوانين المنظمة للعلاقات بين المجالس التشريعية في الاقاليم والمحافظات مع الوزارات الاتحادية.
سادسا: اقتراح القوانين لتنظيم عمل الهيأتين المنصوص عليهما في المادتين 105 و 106 من الدستور.
المادة رقم (98)
لجنة حقوق الإنسان
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة حقوق الانسان العراقي على وفق المبادئ المقرة في الدستور ورصد المخالفات لها واقتراح المعالجات.
ثانياً: رصد مخالفات السلطات لحقوق الانسان.
ثالثا: متابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون.
المادة رقم (99)
لجنة الثقافة والفنون والسياحة والآثار
اولا: الاهتمام بالثقافة بجميع مجالاتها.
ثانيا: الاهتمام بتطوير الفنون والآداب.
ثالثا: الاهتمام بالسياحة وخاصة السياحة الدينية.
رابعا:ً متابعة شؤون الآثار ودراسة متابعة اعادة الآثار العراقية المسروقة والمفقودة والحفاظ عليها.
المادة رقم (100)
لجنة احياء الأهوار وتطويرها.
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة احياء الاهوار.
ثانياً: متابعة شؤون سكان الاهوار وتطوير اوضاعهم.
رابعاً: تطوير الاهوار كثروة وطنية وتراث انساني.
المادة رقم (101)
لجنة الاوقاف والشؤون الدينية
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً: متابعة اعمال وقرارات دواوين الاوقاف.
ثانياً: تقديم مشروعات القوانين لتفعيل وتنمية الاوقاف.
المادة رقم (102)
لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين
تختص هذه اللجنة بمتابعة الشؤون التالية:
اولاً. متابعة اعادة المرحلين قسراً، إلى محال سكناهم قبل الترحيل واعادة اموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ثانياً. متابعة اعادة الاموال المنقولة وغير المنقولة، المصادرة في ظل النظام السابق، بدون وجه حق من المرحلين والمهرجين.
ثالثاً. متابعة شؤون المواطنين الذين تم حجزهم، في ظل النظام السابق، نتيجة ترحيل عوائلهم إلى خارج العراق.
رابعاً. دراسة مقترحات مشروعات القوانين المتعلقة بالجنسية على وفق ما هو منصوص عليه في المادة الحادية عشرة من الدستور وبالتنسيق مع اللجنة القانونية.
المادة رقم (103)
لجنة الزراعة والمياه والأرياف.
تختص هذه اللجنة بالشؤون التالية:
اولاً. متابعة الزراعة وتطويرها.
ثانياً. مراقبة تنفيذ سياسة الموارد المائية وتوزيعها في الداخل.
ثالثاً. متابعة شؤون الارياف وتنميتها ورفع المستوى المعيشي للفلاحين والمزارعين.
رابعاً. متابعة شؤون الثروة الحيوانية وشؤون البيطرة.
خامساً. متابعة وتطوير شؤون البدو الرحل عن طريق توطينهم وتوفير البيئة الملائمة لهم.
المادة رقم (104)
لجنة الاعمار والاستثمار.
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً. متابعة شؤون الاستثمار الوطني والاجنبي واقتراح القوانين والقرارات التي تشجع المشاريع الاستثمارية بالعراق.
ثانياً. متابعة كافة اوجه مشاريع الاعمار السكنية والبنى التحتية وغيرها.
المادة رقم (105)
لجنة اجتثاث البعث:
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً. مراقبة ومراجعة الاجراءات التي تتخذها الهيأة العليا لاجتثاث البعث لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين.
ثانياً. اتخاذ توصيات بشأن القرارات التي تصدرها هيأة اجتثاث البعث ودوائرها في الوزارات والهيئات الحكومية وتعرض توصيات على مجلس النواب.
المادة رقم (106)
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً. متابعة عمل مؤسسة الشهيد.
ثانياً. متابعة عمل مؤسسة السجناء السياسيين.
ثالثاً. متابعة شؤون الشهداء والمتضررين نتيجة العمليات العسكرية والارهابية.
رابعاً. متابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
خامساً. متابعة شؤون المفصولين السياسيين.
المادة (107)
لجنة الشباب والرياضة
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً. متابعة شؤون الشباب ورفع مستوى كفاءاتهم وتطويرها في المجالات المختلفة.
ثانياً. متابعة شؤون الرياضيين والمؤسسات الرياضية وتطويرها.
المادة رقم (108)
لجنة المرأة والأسرة والطفولة
تختص هذه اللجنة بما يلي:
اولاً. تقديم مقترحات مشروعات القوانين التي تدعم دور المرأة ومكانتها في المجتمع والمسيرة السياسية.
ثانياً. الاهتمام بحقوق المرأة والدفاع عنها وفق لوائح حقوق الانسان مع الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع العراقي.
ثالثاً. رصد مخالفات مؤسسات السلطة التنفيذية لحقوق المرأة الواردة في الدستور.
رابعاً. متابعة تنفيذ القوانين والاجراءات التي تحمي الاسرة في المجتمع العراقي.
خامساً. الاهتمام بتطوير القوانين والمشاريع الخاصة برعاية الامومة والطفولة.
سادساً. متابعة دوائر الرعاية الاجتماعية بما يضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمسنين.
المادة رقم (109)
لجنة مؤسسات المجتمع المدني
تختص هذه اللجنة بما يلي:
اولاً. اقتراح ودعم التشريعات والاجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
ثانياً. متابعة معاهد ومراكز الدراسات التي تهتم بتطوير افكار وآليات مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم وخصوصية المجتمع العراقي.
ثالثاً. العمل على تطوير الاعضاء البرلمانيين بما يتحقق عن طريق الاتصال مع دول العالم من خلال الايفادات.. الخ.
المادة رقم (110)
لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني
تختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً. تختص هذه اللجنة بمتابعة كل ما يتعلق بشؤون اعضاء مجلس النواب.
ثانياً. التحقق في الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب.

المادة رقم (111)
لجنة العشائر
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
اولاً. متابعة شؤون العشائر وتفعيل دورها الوطني.
ثانياً. متابعة النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بما ينسجم مع الدين والقانون.
ثالثاً. الاشراف على تعزيز القيم الانسانية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع.
المادة رقم (112)
لجنة متابعة الهيئات المستقلة.
وتختص هذه اللجنة بمتابعة ما يأتي:
اولاً. متابعة هيئة الاعلام والاتصالات.
ثانياً. متابعة الهيئة العليا للحج والعمرة.
ثالثاً. متابعة المفوضية العليا للانتخابات والهيئات الاخرى.
المادة رقم (113)
اولاً. لكل لجنة حق اقتراح القوانين، وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس اللجنة، الذي يحيله بدوره إلى اللجنة المختصة.
ثانياً. تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون واعادته إلى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه ثم اعلام رئيس مجلس النواب بذلك وطلب عرضه على مجلس النواب.
المادة رقم (114)
تتابع اللجان في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في جميع المجالات وتصدر التوصيات بشأنها ولهيأة الرئاسة عرض هذه التوصيات على المجلس.
المادة رقم (115)
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من اعضاء المجلس والعاملين في اللجنة ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء واعضاء الحكومة ولا يجوز ان يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها.
المادة رقم (116)
على كل لجنة ان تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها. ويجب ان يشتمل التقرير على الاجراءات التي قامت بها والاسباب التي استندت اليها في رأيها، وترفق بتقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الايضاحية. ويجب ان يتضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون ابديت من اعضائها في الموضوع.
المادة رقم (117)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين اسبوعين إلى اربعة اسابيع على الاكثر من تاريخ احالة الموضوع اليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فاذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة بيان اسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لاتمام عملها، وللرئيس ان يعرض الامر على المجلس ليقرر ما تراه.
المادة رقم (118)
تودع نسخ من القرارات الصادرة من مجلس الرئاسة وقرارات مجلس الوزراء، لدى مكتبة المجلس، وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
المادة رقم (119)
تلزم الوزارات باعلام اللجان المختصة عن القرارات الاستتراجية والامور الادارية والتعليمات المهنية الصادرة عنها وللجان ان تطلب من الوزراء نسخاً من التقارير التي اعدوها في الزيارات الخارجية التي قاموا بها. وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها. وللجنة المختصة ان تستوضح الوزير المختص فيما تضمنته هذه التقارير أو ان تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.
المادة رقم (120)
لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجري المخاطبات بين اية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات في خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة طبقاً للنظام الذي يضعه بهذا الشأن واخبار رئيس المجلس بنسخة من ذلك.
الفصل الرابع عشر
اقتراحات الاعضاء لمشروعات القوانين
المادة رقم (121)
يحق لعشرة من اعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانين إلى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الاسباب الموجبة للقانون.
المادة رقم (122)
لرئيس المجلس ان يبلغ الجهة مقدمة الاقتراح كتابة بمخالفته للمبادئ الدستورية أو القانونية أو لقانون، بعد عرضه على اللجان المختصة، او عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الاحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة وان يطلب منه تصحيحه أو سحبه، فاذا اصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة إلى رئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خلال اسبوع من تبليغه، ويعرض الرئيس الامر على هيأة الرئاسة. ويبلغ الرئيس الجهة مقدمة الاقتراح كتابة بما تقرره الهيأة في هذا الشأن فاذا اصرت الجهة المقدمة للاقتراح ثانية على وجهة نظرها عرض الرئيس بعد اسبوع من تبليغه الامر على مجلس النواب لأتخاذ ما يراه.
المادة رقم (123)
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو تأجيله. وله ان يقترح على المجلس رفض الاقتراح لاسباب تتعلق بالموضوعات بصفة عامة. فاذا ما وافق عليه المجلس على نظر الاقتراح احالته إلى اللجنة المختصة.
المادة رقم (124)
اذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين اخرى محالة إلى احدى اللجان، احاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.
المادة رقم (125)
تسري بشأن الاقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانين الاجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص.
المادة رقم (126)
لمقدمي مقترحات القوانين سحبها بطلب كتابي مقدم لرئيس المجلس في اي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس، ويترتب على سحب الاقتراح اعتباره كأن لم يكن، ما لم يطلب احد الاعضاء الاستمرار في النظر في الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.
المادة رقم (127)
مقترحات القوانين التي يرفضها المجلس أو التي يسحبها مقدموها لا يجوز اعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته، يعرض رئيس المجلس التوصية اعلاه على المجلس مع البيانات الخاصة بها في اول جلسة ثم تحال إلى اللجنة المختصة. وللرئيس ان يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة مع ابلاغ المجلس بذلك في اول جلسة تليها.
الفصل الخامس عشر
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
المادة (128)
لمجلس النواب سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب وفقاً للمادة (61) الفقرة رابعاً من الدستور والقوانين النافذة ذات العلاقة.
الفصل السادس عشر
الاجراءات التشريعية
المادة رقم (129)
يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة، لدراستها وابداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على ان يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع.
المادة رقم (130)
لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين ان يقترح التعديل بالحذف او الاضافة او التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب ان يقدم التعديل مكتوبا لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل باربع وعشرين ساعة على الاقل.
المادة رقم (131)
يجب على اللجنة المالية ان تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشان ومبرراته، ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل تتقدم به اية لجنة من لجان المجلس، او احد الاعضاء اذا كانت تترتب عليه اعباء مالية.
المادة رقم (132)
يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي اغلبية اللجنة، في الجلسة المخصصة للمناقشة. وفي جميع الاحوال تجري المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
المادة رقم (133)
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والاسس العامة للمشروع اجمالا، فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، باغلبية عدد اعضائه، عد ذلك رفضاً للمشروع.
المادة رقم (134)
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة.
المادة رقم (135)
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشانها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات اولاً، ويبدأ باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي، ثم يؤخذ الراي بعد ذلك على المادة بمجموعها.
المادة رقم (136)
إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق ان وافقت عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة، او رئيس اللجنة، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
المادة رقم (137)
لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه وفقاً لما يلي.
اولاً. يُقرأ مشروع القانون قراءة اولية.
ثانياً. يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد تسلم المقترحات التحريرية بتعديله ثم اجراء المناقشة عليه.
الفصل السابع عشر
الاعتراض على مشروعات القوانين
المادة رقم (138)
لمجلس الرئاسة الموافقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب واصدارها بعد ارسالها اليه خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من الدستور وفي حال عدم الموافقة تعاد القوانين إلى مجلس النواب.
المادة رقم (139)
اولاً: يعقد مجلس النواب جلسة لهذا الغرض، ويحيل المجلس قرار النقض والبيانات المتعلقة بها إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع محل الأعتراض والأسباب التي استند عليها قرار عدم الموافقة، ويعرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال فإذا أقر المجلس مشروع القانون محل النقض بالأغلبية ترسل إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ثانياً: في حالة عدم موافقته ثانيةً خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها فلمجلس النواب بعد اعادتها اليه ان يقر بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه أنها غير قابلة للأعتراض وتعد مصادقاً عليها.
الفصل الثامن عشر
الأجراءات الانضباطية
المادة رقم (140)
يتخذ رئيس الجلسة بحق العضو الذي أخل بالنظام، احد الاجراءات الأتية:
اولاً. تذكير العضو بنظام الجلسة.
ثانياً. اذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه، ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر.
ثالثاً. المنع من الكلام بقية الجلسة.
المادة رقم (142)
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فلرئيس الجلسة ان يتخذ الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن
يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يتم الحرمان إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس.
المادة رقم (143)
للعضو الذي حُرِم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقر كتابة لرئيس المجلس أنه (يأسف لعدم احترامه نظام المجلس) ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.
الفصل التاسع عشر
موازنة المجلس
المادة رقم (143)
للمجلس موازنة خاصة تحدد بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة رقم (144)
يقوم القسم المالي في المجلس بإعداد الحسابات الختامية للمجلس، ويعرض على هيأة الرئاسية للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريراً بذلك للمجلس للمصادقة عليه.
المادة رقم (145)
تخضع حسابات المجلس إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية
الفصل العشرون
أحكام ختامية
المادة رقم (146)
أولاً: للمجلس إرسال وفود من بين أعضائه إلى خارج العراق لأمور ذات علاقة بأعمالها ويراعي في ذلك اختصاصات اللجان.
ثانياً: للمجلس دعوة الوفود والشخصيات لعقد لقاءات معها للاطلاع على الاوضاع في العراق.
المادة رقم (147)
اولاً: لا يجوز لاي شخص مسلح او قوة مسلحة الدخول إلى المجلس ولا الاقامة على مقربة من ابوابه الا بموافقة هيأة الرئاسة.
ثانيا: يمنع ادخال الاسلحة النارية او الجارحة التي تحددها هيئة الرئاسة إلى بناية المجلس.
ثالثاً: يمنع دخول اي شخص داخل المجلس الا بإذن مسبق من رئيس الجلسة.
المادة رقم (148)
اولاً: يكون رئيس المجلس هو المسؤول عن ديوان المجلس.
ثانيا:ً يتولى ادارة ديوان المجلس رئيس للديوان بدرجة خاصة، ويمارس مهامه وفقاً للقانون والصلاحيات الممنوحة له من الرئيس. ويكون مسؤولا امامه ويعاونه عدد من الموظفين وفقاً لاحتياجات المجلس.
ثالثاً: يرتبط المستشارون برئيس المجلس مباشرة، ويكونون مسؤولين امامه عن تقديم الاستشارة والخبرة للمجلس ولجانه الدائمية واعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلق باعمال المجلس واختصاصاته واية مهام اخرى يكلفهم بها الرئيس.
رابعاً: تمارس الصلاحيات والاختصاصات الوظيفية القانونية وفقاً للنظام الداخلي النافذ.
المادة رقم (149)
يجوز اجراء تعديلات على هذا النظام بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة او خمسين عضوا من اعضاء المجلس بموافقة اغلبية عدد الاعضاء.
المادة رقم (150)
تدون قرارات المجلس وتنشر باللغتين العربية والكردية.
المادة رقم (151)
يعاد النظر بهذا النظام وتغير المواد التي تتعارض مع الدستور بعد اجراء التعديلات والمصادقة عليها. المادة رقم (152)
تفتح مكاتب للمجلس في المحافظات لتأمين التواصل بين اعضاء مجلس النواب والجماهير.
المادة رقم (153)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اقراره من قبل المجلس.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة