الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

على ضوء ما اقترف من انتهاك لحقوق المعتقلين في سجن ابي غريب: نحو اصلاح نظام السجون في العراق

حميد طارش الساعدي

كان النظام الصدامي المباد واحداً من اشهر الانظمة على مر التاريخ، التي مارست عمليات الاعتقال، بكم هائل، على ابناء شعبها، ورميهم في غياهب السجون السرية المنتشرة على طول البلاد وعرضها ومورست في هذه السجون ابشع الاساليب اللا أخلاقية التي طالت كرامة السجناء وشرفهم بل امتدت إلى ذويهم بغية الحصول على اعتراف منهم ووصلت الوحشية إلى ذروتها عند (تعذيب) طفل رضيع أمام والده لكي يعترف. وكانت هناك (حصانة) للقائمين بالتعذيب تعفيهم من العقاب على موت الأعداد الهائلة من البشر نتيجة التعذيب على ايديهم.

التعذيب

كانت وسائل التعذيب متنوعة ولا تمت إلى الانسانية والاخلاق بشيء، فمن التعذيب باستخدام الكهرباء على الاعضاء التناسلية إلى ربط المتهم في السقف عن طريق يديه وتدلي الجسد والذي يؤدي إلى خلع الكتفين، مروراً بالضرب المبرح بأنواع الهراوات والسياط وقلع الاضافر والكي وصولاً إلى قلة الطعام التي تبقي فقط على الحياة وانعدام العناية الصحية وكثيراً مالاقوا حتفهم في السجون نتيجة الاصابة بالامراض المختلفة وانعدام العلاج.

سجون متنوعة

ولقد تفنن النظام المباد في انشاء السجون فمنها على شكل سراديب مظلمة في وسط الصحاري واخرى محاجر بمساحة متر مربع يوضع فيها الشخص لسنين مجهولة والبعض الآخر على مشارف الصحاري في الحدود البعيدة حيث تسجن عوائل بكاملها كما حدث في الشيحيات على الحدود السعودية من محافظة السماوة وهناك المغلقة في ابي غريب حيث أن نزلاءها لا يعرفون الايام ولا الليل أو النهار وامواتهم يظلون فترة معهم حتى تأتي عربة النفايات لتنقلهم إلى مكان مجهول للدفن، كانوا عبارة عن هياكل بشرية فيها ارواح لا يعرفون شيئاً عن العالم الخارجي، والعالم الخارجي معرض عنهم ولا يعرف عنهم شيئاً وكانت الامراض جنباً إلى جنب مع التعذيب تأخذ الواحد تلو الآخر للقاء حتفه، أما المخابرات، ارادت أن تتميز، فسمتها القاصات حيث يوضع السجناء في قاصات لا تفتح القاصة إلا عندما يرمى إليهم فتات الطعام، أو لإنزال التعذيب بأحدهم، أو لإخلاء ميت، وهناك في مديرية امن بغداد الرصافة سميت بالتابوت حيث تصميمها يشبه التابوت وبمجرد إنزال السجين فيها تخترق حشرة القرادة جلده لتجعله في حك مستمر لجلده وما يرعبه أكثر تحول جلده إلى منجم لاخراج حشرات القراد باستمرار اثناء الحك وهذا السجن من ابداع المقبور ناظم كزار.

مسؤولو السجون

العاملون في هذه السجون ليسوا من ابناء كوكبنا، فهم مجردون من كل معاني الرحمة، الانسانية، والشفقة، فنحن في حياتنا اليومية كثيراً ما نشعر بالألم نتيجة ايذاء حيوان أو التسبب في مشقة لانسان آخر، واتذكر جيداً ذلك الصديق الذي ظل اياماً لما سببه لآخر عند غلق باب السيارة على اصبعه، فما بالك وهم يتلذذون بقلع الاضافر بل الاصابع نفسها، بل قطع الرؤوس، ترى هؤلاء عديمي الهوية الانسانية بكل معناها الواسع.

قانون السجون رقم 151 لسنة 1969

تم خرق هذا القانون من قبل النظام المباد بشكل سافر وهذا ما يمكن أن يشكل إدانة صريحة لجميع العاملين في السجون إضافة إلى رؤسائهم من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس النظام المباد وغيرهم، حيث أكد القانون المذكور على اهداف السجون المتمثلة في اصلاح السجناء وتأهيلهم سلوكياً وثقافياً ومهنياً، وتشكيل لجنة فنية لدراسة حالة السجين وتشخصيه وتصنيفه ووضع برنامج لمعاملته وتأهيله السلوكي والثقافي والمهني، والالتزام بالعناية الصحية من خلال إنشاء مديرية للشؤون الصحية تعنى بصحة السجناء الجسمية والعقلية والنفسية وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية اللازمة لهم، وأن يكون العاملون في السجون من المدنيين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة، كما اشار القانون إلى تأسيس مركز يسمى مركز الاستقبال والتشخيص الذي يقسم السجناء إلى قسمين رئيسين هما، السجناء لاول مرة، والسجناء العائدون واعداد ملف خاص لكل سجين يحتوي على دراسة اجتماعية كاملة لحالته الفردية وتقارير عن صحته الجسدية والعقلية مع دراسة أسباب السجين إلى الاجرام وكيفية معالجتها من خلال وضع برنامج يلائم حالة السجين، وقرر القانون المذكور أن العمل هو جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة وعدم استخدام العمل كعقوبة تأديبية لأن العمل شرف والغرض منه لتأهيل السجين وأعالته حيث أعطى القانون لإدارة مصلحة السجون شخصية معنوية واستقلال إداري مرتبط بالوزارة لوضع سياسة صناعية وزراعية عامة للسجن تتناسب وحالة السجناء وحاجة البلاد الصناعية والزراعية والاشراف على الانتاج والتسويق للمنتجات وتحديد أجور السجناء واستيراد شراء الآلات والاجهزة والمواد التي تحتاجها وأن يتم العمل في السجن بواسطة اللجنة الفنية مع تقريب ظروف العمل فيه إلى ظروف العمل خارج السجن من حيث النوع وطريقة الاداء وأنواع الادوات والآلات المستعملة وقد نص القانون على تقاضي السجين أجراً عن العمل الذي يؤديه ويمنح مكافأة في حالة اصابتة بحوادث العمل ويضاف على ذلك اتاحة الفرصة المتكافئة لجميع السجناء في ممارسة النشاط الرياضي والترفيهي الذي يرغبون فيه.

وهكذا يمكن ملاحظة، وبسهولة، مدى الخرق وعدم الالتزام بهذا القانون حتى بمواجهة السجناء لاسباب إجرامية ناهيك عن السجناء لاسباب سياسية وهنا تبدو واضحة أسباب صدور هذا القانون وهو يحمل مستوى متطوراً في معاملة السجناء وذلك للتغطية على انشاء سجن ابي غريب في نفس السنة لصدور القانون (1969) وهو سجن لم يعتاد عليه العراقيون من حيث الضخامة وكبر المساحة أما السبب الآخر فهو الدعاية لنظامة الجديد آنذاك.

تجدر الاشارة إلى أن القانون المذكور تضمن ما ينافي حقوق الانسان وما وصلت اليه المعايير الدولية في معاملة السجناء والتي يفترض إلغاؤها وهي عقوبة الحبس الانفرادي للسجين كعقوبة تأديبية وما يترتب عليها من حرمانه طيلة فترة الحجز من وجبات الطعام الخاصة. والغاء الفصل السابع من قانون السجون الخاص بمعاملة السجناء والموقوفين السياسيين باعتبار أن ابداء الرأي والمعارضة والانتماء إلى حزب سياسي لا تعتبر باي حال من الاحوال جريمة يعاقب عليها القانون ومن ثم فانه لا يترتب على ذلك وجود أي سجين سياسي.

قانون متحضر للسجون في العراق

إذا اردنا الابقاء على هذا القانون لما يحمله من المبادئ المشار اليها اعلاه، بعد الالغاء المنوه عنه انفاً، يتطلب إضافة ما يلي:

1-لا يجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون إلا بعد إجراء تحقيق يتضمن مواجهته بالفعل المنسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه مع ضرورة إصدار إقرار مسبب، وأن يتم إجراء التحقيق كتابة.

2-إن لا يمنع توقيع عقوبة تأديبية بحق السجين من اطلاق سراحه من السجن إذا صادف قبل انتهاء العقوبة التأديبية.

3-اعطاء الحق للموقوفين والسجناء بالاتصال بمحاميهم على انفراد داخل السجن وللاجانب السجناء أو الموقوفين الحق في الاتصال بسفاراتهم أو الجهات التي تعنى بمصالحهم.

4-عدم السماح لأفراد السلطة العامة بالاتصال بالموقوفين أو السجناء إلا بأذن كتابي من المدعي العام.

5-معاملة السجينة الحامل بما يلائم حالتها ومنحها رعاية طبية خاصة.

6-نقل السجين المصاب بمرض عقلي إلى مستشفى للأمراض العقلية.

7-اعتماد الافراج الصحي في حالة تهدد حياة السجين بالخطر أو حياة الاخرين بالخطر وبعد تثبيت الحالة المرضية للسجين يصدر الافراج بقرار من المدعي العام.

8-ابلاغ ذوي السجين عند تدهور حالته الصحية.

9-ضرورة تسليم جثث السجناء إلى ذويهم مع اعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة وتاريخها والاجراءات المتخذة بصدد الحالة الصحية.

قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية

نصت الفقرة (حـ) من المادة (15) على (لا يجوز اعتقال احد أو حجزه خلافاً للقانون، ولا يجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية أو دينية) وأما المادة (23) التي اكدت على عدم تفسير تعداد الحقوق في هذا القانون بأنها الحقوق الوحيدة بل يضاف اليها جميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي أو تعد ملزمة له بموجب القانون الدولي، وهذا يعني الاستفادة من نص المادة (10) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن (يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الانساني) وكذلك المادة (7) من العهد المذكور الذي أكد على عدم اخضاع احد للتعذيب أو العقوبة القاسية أو للاإنسانية، وإن القاعدتين (81.56) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واللتين تقضي بأن نظام السجن لا يجوز أن يزيد من المعاناة الملازمة للحرمان من الحرية وضرورة أن يسعى نظام السجن إلى تقليل الفارق بين الحياة داخل السجن والحياة في ظل الحرية إلى أقصى درجة.

ضمانات التطبيق

وقد يتبادر إلى الذهن التساؤل عن الضمانة في تطبيق القانون بشكل سليم وعدم خرقه مجدداً كما حدث في العهد المباد ويمكن الاجابة بسهولة، بأنه لا يمكن تصور تحقق العدالة في أي شيء في ظل نظام دكتاتوري فردي تغيب فيه جميع وسائل الرقابة وعلى العكس من هذا، فالنظام الديمقراطي القائم على التعددية وتأمين كافة أنواع الرقابة القضائية، البرلمانية، السياسية، الصحفية، الشعبية، مؤسسات المجتمع المدني، تمنع فيه الحكومة من اية تصرف مخالف للقانون وخير مثال على ذلك ما حدث مؤخراً في فضيحة تعذيب السجناء في سجن ابي غريب على ايدي قوات التحالف، والذي لا يشكل هذا التعذيب أية نسبة بالمقارنة مع تعذيب صدام وأزلامه للسجناء، لكن لم تحدث اية فضيحة لهذا الاخير بصدد التعذيب


حالة الطوارئ استثنائية وليست شاذة

نقل عن السيد وزير العدل، أن الحكومة تدرس إمكانية فرض حالة الطوارئ بعد أن أوشكت حالة الامن تقترب من الانفلات. وبعد تعرض المنشآت العامة لأعمال التخريب، وحسب نص المادة (15) من الدستور المؤقت لعام 1970 أن: للاموال العامة، ولممتلكات القطاع العام، حرمة خاصة، على الدولة وجميع افراد الشعب صيانتها والسهر على أمنها وحمايتها، وكل تخريب فيها، او عدوان عليها يعتبر تخريباً في كيان المجتمع وعدواناً عليه وهلاك العديد من الأبرياء العراقيين وتدمير الاموال الخاصة للبعض منهم.. على أن حالة الطوارئ ليست حالة شاذة إنما هي استثنائية تمليها ضرورات إستثنائية ونجد لها اصولاً تاريخية حيث اقرتها واخذت بها بعض الدساتير العربية والاوروبية.

ويقصد بحالة الطوارئ التي يسميها البعض سابقاً (الاحكام العرفية)، تلك الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطة التنفيذية بقرارات إدارية في أحوال محددة حصراً وبشروط معينة كحصول كوارث عامة او انتشار وباء أو حدوث اضطرابات في الداخل، على أن لا تمس هذه الحالة اختصاصات السلطات العامة والحقوق والحريات الاساسية للافراد، وسيكون هذا النظام مقبولاً إذا لم يأت بناء على طلب من حكومة أجنبية ولا يقصد حماية جيش الاحتلال.

وعادة ما تعطى هذه المكنة إلى رئيس الدولة بعد مشاورته لحكومته مع وجوب إحاطة الامة علماً بالإجراءات الاستثنائية، وقد ينفرد الرئيس باعلانها ثم يعرضها على الشعب لبيان رأيه فيها... ويشتمل قرار إعلان حالة الطوارئ على الاسباب الداعية لها، وتاريخ بدء سريانها ومدتها وفيما إذا كانت تشمل جميع أنحاء البلاد أم تقتصر على بعض مناطقها حيث يكون لرئيس الدولة أتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والتي تتناسب مع المخاطر وتؤدي إلى دفعها ومنعها. وله بشكل خاص: تقييد حرية الاشخاص في التجمع والاقامة، ومراقبة المطبوعات ووسائل الاعلام وضبطها ومصادرتها أو اغلاق اماكنها، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها، وسحب الاسلحة والذخائر، واخلاء بعض المناطق او عزلها، وتعيين القوات المسلحة التي تتولى تنفيذ الاوامر وصلاحياتها، وبيان العقوبات والتدابير التي تتخذ بحق المخالفين. وتحديد نوع المحاكم المختصة عادية أم استثنائية. وبيان طرق الطعن في الاحكام والقرارات والاجراءات وما إلى ذلك من مسائل تدخل ضمن هذه الحالة. ويعلم الله كم كنا دائماً نرجو وبصدق ألا يحدث في بلادنا ما يستدعي اللجوء إلى هذه (المكنة الخطيرة) قط.


ملاحظات قانونية حول قانون الاقامة 118: دخول الاجانب إلى العراق والاقامة فيه

المحامي/ كاظم شهد العميري

إن دخول الاجنبي اراضي اية دولة ليس حقاً مطلقاً، إنما هنالك قيود وشروط تفرضها الدول تمليها مصالحها العليا ومتطلبات أمنها الوطني. قانون الاقامة العراقي ذو الرقم 118 لسنة 1978 نظم هذه الحالة، فالاجنبي الذي يروم الدخول يشترط فيه ما يلي

1-أن يكون حاملاً جواز سفر ساري المفعول (نافذ) وصادراً عن سلطة مختصة في دولته.

2-وأن يحصل على سمة دخول (فيزة) تؤشر في جواز سفره من قبل القنصل العراقي أو من يقوم مقامه، وعند عدم وجود القنصلية فيجوز تأشير سمة الدخول على جواز السفر من قبل الدولة التي ترعى مصالح العراق هنالك أما الاجنبي عديم الجنسية، فيجب أن يكون حاملاً وثيقة سفر تقوم مقام الجواز تخول حاملها حق العودة إلى البلد الذي صدرت منه الوثيقة.

3-أن يسلك الاجنبي عند دخوله العراق الطرق الرئيسة البرية والبحرية والجوية التي تربط العراق بالدول الاخرى والمبينة في قانون جوازات السفر.4-كما يجب عليه أن يملأ ويوقع استمارة خبر الوصول ويقدمها إلى ضابط الاقامة أو مركز الشرطة وتتعلق بيان المعلومات عن اغراض الدخول إلى العراق والجهة التي ستزوده بالمال في حالة نفاد ما لديه منه وذكر عنوانه في العراق مع نسختين من تصويره واية معلومات اخرى.

وإذا خالف الاجنبي أياً من هذه الشروط فقد يعرض نفسه للعقوبة النائية التي تصل إلى السجن المؤبد. وألزم القانون كل الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية سفينة أو طائرة أو سيارة أن يقدموا عند دخولهم العراق إلى موظف الاقامة قائمة باسماء مستخدمي سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم والمسافرين فيها مع البيانات الخاصة بهم. كما عليهم الابلاغ عمن لا يحملون جوازات السفر أو الذين يشك بأن جوازاتهم غير نافذة المفعول.كما ألزم القانون جميع القائمين على إدارة الفنادق أو النزل أو أي محل آخر يسكن فيه الاجنبي باجرة ملء وتوقيع الاستمارة الخاصة وتقديمها إلى ضابط الاقامة أو مركز الشرطة المختص يومياً كما عليهم الابلاغ عند مغادرة الاجنبي.وعلى كل من آوى أو اسكن معه اجنبياً في غير الحالات المذكورة اخبار ضابط الاقامة بحلول أو مغادرة الاجنبي خلال 24 ساعة. وعلى الاجنبي الابلاغ عن تغيير محل اقامته إلى منطقة او بلدة أخرى. وأن مخالفة أي من تلك الفقرات تعرض صاحبها إلى عقوبة جزائية تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات.

ابعاد الاجنبي أو اخراجه

خول قانون الاقامة محافظي المحافظات المجاورة للحدود، ومدير الجنسية العام في المحافظات الاخرى سلطة الأمر باخراج أي اجنبي يدخل العراق بصورة غير مشروعة. ومنح القانون وزير الداخلية صلاحية الأمر بابعاد الاجنبي الذي دخل العراق وأقام فيه بصورة مشروعة إذا ثبت عدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون أو فقده إحداها وهي ذات العلاقة بامكانيته المالية للعيش في العراق خلال مدة اقامته فيه وعدم وجود مانع من دخوله يتعلق بالصحة العامة أو الاداب العامة أو الامن الوطني أو الاقتصاد القومي أو عند اتهامه أو الحكم عليه خارج العراق بجريمة يجوز تسليمه من أجلها.واليوم، فان حالتنا الحاضرة نستدعي من الجهات المختصة تفعيل مواد هذا القانون وترجمتها إلى سلوك وتصرف لصون البلاد وحفظ الأمن والعباد.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة