اراء وافكار

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

التعذيب.. رؤية قانونية .. 58% من دول العـالم لم توقع على الإتفاقيـة الدوليـة لمناهضة التعذيب (2-2)

*عبير الهنداوي

*محام عراقي

-الهدف من التعذيب هو تدمير كينونة ووجود الانسان والحط من كرامته المتأصلة في داخل هذا الوجود وهذه الكينونة. وقد كانت جميع الشرائع السماوية اولاً والقوانين الارضية ثانياً تندد بالتعذيب ولا يمكن اعطاء أي مبررات له تحت أي ظرف واي سبب كان.

2-اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة(1975):
اعتمد الاعلان بقرار الجمعية العامة 3452 في 9/12/1975 وقد ورد في هذا الاعلان للمرة الاولى تعريف للتعذيب من قبل الامم المتحدة وهذه سابقة تعتبر متطورة في هذا المجال.
من جانب آخر فان المادة الثالثة من هذا الاعلان قد نصت:
((لا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب او خطر الحرب او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او اية حالة طوارئ عامة اخرى ذريعة لتبرير التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة)).
3-المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء(1990):
اعتمدت وصدرت رسميا بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 14/12/1990.
4-مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز والسجن:
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 13/173 في 9/12/1988 وتحدد هذه المبادئ:
((حقوق الاشخاص الذين يلقى القبض عليهم او الذين يحتجزون في الحصول من بين جملة الامور على المساعدة القانونية والرعاية الطبية والاطلاع على السجلات الخاصة باحتجازهم والقاء القبض عليهم واستجوابهم وتوفير العلاج الطبيعي لهم.
وينبغي للدول ان تحظر أي فعل يتنافى مع هذه المبادئ، وان تخضع ارتكاب هذه الافعال لجزاءات مناسبة وان تجرى تحقيقات محايدة عند ورود اية شكاوى)).
5-قواعد الامم المتحدة بشأن حماية الاحداث المجردين من حريتهم:
اعتمدت بقرار الامم المتحدة في 14/12/1991 وقد نظمت هذه القواعد بحيث تكون معايير مرجعية سهلة التناول وتقدم التشجيع والارشاد للمهنيين العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء الاحداث.
6-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية:
اعتمدت وفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 39/36 المؤرخ في 10/12/1984 وقد كان تاريخ بدء النفاذ فيها هو 26 حزيران/1987.
تحث هذه الاتفاقية الدول والاطراف من بين جملة الامور على ان تدرج جريمة التعذيب في تشريعاتها الوطنية وان تعاقب على اعمال التعذيب بعقوبات مناسبة اضافة الى جملة امور كثيرة تفصيلية تعالج مختلف جوانب التعذيب وتعد هذه الاتفاقية هي اهم اتفاقية في هذا المجال.
7-بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الانسانية او المهينة:
اعتمد بقرار الجمعية العامة 57/199 في 18/12/2002 وقد ورد في ديباجته ما يلي:
((تؤكد الدول من جديد ان التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اللاانسانية او المهينة امور محظورة وتشكل انتهاكا صارمالحقوق الانسان)).
وتحدد المادة (1) من هذا البروتوكول هدفه بالقول:
((انشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للاماكن التي يحرم فيها الاشخاص من حريتهم وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة)).
8-مبادئ آداب مهنة الطب بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الاطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة:
اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم 37/194 في 18/12/1984 وقد ورد في المبدأ رقم (2) منه ما يلي:
((يمثل مخالفة جسيمة لاداب مهة الطب وجريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة ان يقوم الموظفون الصحيون ولا سيما الاطباء، بطريقة ايجابية اوسلبية باعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او تواطؤ او تحريضا على هذه الاعمال او محاولات لارتكابها).
وهنا لا بد ان نذكر بأن دراسة هذه المبادئ مهمة جدا في بلادنا باعتبار ان النظام السابق قد اعاد الى الوجود ان مصرف العيون في مستشفى ابن الهيثم كان يزود بعيون الاشخاص الذين كان ينفذ فيهم حكم الاعدام في سجون اجهزة المخابرات والامن العامة.
9-المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة:
اوصت بهذه المبادئ الجمعية العامة بقرارها 55/87 في 4/12/2000 واسترعت الجمعية العامة انتباه الحكومات الى اهمية مكافحة التعذيب وقد ورد في المادة الثانية منه ما يلي:
((تكفل الدول التحقيق فورا وبفعالية في الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب او باساءة المعاملة. وحتى في حالة عدم وجود شكوى صريحة ينبغي اجراء تحقيق اذا وجدت دلالات اخرى على احتمال وقوع تعذيب او اساءة معاملة. وينبغي ان يتصف المحققون الذين يكونون مستقلين عن المشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم وعن الوكالة التي يعملون لديها، بالكفاءة والنزاهة، ويتاح لهؤلاء المحققين او يمكنون من ان يطلبوا اجراء تحقيقات من قبل خبراء طبيين نزهاء او غيرهم من الخبراء. وتكون الاساليب التي تستخدم في اجراء هذه التحقيقات مطابقة لاعلى المعايير المهنية وتعلن نتائجها.
10-ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام:
اعتمدت بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 25/5/1984 وهذه الضمانات تخص البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعدام وقد ورد فيه الكثير من القيود والمستلزمات التي يجب ان تراعى عند فرض مثل هذه العقوبة.
11-مدونة لقواعد او سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين:
اعتمدت بقرار الجمعية العامة 24/169 في 17/12/1979 وهذه المدونة تشمل مبادئ توجيهية لاستخدام القوة بما فيها الاسلحة النارية والعناية الطبية.
ويقصد بالموظفين جميع موظفي القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة ولا سيما صلاحية الاعتقال والاحتجاز.
12-مبادئ اساسية بشأن استخدام القوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين:
اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27/آب الى 7/أيلول/1990.
وقد ورد فيه على انه لا يجوز التذرع بظروف استثنائية مثل حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي او أي حالة طوارئ عامة اخرى لتبرير أي انحراف عن هذه المبادئ الاساسية.
يضاف الى ذلك ان ليس للموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ان يستخدموا الاسلحة النارية الا حيث تكون الوسائل الاخرى غير فعالة او حيث لا يتوقع لها ان تحقق النتائج المطلوبة.
13-اعلان بشأن المبادئ الاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة:
اعتمدت بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 29/11/1985 والمقصود بالضحايا هنا هم الاشخاص الذين اصيبوا بضرر فرديا او جماعيا بما في ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناة النفسية او الخسارة الاقتصادية او الحرمات بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق افعال او حالات اهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الاعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الاساءة الجنائية لاستعمال السلطة.
14-مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الاعدام خارج نطاق القانون والاعدام التعسفي دون محاكمة:
اوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 24/5/1981 وهذه المبادئ مهمة جدا بالنسبة لبلادنا بسبب انطباق الكثير من احكامها من الاوضاع التي مرت على بلادنا جراء سياسات النظام السابق خصوصا في ظل الحروب السابقة وعمليات الانفال وقمع انتفاضة 1991.. الخ.
15-الاعلان المتعلق بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري:
اعتمد بقرار الجمعية المؤرخ في 18/12/1992 وهذا الاعلان يعتبر ايضا مهماً للغاية للاساليب نفسها التي ذكرت سلفا خصوصا ان هناك الالاف من الشعب العراقي الذين لم يعرف مصيرهم حتى الان.
16-نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
جاءت هذه المحكمة كثمرة لصبر وعمل دؤوب استمر منذ عام 1951 حين اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها بتشكيل لجنة مكونة من سبع عشرة دولة، لصياغة معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية الى عام 1998 حين اعتبر مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين في 17/7/1998 نظام روما الاساسي الذي ينشئ محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.
17-دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية المهينة (بروتوكول اسطنبول) 1999:
ويعتبر واحدا من اهم الوثائق الدولية الحديثة التي تعالج موضوع التعذيب وقواعد من قبل (40) منظمة ومؤسسة كما شجعت الجمعية العامة الحكومات بشدة على (التفكير مليا في المبادئ الواردة فيه باعتبارها اداة مفيدة في الجهود المبذولة لمحاربة التعذيب).
وقد تضمن هذا البروتوكول تصورات تفصيلية حول الموضوع بما في ذلك صورا ايضاحية حول المواضع في الجسم التي يتم فيها التعذيب، كذلك قدم البروتوكول الوسائل الفعالة لغرض التقصي وبصورة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بالتعذيب ولهذا فانه ينبغي دراسة هذا البروتوكول بصورة مستقلة لغرض الفائدة الكبيرة المرجوة منه.
كما هو واضح من خلال ما قدم من هذه الصكوك الدولية انه توجد هنالك العديد من التشريعات الوطنية والدولية التي تؤكد وتنص على منع وتحريم التعذيب تحت أي ظرف ولاي سبب كان ومن الناحية القانونية فانه لا تتجرأ أي دولة من الدول في العالم على السماح او اباحة التعذيب.
غير ان واقع الحال يؤكد على ان التعذيب ما زال قائما وبأبشع صورة في العديد من بلدان العالم الديمقراطية والديكتاتورية على حد سواء مع الفارق في شدته وما فضيحة (سجن ابو غريب) الا شاهد على ذلك.
وفي ضوء هذا فان الجماعات الدولية المعنية بهذا الموضوع قد عمدت الى انشاء اجهزة خاصة لغرض مكافحة التعذيب فيوجد مثلا:
1-اللجنة الاوروبية لمنع التعذيب.
2-صندوق الامم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.
3-المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان المكلف بالمسائل المتصلة بممارسة التعذيب في العالم.
4-لجنة مناهضة التعذيب: وهذه تشكلت بموجب المادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية المهينة لعام 1984 وسنقتصر على بحث عمل هذه اللجنة.
تتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى عالٍ من المشهود لهم بالكفاء في ميدان حقوق الانسان، وتنتخب الدول الاطراف في الاتفاقية بطريقة الاقتراع السري اعضاء اللجنة الذين يجب ان يكونوا من مواطني الدول الاطراف لفترة اربع سنوات قابلة للتجديد.
عمل اللجنة:
1-تقديم التقارير من جانب الدول الاطراف:
استنادا الى المادة (19) من الاتفاقية تقدم كل دولة طرف الى اللجنة عن طريق الامين العام للامم المتحدة تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية.
2-فحص التقارير بمعرفة اللجنة:
لغرض فحص التقارير تدعو اللجنة ممثلي الدول الاطراف الى حضور الجلسات التي تبحث خلالها تقاريرهم وبعد بحث كل تقرير يجوز طبقا الى (فق3) من المادة التاسعة ان تبدي بشانه كل ما تراه مناسبا من التعليقات العامة.
3-سلطة اللجنة في اجراء التحقيقات:
للجنة طبقا الى (م20) من لاتفاقية صلاحية تلقي معلومات واجراء تحقيقات بشأن ما يرد من ادعاءات بممارسة التعذيب بصفة مطرده في دولة من الدول الاطراف. غير انه في هذا المجال يوجد هنالك سماح للدول الاعضاء ان تتحفظ على هذا الحق بأن لا تسمح باجراء مثل هذه التحقيقات.
ويتميز التحقيق الوارد في (م20) بالسرية والتماس تعاون الدول الاطراف المعنية علما ان نتائج التحقيقات تقتصر على تقديم ملاحظات الى الدول على ان تقوم الدول بتقديم التدابير اللازمة بضوء الملاحظات التي قدمت لها.
4-الشكاوى فيما بين الدول:
وقد اشترط لتقديم هذه الاجراءات المتعلقة بالشكاوى التي تقدم من دولة ضد اخرى المشار اليها في (م21) من الاتفاقية اعتراف الدول باختصاص اللجنة في هذا الشأن.
5-شكاوى الافراد:
يحق للافراد ارسال بلاغات الى اللجنة تشكوا من انتهاك دول طرف في الاتفاقية لحكم او اكثر من احكامها وذلك في حالات محددة في (م22) هي:
أ-ان تعترف الدولة الطرف بالاتفاقية بحق اللجنة بتسلم هذه البلاغات.
ب-يجب ان يكون البلاغ موقعاً عليه من قبل المبلغ.
ج-توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في الاتفاقية الى هذا الانتهاك.
د-تنظر اللجنة في هذه البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ او من من ينوب عنه من الدولة الطرف المعنية.
5-يجب ان يكون البلاغ المقدم لم يجر بحثه سابقا بموجب أي اجراء من اجراءات التحقيق او التسوية الدولية وان يكون الفرد قد استنفد جميع رسائل الانتصاف المحلية المتاحة.
6-التعاون مع الهيئات الاخرى:
كما ذكرنا يوجد على المستويين الاقليمي والدولي آليات اخرى لمناهضة التعذيب ويجوز للجنة القيام بمثل هذا التعاون.
الخاتمة:
ماذا نريد للعراق في ضوء ما قدمنا؟
للاجابة على هذا السؤال نقدم خلاصة ورقة المناقشة التي قامت بها مؤسسة (ريدريس) العالمية في كانون الثاني من عام 2004 بعنوان:
(التعويض عن التعذيب في العراق في ميثاق العدالة الانتقالية)).
((التأكد من تحقيق العدالة للضحايا ومنع التكرار للانتهاكات في المستقبل)).
في مقابل خلفية من القوانين القمعية التي اصدرها نظام حزب البعث والتطبيق المتعسف والانتهاكات الساخرة للقوانين الحالية وايضا غياب أي مؤسسات لحماية حقوق الانسان فان هناك ادراكا واسعا بوجود حاجة الى سلسلة من الاصلاحات الضرورية وتعتبر مثل تلك الاصلاحات مهمة بالنسبة للبناء الدستوري في البلد وارساء قواعد سيادة حكم القانون واحترام حقوق الانسان على وجه الخصوص وهذا يتطلب ما يلي:
1-اصلاح المؤسسات المسؤولة عن التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان.
2-اقامة هيئات مسؤولة عن حماية حقوق الانسان.
3-التعويض عن التعذيب بما يلتزم مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي مع الاخذ في الاعتبار الممارسات المماثلة وتراث انتهاكات حقوق الانسان في العراق، لقد كان التعذيب على وجه الخصوص ممارسة وحشية للدولة وكان يتم في ظل حصانة كاملة وفي غياب أي معالجة للضحايا وانعدام أي مؤسسات توفر حماية الضحايا.
4-احكامها اعادة سيادة القانون وينظر اليه باعتباره هدفا بالغ الاهمية بما في ذلك القضاء.
5-تأكيد المسؤولية عن انتهاكات حقوق الانسان.
6-تعديل جريمة التعذيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي على نحو تتبع فيه التعريف الموجود في القانون الدولي للتعذيب، ويفضل في ذلك اصدار قانون او اعلان عن حقوق السجناء والمعتقلين على غرار القانون الصادر في اقليم كوردستان في 30/7/2003 الذي اسلفنا ذكره (ملاحظات من الكاتب).
7-تجديد نظام تقديم البلاغ عن واقعة التعذيب والتحقيق ويحتاج الى الفحص لغرض التأكد من امكانية ان يودع الضحية الشكوى وان التحقيق فيها سيتم بشكل سريع ومحايد على غرار سجل الهيئات المستقلة التي تم تأسيسها في بلدان اخرى مثل:
أ-محقق شكاوى البوليس في ايرلندا.
ب-ادارة الشكاوى المستقلة في جنوب افريقيا.
8-توفير حماية خاصة للضحايا والشهود على سبيل المثال عن طريق نصوص محددة في القوانين تضمن هذه القوانين موضع التطبيق والممارسة.
9-التوقيع على جميع الاتفاقيات والمعاهدات والاعلانات الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية والمساهمة الفعالة فيها.
نختم كلامنا بما ورد في الصفحتين 62و63 من كتاب الاستاذ (هادي العلوي) آنف الذكر حيث يقول:
(ارسل الى الفنان العراقي المغترب اسعد علي بعد صدور هذا الكتاب اضمامة (البوم) تتضمن صورا لاشكال التعذيب في اوروبا حتى مطلع القرن التاسع عشر، وبعد ان تصفحته قليلا طويته واخرجته من منزلي اذ لم تواتيني الشجاعة على مواصلة النظر فيه، وانما ساعدتني على وصف فنون التعذيب في تاريخنا حيث انها وردتنا محكية لا مصورة.
واقول في ختام هذا القسم كلما خضت في تاريخ هذه الهمجية الكبرى وددت لو ان البشرية لم توجد على الارض وان الحياة بقيت عند حدود القردة العليا وذلك همجية الانسان معززة بوجود العقل المدبر الذي يفتح ابواب الخيال الاجرامي على مصارعها، بينما تقتصر همجية الحيوان على تمزيق الفريسة بسرعة تيسيرا لاكلها)).

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة