اراء وافكار

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

التعذيب.. رؤية قانونية : 58% من دول العالم لم توقع على الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (1-2)

عبير الهنداوي

-الهدف من التعذيب هو تدمير كينونة ووجود الانسان والحط من كرامته المتأصلة في داخل هذا الوجود وهذه الكينونة. وقد كانت جميع الشرائع السماوية اولاً والقوانين الارضية ثانياً تندد بالتعذيب ولا يمكن اعطاء أي مبررات له تحت أي ظرف واي سبب كان.

وقد تطور الامر بعد ظهور الجمعية العامة للامم المتحدة الى الوجود وخصوصاً بعد ظهور الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948 حيث ورد في المادة الخامسة منه ما يلي:
(لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحط من الكرامة).
اما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اصدرته الامم المتحدة في 16/كانون الاول/1966 فقد ورد فيه نص يحرم التعذيب ايضاً في المادة السابعة منه التي تنص على ما يلي:
(لا يجوز اخضاع أي فرد للتعذيب او لعقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهنية وعلى وجه الخصوص فانه لا يجوز اخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية).
وقد تطور الامر ولم يتوقف عند هذا الحد وخصوصاً خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات حيث انه قد صدرت العديد من الاعلانات والمعاهدات والانظمة والادلة التخصصية في مجالات التعذيب بحيث بامكاننا القول انها تغطي مجالاً كبيراً من هذا الموضوع وفي كل جوانبه المختلفة.
وكان في مقدمة الامور ان اقدمت الجمعية العامة عام 1981 على انشاء (صندوق الامم التحدة للتبرعات لضحايا التعذيب) من اجل تقديم الدعم وتمويل المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب واسرهم.
وقد توجت هذه الجهود في عقد اتفاقية عام 1984 سميت (باتفاقية مناهضة التعذيب) والتي دخلت حيز النفاذ عام 1987، اضافة لذلك فقد انشأت الجمعية العامة لجنة سميت باسم (لجنة مناهضة التعذيب).
وفي كانون الاول من عام 1997 اعلنت الجمعية العامة يوم 26/حزيران من كل عام (اليوم العالمي للامم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب) وهو اليوم الذي بدأ فيه تاريخ نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب قبل عشر سنوات في 26/حزيران/1987 كما اسلفنا.
ومن الجدير بالذكر ان نبين هنا ان عدد الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب لغاية كانون الثاني/2005 هو 81 دولة فقط من مجموع 194 دولة عضو في الامم المتحدة أي بنسبة 42% فقط بمعنى ان هنالك 113 دولة من الدول الاعضاء لم توقع على هذه الاتفاقية والتي تشكل نسبتها 58%.
وفي هذا المجال نؤكد ان الامم المتحدة قد اكدت مراراً وتكراراً باهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية وخصوصاً منظمات حقوق الانسان في رصد ومكافحة التعذيب من خلال المتابعة المستمرة للانظمة الحكومية وممارساتها اللا مشروعة حول هذه الانتهاكات ومن خلال تقديم التقارير الدورية والمستمرة ونشرها في هذا المجال ليتسنى للمنظمات الدولية وخصوصاً الامم المتحدة للقيام باجراءاتها المطلوبة والمناسبة لمكافحة التعذيب من جانب ومساندة ضحاياه واسرهم من جانب آخر خصوصاً ان كل الانظمة في العالم مصرة على الاستمرار فيه بحيث انه قد اصبح اسلوباً ممنهجاً ومبرمجاً (تستخدمها الانظمة الديمقراطية سراً، كما تستخدمها الانظمة الاستبدادية جهراً) كما يقول تقرير جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء في مصر.
ما التعذيب..؟
يحدد المرحوم (هادي العلوي) في كتابه (من تاريخ التعذيب في الاسلام) معنى التعذيب بالقول:
(التعذيب اشتقاق حديث تقابله ثلاثة اصطلاحات قديمة هي العذاب والبسط والمثلة. وقد استعمل الاولان بمعنى واحد يشير الى ايلام الاسير او المتهم على سبيل الانتقام او الحصول منه على الاعتراف بشيء ما. اما (المثلة) فهي تشويه الشخص حياً او ميتاً).
ويحدد الاستاذ اغراض التعذيب بغرضين:
1-    تعذيب لاغراض سياسية.
2-    تعذيب لاغراض اخرى. ويقسمها الى اربعة اقسام هي:
أ.    التعذيب للاعتراف. في القضايا العادية كقتل الشخص او السرقة.
ب.    التعذيب للجباية. لاستحصال الخراج او الجزية من الفلاحين او اهل الذمة.
ج.    التعذيب على سبيل العقوبة. مثل الجلد للسكران والرجم للزاني وقطع اليد للسارق.
د.    تعذيب المقابلة بالمثل.
اما التشريعات القانونية الدولية الحديثة فقد عرفت المادة (1) من (اتفاقية مناهضة التعذيب) لعام 1984 التعذيب بما يلي: (لاغراض هذه الاتفاقية يقصد (بالتعذيب) أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث او تخويفه او ارغامه هو او أي شخص ثالث. او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب من الاسباب يقوم على التمييز أي كان نوعه او يحرص عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الالم او العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية او الملازم لهذا العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضية لها).
من خلال هذا التعريف يتضح بان اركان التعذيب هي:
1-    عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد.
2-    الالم او العذاب يكون جسدياً او عقلياً.
3-    يلحق هذا الالم او العذاب عمداً وليس عفوياً بشخص ما.
4-    يلحق هذا الالم او العذاب موظف رسمي او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
اما الهدف من التعذيب فهو الحصول على ما يلي:
1-    معلومات او اعتراف.
2-    معاقبة الشخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه.
3-    قد يكون الهدف ان تكون المعلومات او الفعل يخص شخصاً ثالثاً.
4-    قد يكون القصد تخويف الشخص فقط هو او الشخص الثالث.
منع التعذيب في التشريعات والدساتير العراقية
اولاً الدساتير
كما قلنا ان التعذيب لا يمكن اعطاء أي مبررات له لذلك حرصت الدساتير العراقية على تحريمه والنص على ذلك في ذات الدساتير وكالآتي:
1-    تنص المادة السابعة من القانون الاساسي او دستور عام 1925 على ما يلي:
(الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض على احدهم او توقيفه او معاقبته او اجباره على تبديل مسكنه او تعريضه لقيود او اجباره على الخدمة في القوات المسلحة الا بمقتضى القانون اما التعذيب ونفي العراقيين الى خارج المملكة العراقية ممنوع بتاتاً).
2-    اما دستور عام 1964 فينص في المادة (23) على ما يلي:
(المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيه الضمانات الضرورية لممارسته حق الدفاع اصالة او بالوكالة. ويحظر ايذاء المتهم جسمانياً او نفسياً).
3-    دستور عام 1970 المادة (22) تنص على ما يلي:
(كرامة الانسان مصونة وتحرم ممارسته أي نوع من انواعه التعذيب الجسدي او النفسي).
4-    مشروع دستور عام 1990 المادة (42) تنص على ما يلي:
(يعد جريمة كل اعتداء من موظف عام او مكلف بخدمة عامة على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحريات التي يكفلها الدستور او القانون).
5-    قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الفقرة (ي) من المادة الخامسة عشرة تنص على ما يلي:
الجنائية الاخرى).
6-    الدستور الحالي لسنة 2005 المادة (35) فقرة (ج) تنص على ما يلي:
(يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفق القانون).
ثانياً القوانين
1-    قانون العقوبات البغدادي الصادر في 21/11/1918 من قبل سلطات الاحتلال البريطانية. وقد اصدر هذا القانون ووقع عليه الفريق الاول (وليم رين مارشال) القائد العام لجيوش بريطانيا في العراق. تنص المادة (113) منه على ما يلي:
(كل موظف او مستخدم عمومي امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسه يعاقب بالاشغال الشاقة او الحبس مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة واذا مات المجني عليه بسبب التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل قصداً).
اما المادة (116) من نفس القانون فانها تنص على ما يلي:
(كل موظف او مستخدم عمومي استعمل القسوة مع الناس عند قيامه في وظيفته بحيث انه اخل بناموسهم او احدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بالغرامة او بهما).
2-    قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المدة (332) تنص على ما يلي:
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد الناس اعتماداً على وظيفته فاخل باعتباره او شرفه او احدث الماً ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون).
اما المادة (333) فانها تنص على ما يلي:
(يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاس باقوال او معلومات بشأنها ويكون بحكم التعذيب استعمال او التهديد.
3-    قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المادة (117) تنص على ما يلي:
(لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعة إساءة المعاملة او التهديد بالايذاء والاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير).
4-    نص اعلان حقوق السجناء والمعتقلين في اقليم كردستان الصادر من قبل مجلس الوزراء لحكومة اقليم كردستان بتاريخ 30/7/2003 ويعتبر احدث او اكثر التشريعات رقياً وضماناً لحقوق السجناء والمعتقلين ولحاجة العراق الفدرالي الى هكذا تشريع ولغرض اطلاع القراء ومعرفتهم بالضمانات المطلوبة ننشره نصاً:
المقدمة
مع انتشار الافكار الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان في العالم، ازدادت الحاجة الى ضمان حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 والعهدين الدوليين بخصوص الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 الصادرين عن الجمعية العامة للامم المتحدة واللذين دخلا حيز التنفيذ في عام 1976 وكذلك اتفاقية منع التعذيب واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ومنع التمييز ضدها وغيرها من الوثائق والمعاهدات الدولية.
ونظراً لظروف اقليم كردستان وما تستوجبه من ايلاء اهتمام كبير باوضاع السجناء والمعتقلين والسعي لتوفير المستلزمات الانسانية لتحسينها وتأمين الظروف المناسبة لرعاية السجناء والمعتقلين فقد ارتأى مجلس الوزراء اصدار هذا الاعلان وايكال تنفيذه الى وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والتربية وكذلك من خلال حملة اعلامية مناسبة بمساعدة وزارة الثقافة.
ان اصدار هذا الاعلان يستهدف وضع المعايير الدولية في المكان الذي تستحقه وكذلك التخفيف من معاناة هذا الشريحة وتحسين اوضاعها وتأهيلها مستقبلاً لكي تستعيد مكانتها في المجتمع وتتخلص من التأثيرات النفسية والاجتماعية وغيرها للسجن والاعتقال.
المادة الاولى
حق العيش بحرية وامان مكفول ولا يجوز توقيف أي شخص او القبض عليه او اعتقاله او حرمانه من حريته الا بموجب القانون او بقرار قضائي طبقاً للاوضاع المقررة قانوناً.
المادة الثانية
كرامة السجناء والموقوفين والمعتقلين مصانة ويجب معاملتهم معاملة انسانية.
المادة الثالثة
يمنع تعذيب أي شخص او اساءة معاملته او تعريضه لعقوبة لا تتلاءم مع كرامة الانسان.
1-    تضمن الحكومة قيام سلطتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت اسباب معقولة وتدعو الى الاعتقاد بان عملاً من اعمال التعذيب قد ارتكب.
2-    تضمن حكومة الاقليم لاي فرد يدعي بانه تعرض للتعذيب في اماكن ولايتها القضائية الحق في ان يرفع الشكوى الى سلطتها المختصة وفي ان تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من جميع انواع المعاملة السيئة او التخويف والوعيد نتيجة لشكواه او لاي ادلة تقدم.
3-    العقوبة شخصية ولا يجوز معاقبة أي شخص عن جريمة لم يرتكبها.
4-    للاشخاص المحميين في جميع الاحوال حق الاحترام لذاتهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الاوقات معاملة انسانية، وحمايتهم بشكل خاص من جميع اعمال العنف والتهديد والسباب والتشهير.
المادة الرابعة
اعلام كل فرد تم توقيفه عن اسباب ذلك وبيان التهمة الموقوف من اجلها.
المادة الخامسة
لكل فرد حرم من حريته مراجعة المحاكم المختصة للنظر بشكل مستعجل في صحة الاجراءات المرتكبة ضده، مع الاخذ بنظر الاعتبار الشروط الاصولية للمحاكمات ويفرج عنه اذا كان توقيفه او اعتقاله او حجزه كان غير قانوني مع اتخاذ الوسائل التالية:
1-    محاسبة المسؤول المتجاوز لحدود وظيفته بسبب ذلك الحجز او الاعتقال.
2-    منع الحاق الضرر بالمشتكي (المحروم من حريته) وضمان حقوقه وسلامته.
3-    الحكومة مسؤولة عن تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح المشتكين.
المادة السادسة
1-    لا يحرم أي حدث من حريته بصورة غير قانونية او تعسفية.
وفي حالة الاضطرار الى اعتقال الحدث او احتجازه او سجنه لا بد ان يتم ذلك وفقاً للقانون ولا يجوز اللجوء الى ذلك الا كملجأ اخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
2-    يعامل كل حدث محروم من حريته بانسانية او احترام للكرامة المتأصلة في الانسان، وبطريقة تراعي احتياجات الاشخاص الذين بلغوا سنه، وبوجه خاص بفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر ان مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع اسرته وذويه عن طريق المراسلات والزيارات، الا في الظروف الاستثنائية.
3-    يكون لكل حدث محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة فضلاً عن الطعن بشرعية حرمان الحدث من الحرية امام المحكمة او سلطة مختصة مستقلة ومحايدة، وان يجري البت بسرعة في أي اجراء من هذا القبيل.
المادة السابعة
1-    تعمل وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع الوزارات الاخرى على دمج السجناء والمعتقلين الذين يطلق سراحهم في المجتمع دون تمييز وذلك من خلال مبدأ المساواة والمواطنة الكاملة، ويمنح الشباب والاحداث والنساء الذين تعرضوا للاعتقال او السجن فرصاً مضاعفة لكي يعوضوا ما فاتهم.
2-    تعمل وزارة التربية والثقافة والاوقاف او أي وزارة تحل محلها على تقديم محاضرات ودروس متابعة التعليم للسجناء والمعتقلين وكذلك السعي لمحو الامية وتوفير الصحف والمجلات واجهزة الراديو والتلفزيون لمتابعة التطورات الحاصلة خارج السجن او المعتقل.
3-    تسعى الجهات المختصة لتوفير فرص العمل لهم.
المادة الثامنة
يحق لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا الاعلان.
منع التعذيب في الدساتير المقارنة
لغرض اطلاع القراء الافاضل على تشريعات الدول في هذا المجال فقد اخترت ثلاثة دساتير فقط الاول يعتبر قديماً الى حد ما وهو الدستور الالماني والآخر اكثر حداثة وهو الدستور الاسباني اما الاخير فهو دستور السودان وهو حديث جداً.
1-    دستور المانيا الصادر في 23/5/1949 ويسمى بالقانون الاساسي. المادة (2) في الفقرة (2) تنص على ما يلي:
(لكل شخص الحق في العيش وعدم التعرض للايذاء الجسدي. حرية الفرد غير قابلة للمساس بها ولا يجوز التدخل في هذه الحقوق الا بموجب القانون).
2-    دستور اسبانيا. صادق عليه البرلمان في 31/10/1978 حصل على موافقة الاستفتاء الشعبي في 6/12/1978 واعتمده الملك خوان كارلوس في 27/12/1978. نشر في الجريدة الرسمية في 29/12/1978. المادة (15) تنص على ما يلي:
(الجميع لهم حق الحياة والسلامة الجسدية والاخلاقية، ولا يخضع احد في حالة من الاحوال للتعذيب او العقوبة او المعاملة المهينة او غير الانسانية. عقوبة الاعدام الغيت باستثناء تلك الحالات التي قد تنشأ بقانون جزائي عسكري في اوقات الحرب).
3-    دستور جمهورية السودان الفدرالي الانتقالي لعام 2005 تنص المادة (33) على ما يلي:
(لا يجوز اخضاع احد للتعذيب او معاملته على نحو قاسٍ اولا انساني او مهين).
الصكوك الدولية التي تنظم اوضاع السجناء وتحرم وتناهض وتحارب التعذيب
اضافة الى ما ذكر ابتداءاً حول الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية فقد استطاعت الامم المتحدة ان تتوصل الى تشريع العديد من الضمانات القانونية في هذا المجال وقد كانت تحت مسميات مختلفة وعلى مدى اكثر من خمسين عاماً مثل (قواعد، اعلانات، مبادئ، اتفاقيات، بروتوكولات، ضمانات... الخ) وسنقدم هنا سبعة عشرة أنموذجاً وهذه لا تشمل كل ما توصلت اليه الامم التحدة بل هي اهمها:
1- القواعد النموذجية لمعاملة السجناء (1955):
ان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قد اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الاول لمنع الجريمة عام 1955 واقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 31/7/1977.
الغرض من تلك القواعد هو ان:
(تحدد على اساس التصورات المتواضع على قبولها عموماً، ما يعتبر عموماً خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وادارة السجون) مثل:
1-    الفصل بين فئات المسجونين.
2-    مرافق النظافة الشخصية.
3-    توفير الطعام والشراب الصالح للشرب.
4-    الثياب، النوم، ممارسة الشعائر الدينية.. الخ.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة