الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

القاضي والكاتب زهير كاظم عبود: - توفر للطاغية صدام  من فرص المحاكمة العادلة مالم يوفره لأي عراقي حين كان في السلطة.

- ليست هناك اية فرصة امام صدام للافلات من القصاص المنتظر.

- ماتفوه به ضد الكويت يمكن ان يستخدم ضده ولكن لا يحق تسليمه للكويت لمحاكمته.

*أجرى اللقاء : محمد ناجي

 اذا كان مشهد صدام حسين وهو يمثل, أمام القضاء العراقي , لحظة طالما تمنتها الغالبية الساحقة من العراقيين وغيرهم , فانها تحمل أكثر من معنى , أهمها , تأكيد للحقيقة الكبرى بأن زمانه قد ولى من غير رجعة , وان ساعة الحساب لابد آتية , ولو بعد حين , لكل طاغية مستبد . وان العراق الجديد يسير في الاتجاه الصحيح نحو الحرية والديمقراطية ودولة القانون, ولكن تبقى بعض الاسئلة , خاصة وهناك من يريد التغطية على الحدث بدفعه نحو قضايا شكلية ثانوية مفخخة ! بعيداً عن جوهره ومعناه الحقيقي . ولالقاء مزيد من الضوء على هذا الحدث , من الناحية القانونية وربما السياسية ايضاً التقينا القاضي العراقي السابق زهير كاظم عبود.

ـ للوهلة الاولى , كيف تفاعلت مع مشهد صدام وهو يمثل امام العدالة ويبلغ بلائحة التهم الموجهة اليه ؟

** لااخفي عليك ان المشهد لم يفاجئني , فلايمكن لمجرم ان يفلت من العقاب , وهاهو صدام يقف اخيراً في مواجهة العدالة . وهذا المشهد لم يفارق مخيلتي ابداً , فقد تصورته مرارا وخاصة حين كنت مشاركا في المؤتمرات القانونية التي طالبنا فيها بمحاكمة صدام واركان نظامه من قبل قضاة عراقيين ومحكمة عراقية ووفقا للقوانين الجزائية العراقية النافذة . كنت أتخيل هذه الصورة ومتيقناً من ان الدكتاتور سيكون خائفا مرعوبا من جماهير الشعب , ومن العقاب الجزائي أو التحقيق والمحاكمة التي تنتظره . كنت احلم واتخيل مشهد الطاغية مقبوضا عليه ومقيدا في ايدي الشرطة العراقية ليجري استجوابه من قبل المحققين ومن ثم من قبل قاضي التحقيق وامامه بعض المتهمين الآخرين , ممن سيشهد ويثبت التهم الموجهة اليه . نعم راودتني هذه الصورة في المحكمة الجنائية الدولية في (سيراكوزا) في ايطاليا عام 2000 , حينها طالبت بما ذكرته آنفاً في ان تكون محاكمة صدام عراقية وعلى الارض العراقية ومن قبل قضاة عراقيين ويتم تطبيق القوانين الجزائية العراقية بحقه .

ـ ولكن ألا ترى ان صدام محظوظ , وان في الامر مفارقة كوميدية من خلال الحرص على توفير أقصى قدر من العدالة لشخص كان (يطُر الناس أربع وصل) وشكّل محاكم أصدرت , ومن دون محاكمة , أحكام إعدام بالجملة (من أبو عكال وليغاد إعدام ..)؟

Text Box: ح غادة           العدد156                   ص6              القاضي والكاتب زهير كاظم عبود                      سيف تـــــو

 

** حقا هي مفارقة ان يتمتع صدام بكل الحقوق التي يمنحها قانون اصول المحاكمات الجزائية , بينما هو لم يمنح أياً منها لابناء العراق الغيارى الذين حصدت ارواحهم محاكمه الخاصة , والتي لم يكن في رئاسة أي منها قاضي عراقي واحد , بدءاً من علي هادي وتوت مروراً بالعلاف والنجار ومسلم الجبوري وانتهاءاً بعواد البندر . وكذا الامر في محاكم الامن العام والخاص والمخابرات والاستخبارات واللجنة الاولمبية والتصنيع العسكري والمحكمة الخاصة بوزارة الداخلية . كما كانت الاحكام لا تتطابق مع المدد المنصوص عليها في قانون العقوبات , بالاضافة الى عدم مراعاة بقية الاجراءات فلا تمييز للاحكام ولايحق للمحكوم ان يتحدث أو يسأل أو ان تدقق المحكمة الادلة أو ان يحضر محامي للدفاع عنه . فيالها من مفارقة ان تتوفر للمتهم صدام ضمانات وحقوق صادرها , هو , عمدا من الآخرين!!, فكان يوعز الى هذه المحاكم الصورية , التي لاعلاقة لها بالقضاء العراقي , ولا تخضع لرقابته وتدقيق أحكامه ولا للتمييز والاشراف العدلي , أن يتم الحكم على مجرد تقرير منفرد من شرطي أمن أو عضو بعثي , أو على الظن والشك , حتى وصل الامر ان يتم الحكم على النية , التي لايعلمها إلا الله ! ولكن هذا بالضبط مايميزنا عنه , فنحن ومنذ سنين طوال , طالبنا بدولة القانون والعدالة واحترام حقوق الانسان

ـ في الشارع العراقي , من يتخوف ان تتحول هذه المحاكمة لمصلحة المتهم , ويدعو للتعامل مع صدام بشكل آخر , فهل تجد أرضية لهذه المخاوف؟

** الواقع يقول العكس , وهنا لابد من التوضيح بأن مهمة قاضي التحقيق ليست ذات طابع غالب ومغلوب مع المتهم , وانما يتعين عليه ان يعالج القضية التي ينظرها من خلال حدسه التحقيقي وفطنته وذكائه وسعة افكاره وصبره في مناقشة المتهم , بالاضافة الى وجوب درايته ومعرفته الشاملة والواسعة عن القضايا التي سيناقشها مع المتهم صدام . وبالتأكيد لن تتحول اجراءات التحقيق ولا اجراءات المحاكمة لصالح أحد غير العدالة , فالمتهم يتم احترامه كانسان وفق حدود قانونية وتعامله المحكمة باحترام , واذا خرج عن حدود الادب والاخلاق وأعراف المحاكم تتخذ المحكمة بحقه الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في قانون الاصول . واذا كان المتهم صدام , رغم انه كان خائفاً ومرعوباً , قد استطاع ان يمرر بعض الامور في الجلسة التي سبقت البدء بالتحقيق معه , ويقوم ببعض الحركات التمثيلية التي درج على ممارستها حين يشاهد عدسات الكاميرات والصحفيين , فأنه سيجد نفسه , لاحقاً , أمام حالة قانونية وقضائية منطقية وحجج دامغة لا يمكنه الافلات منها أو المراوغة , ولن يظهر فيها إلا على حقيقته , كأي متهم يواجه القصاص العادل . لهذا لاداعي لهذه المخاوف . وعلينا ان لاننسى ان هذا جزء من العملية الديمقراطية , والمحاكمة خطوة تعزز المسيرة في هذا الاتجاه السليم .

ـ المعروف ان نظام صدام قام على ركيزتين الاولى القمع والارهاب , والثانية الدعاية الديماغوجية, وبقايا هاتان الركيزتان لاتزال فاعلة , عراقياً وعربياً , فهل تعتقد أن بأمكان العراقيين , وبالتحديد القضاة , مواجهة التهديدات والحملة والضغط الاعلامي المدفوع الثمن ؟

**القضاء العراقي لايتأثر بالتهديدات أو الضغط الاعلامي , فآلية العمل القضائي الآن سليمة , حيث ان المتهم أحيل الى محكمة التحقيق المركزية المختصة , وسيبدأ اجراء التحقيق فتقوم محكمة التحقيق بجمع الادلة والبراهين وتناقش المتهم وتدون اقواله , ومن ثم تقوم بتدقيق ماتوفر لها من ادلة , ووفقا لأحكام القانون, يقوم القاضي المختص بأحالة قضية المتهم وفقا للمادة القانونية المتناسبة مع الفعل الى المحكمة المختصة لمحاكمته , ان وجد ان الادلة المتوفرة في القضية تكفي للاحالة على المحكمة , وبعكسه يقوم بالافراج عن المتهم والبحث عن الادلة ومناقشتها وتدقيق اقوال المتهم وشهادات الشهود لا علاقة لها بالضغط الاعلامي ولا بالتهديدات , والقضاء العراقي صاحب تجربة طويلة بالاضافة الى وجود قيم وأعراف قضائية تجعل الثقة تزداد في قدرة هذا القضاء على إنجاز مهمته بنجاح .

ـ إذن كيف تنظر الى حملة الانتقاد الموجهة للمحكمة ؟ وهل تجد فيها شيئا ذا قيمة قانونية يستحق الالتفات اليه ؟

** مايقال عن شرعية المحكمة أو عدم شرعيتها لايقدم ولايؤخر في شيء . فثمة أصوات لها مواقف سياسية مسبقة ومعروفة , وهذه الاصوات تخلط بين المنطق والزعم . والقاضي العراقي لم يستمد سلطته من قوات الاحتلال ولا من الحاكم المدني الامريكي حينها . فالقاضي يحصل على شهادة إعتراف بأهليته لممارسة القضاء بعد دراسة امدها سنتان في المعهد القضائي , ويتم تعيينه بصفة قاض من الصنف الرابع وفقا لنصوص قانون التنظيم القضائي . والشرعية تتمثل في التطبيقات القانونية السليمة , من خلال التزام القاضي والمحكمة بالتطبيق السليم للقانون واتباع الطرق والمعايير الواردة في نص القانون . وهكذا فالمحكمة مشكلة من قاض عراقي وتقوم بتطبيق القانون العراقي ولا تسمح لاية جهة ان تتدخل في اجراءاتها وقراراتها واحكامها , وهي تملك الشرعية وتتمتع بكل مواصفات الجهة القضائية المستقلة والنزيهة والعادلة . أما مايردده اولئك الذين لايزالوا يدوروا في فلك الصدّامية , فهؤلاء ومن يتبعهم يتحركون بعكس المنطق ويريدون التشويش والتشويه , ولديهم ان المحاكم الصدامية التي كانت تحصد ارواح العراقيين بدون وجه حق أو قانون أو قضاة هي الشرعية , وهذا لعمري ادعاء بائس .

ـ ألا تعتقد بان ماتحدث به المتهم صدام , عن الكويت , يمكن ان يستخدم ضده كدليل إدانة لتهمة الاعتداء على شعب ودولة مستقلة وعضو في الجامعة العربية والامم المتحدة ؟

** بكل تأكيد , ان على محكمة التحقيق ان تقوم بتدوين ماتلفظ به المتهم امامها من اقوال ويقوم القاضي بعرضها عليه لتوقيعها , فان امتنع يقوم القاضي بتأشير امتناعه عليها ثم يقوم بالتوقيع عليها وربطها مع الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم , وهذه الاقوال يمكن الاستفادة منها عند بدء اجراءات التحقيق حول تهمة غزو الكويت . وهنا لدي ملاحظة بخصوص لائحة الاتهامات فهي يمكن ان تتسع لتشمل مالايقل عن أربعين تهمة اخرى , من بينها سحب الجنسية وتهجير عشرات الالاف من العراقيين الكرد الفيليين ... وغيرها .

ـ وهل تجد , كقاض , في القانون العراقي ما يجرم هذا العمل ويدعو لمحاكمة لهذا النوع من الجرائم ؟

** نعم , ففي قانون العقوبات العراقي النافذ العديد من المواد التي تشمل الكثير من الاتهامات , ومنها الاتهامات التي تم ذكرها في لائحة الاتهام , وقانون العقوبات من القوانين التي لم يفت على المشرع ان يضع في الاعتبار الحالات المتنوعة والمختلفة التي يعالجها .

ـ ولكن طالما أن المتهم صدام إرتكب جرائم بحق دول اخرى ورد ذكرها في لائحة الاتهام , هل بأمكان هذه الدول المطالبة بتسليمه اليها لمحاكمته ؟

** كلا، لايحق لهذه الدول المطالبة باستدعاءه واجراء التحقيق معه ومحاكمته , ولكن يمكنها مقاضاته في محافل دولية , او لربما عززت التحقيق العراقي بحضور ممثلين عنها كمدعين بالحق الشخصي , وهذا ماستفعله . أما ان تكون تلك الدول مشتكية وقاضية بنفس الوقت , فهذا يتناقض مع مبدأ العدالة . ويقينا ان الدول المذكورة ستطالب بالتعويضات من السلطات العراقية عما احدثه المتهم من اضرار , كما تطالب بأنزال اقصى العقوبات القانونية بحقه بصدد القضايا الجنائية التي ارتكبها .

ـ مالذي يدفع , برأيك , عدد من المحامين في الاردن وغيرها الى التحمس للعب دور (محامي الشيطان) , أهل هي العدالة المهدورة في العراق أم ماذا ؟ وهل يبيح القانون العراقي لهؤلاء القيام بهذا العمل ؟ وماهي الاجراءات الواجب عليهم إتباعها؟

** من الواضح ان عدداً من هؤلاء يدفعهم الموقف السياسي , وهم مصابون بداء العمى السياسي , وينظرون للامور من الزاوية السياسية , والبعض منهم معروف من الاخوة المحامين من البعثيين المرتبطين بتنظيمات الجناح اليميني للقيادة القومية المتمثلة بصدام والعيسمي (مجموعة عفلق) , وقسم آخر بقصد الشهرة وكسب الاضواء والدعاية التي قد توفر له سمعة في مجال عمله , كما ان من بينهم من تم عرض مبالغ مغرية له للدفاع عن المتهم . ومهما يكن الامر فلكل محامي سبب شخصي يدعوه للترافع امام المحاكم والدفاع عن المتهم . ووفقا لقانون المحاماة العراقي النافذ لايوجد مايمنع المحامي العربي من الترافع امام المحاكم العراقية بكل درجاتها واشكالها , بشرط ان يقوم المحامي العربي بتقديم طلب خطي الى نقابة المحامين العراقية ليحصل على موافقتها , مع ضرورة وجود اتفاق مسبق على مبدأ المعاملة بالمثل مع نقابة المحامين للبلد الذي ينتمي اليه , وشروط اخرى تحددها النقابة المعنية . وفي حال عدم قبول اي محامي بمهمة الدفاع عن المتهم لاي سبب كان , او لعدم تمكن المتهم نفسه من توكيل محامي , فان المحكمة ملزمة بانتداب احد المحامين المسجلين في جدول النقابة , وتقوم بدفع اتعابه المالية من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .

ـ بالنظر لطبيعة الاتهامات واطنان الوثائق وحساسيتها والشهود الذين يمكن استدعائهم للمحكمة , ألا تعتقد بان هذا يمكن ان يوفر للمتهم فرصة للافلات من القصاص المنتظر , بحجة او باخرى , لاسباب صحية مثلا !؟

** كثرة الوثائق والمستندات والادلة المتوفرة ضد المتهم لاتعيق سرعة الانجاز في محكمة التحقيق , بل على العكس فهي دليل على ان المتهم محاط بالعديد من المستندات التي ستربك اجابته وتدفعه للانهيار والاقرار بالحقائق . اما بالنسبة لوضعه الصحي فلا يمكن ان يفلت المتهم من العقاب حتى مع وجود بعض الامراض الاعتيادية التي تصيب الانسان في مثل عمر المتهم صدام , ولامجال للمحكمة ان تعتبر هذه الامراض مما يعيق المسؤولية الجزائية , كما انها لاتعتبر من الاعذار المانعة لسماع الدعوى الجزائية كما لايمكنها ان تخفف من العقوبة , بالاضافة الى ان الفحوصات الطبية أظهرت سلامة المتهم العقلية والبدنية .

وكلي ثقة , بعد اخضاع المتهم للتحقيق واحالته للمحكمة , وتوفر ادلة الاحالة , فان العدالة العراقية ستأخذ مجراها , وليطلع العالم بعدها ويفهم باننا وفرنا للمتهم , رغم بشاعة جرائمه , مالم يوفره هذا الطاغية , عندما كان في السلطة , لأي عراقي في المحاكمات والتحقيق وفي الاحترام لأبسط حقوق الانسان .


القانون الجنائي العراقي / مبادئ اساسية وطعون محاكمة صدام

المحامي / حميد طارش الساعدي

مقدمة

يمكن تعريف القانون الجنائي بأنه القواعد التي تتولى تحديد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها وهذه تسمى قانون العقوبات، والاجراءات المتخذة في التحري وجمع الادلة والتحقيق والمحاكمة والحكم وتنفيذ الحكم واختصاص السلطات التي تتولى ذلك هذه تسمى (قانون اصول المحاكمات الجزائية).

اذن هذا القانون يحوي قواعد موضوعية تحدد الافعال المحرمة والامتناع المحرم والعقوبات المحددة لكل فعل وامتناع محرم، وقواعد اخرى شكلية تتولى بيان الاجراءات المتخذة بعد وقوع الجريمة سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة او تنفيذ الحكم مع بيان اختصاص السلطات التي تتولى ذلك، وعليه لا يمكن تصور وجود قانون عقوبات بدون قانون الاجراءات وان كان الاول اقدم في النشأه تاريخيا.

ويهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الفرد و المجتمع لكنه في الوقت نفسة يكون ذو مساس بحرية الانسان وحقوقه عندما يتم تنفيذ الاجراءات بعد وقوع الجريمة من القاء القبض وتفتيش المنازل او سجن ولأجل الموازنة بين حماية الفرد والمجتمع من الجريمة وبين ما يمكن ان يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان، وجدت ضمانات المتهم ومنها المتهم برئ حتى تثبت ادانته، وحق الدفاع، ومنع التعذيب وتحريمه، وهكذا الى غيره من الضمانات.

مبادئ القانون الجنائي:

1-عدم التوسع في عقوبات الاعدام وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2-مبدأ لا جريمة ولاعقوبة الا بنص، وهذا المبدأ عادة ينص عليه الدستور بالاضافة الى القانون الجنائي.

3-مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي، أي لايكون القانون نافذاً الا على الافعال التي ارتكبت وقت سريانه.

4-مبدأ المتهم برئ حتى تثبت ادانته وفق محاكمة عادلة.

5-مبدأ تحريم التعذيب واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون وعدم ترتيب اية قيمة على المعلومات التي اخذت من المتهم بسبب التعذيب.

6-عدم جواز القبض على انسان او توقيفه دون وجه حق.

7-احترام ممتلكات الفرد وحرمة مسكنه ومراسلاته واتصالاته.

8-حق المتهم المطالبة بالتعويض في حالة القبض عليه او توقيفه بطريقة غير مشروعة، وهذا لم يكن موجودا في القانون، ولكن نص عليه قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.

9-حق المتهم في معرفة التهمة الموجهة اليه عند القبض عليه او توقيفه.

10-تقديم المتهم المقبوض عليه في فترة قصيرة جداً (في القانون العراقي خلال 24 ساعة) الى قاضي تحقيق لتقرير مصيره.

11-للمتهم الطعن بالقرارات الصادرة بحقه بالقبض والتوقيف وله الحق بالدفاع عن نفسه وتوكيل محام.

12-جميع الناس سواسية امام القانون (الحكام والمحكومين).

13-عدم جواز المعاقبة عن جريمة اكثر من مرة.

14-مبدأ شخصية العقوبة ، أي لا يجوز ان تنسحب العقوبة الى أي شخص اخر عدا مرتكب الجريمة.

15-لكل انسان الحق في تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة عادلة وعلنية.

16-منع الحكم بالاعدام على الاحداث.

17-قاعدة القانون الاصلح للمتهم، وهذا يعني في حالة خضوع المتهم لاكثر من قانون ينطبق عليه القانون الاصلح له، وكذلك يفسر الشك لصالح المتهم.

18-قواعد القانون الجنائي من النظام العام وهذا يعني عدم الاتفاق على خلافها او تنازل المجني عليه عن حقه، الا في الحالات التي اجاز القانون فيها التنازل او الصلح او عدم تحريك الدعوى الا من قبل المجني عليه.

 انتهاك نظام صدام للقانون الجنائي

انتهك صدام وجلاوزته جميع المبادئ المذكورة انفا بالرغم من النص عليها في الدستور المؤقت لسنة 1970 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، وتم العمل على خلافها، حيث التوسع في عقوبات الاعدام واعتبار كثير من الافعال جريمة وهي ليست من الاعمال المحرمة بنص القانون، مثال ذلك الانتماء الى حزب سياسي مثل الدعوة او الشيوعي، او احزاب الحركة الكردية/ وتم اعدام مئات الالاف بهذه التهمة التي اعطى الدستور الحق في ممارستها ولم يوجد قانوناً يحرمها، ثم اصدر قرار يجرم الانتماء الى حزب الدعوة بأثر رجعي وهنا خالف مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي، ولايختلف العراقيون ان المتهم في زمن صدام مجرم حتى تثبت براءته ويخضع لاصناف التعذيب الوحشي واللانساني ليعترف بالتهمة وهو في الحقيقة برئ من التهمة ووثائق العفو الدولية واللجنة المعنية بحقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة والالاف من العراقيين يشهدون على ذلك، وكانت عمليات القاء القبض التي تجري في وقت متأخر من الليل حيث تكسر فيها الابواب وتستعمل السلالم للهبوط منها على سطح الدار واقتحام منازل جيران المتهم لاتمام عملية القبض كانت تتم لا تفه الاسباب واحيانا لتوجيه الطاغية بنشر الذعر والارهاب بين الناس اما الملكية التي كلفها الدستور المؤقت فكانت تصادر تبعا للحكم الصادر من المحكمة الخاصة وهناك الملايين من الوثائق التي خلفها النظام المباد، التي تبين ذلك، اما المراسلات فلا حرمة لها في نظام كان يعتبر الجميع عبارة عن عبيد له، اما حق المتهم في المطالبه بالتعويض نتيجة ضرر التوقيف وان كانت غير موجودة في نصوص القانون العراقي، لكنها ملزمة له بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه العراق في عام 1970، وقد نص عليه قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (م 22 ، 23 ) أما حقوق الانسان المتهم في معرفة التهمة وتقديمه بأسرع وقت للقاضي لتقرير مصيره وحقه في الطعن في القرارات التي يصدرها فهذه تكون عندما يكون متهماً فكيف يتمتع بها وقد أخذ مجرماً !

اما قاعدة، جميع الناس سواسية امام القانون فقد استثني صدام وجماعته من القانون بنص صريح وضعه في الدستور. وعدم جواز المعاقبة عن جريمة اكثر من مرة، لم يطبق، حيث كان المتهمين السياسيين عرضة لتكرار العقوبات عليهم بنفس التهمة، والعقوبة لم تكن شخصية بل كانت تمتد الى افراد العائله، اما محاكمة السياسيين فلم تكن امام محكمة عادلة ونزيهة ابداً حيث كانت المحاكم خاصة يدخل اليها جلاوزة الامن بصفة محامين يطالبون بأنزال اقصى العقوبات بالمتهمين وكان المجرمون من امثال عواد حمد البندر ومسلم هادي الجبوري ومؤنس العاني وغيرهم ممن ترأس المحاكم الخاصة ينطق بحكم الاعدام على المتهمين بسرعة وبالاشارة، مثلاً، من ذلك الرجل الطويل حتى المرأة التي تحمل طفلها، وهذه المعلومات يوجد عليها الاف الشهود الناجين من مذبحة هذه المحاكم. اما اعدام الاحداث فحدث من خلال المحاكمات الصورية وعمليات الابادة الجماعية في جريمة حلبجة والانفال وقمع انتفاضة عام 1991.

 العراقيون مستاؤون

لهذه الاسباب استاء العراقيون من الضمانات التي وفرت لصدام وجلاوزته تلك الضمانات التي لم يوفر أي منها لأبنائهم عندما قام بذبحهم، لكن يجب ان ينظر لهذه الضمانات من جانبين الاول يتمثل في احترام القانون والثاني تدشين مرحلة جديدة لتطبيق العدالة التي حرم منها العراقيون طيلة الفترة الماضية، وايضا استاء العراقيون بشدة/ من ثلة من المحامين المرتزقة الذين لم يقفوا لحظة واحدة ضد الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق ذويهم بينما دفعهم السحت الحرام الى التصريح بقوة للدفاع عن مجرم لم تشهد له الإنسانية مثيلاً، لكن لا بأس عليكم ايها العراقيون الشرفاء، مادام اختار هؤلاء المال الحرام الذي سرقه صدام منكم على معاني القانون السامية، ولاغرابة في  ذلك فمثلهم مثل الذي يفجر انبوب النفط او محطة الكهرباء او يرسل سيارة مفخخة  عبر الحدود لقتل الأطفال والنساء او لم يرض بسقوط صدام لانه حرم من الامتيازات مقابل قتل العراقيين او سرقة ثرواتهم ويسمي ذلك جهاداً ومقاومة وينسى الذي جاء بالامريكان لاحتلال العراق هي سياسة صدام وطريقة حكمه وان اعمالهم هذه تطيل من امد الاحتلال على حساب استقلال العراق وتطوره. 

شرعية الحكومة و المحكمة

لعل ابرز ما يطعن في الحكومة والمحكمة هو عدم الشرعية في ظل محاكمة صدام واعوانه وذلك من قبل الذين اعمت ابصارهم اموال الحرام وتناسوا ان صدام وجلاوزته اغتصبوا سلطة كانت قائمة بموجب دستور، كما يدعون لصدام الان، وقيام صدام بجريمة قتل للزعيم الراحل عبد الكريم قاسم الذي كان يتولى منصب رئيس الوزارء بموجب الدستور ايضا، وهذه الجريمة التي لم تتم اعترف بها صدام مراراً وتكراراً، وتناوسوا ايضا ان صدام ومن خلال عصابته صفى منافسيه في ترؤس النظام واحدا تلو الاخر من امثال حردان التكريتي وناظم كزار وغيرهم اما ما حدث في عام 1979 فهو واضح جداً، الاستيلاء على السلطة، حيث لم يألف الواقع الحكومي العربي بأن يتنازل رئيس دولة وبمحض ارادته لشخص اخر، ثم بعدها قام صدام بالمجزرة الرهيبة بين اركان النظام ممن لم يوافقوا على ترؤسه للنظام، حيث قتلوا بعد محاكمة صورية ويستهزيء بهم صدام من خلال اشرطة الفديو التي بثت في وقتها حيث يقول لعصابته لا يقتل احدكم اخر منهم الا اذا كان بدرجته الحزبية او اقل، هذه شرعية صدام التي يتحدث عنا المرتزقة، بينما شرعية الحكومة الحالية والمحكمة جاءت وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الامن في حالة تعرض دولة للأحتلال ونشوء فراغ حكومي ولا يختلف رجال القانون، الذين ليست لديهم اطماع في المال الحرام، على ذلك حيث نصت اتفاقيات جنيف على ادارة البلدان المحتلة من قبل دولة الاحتلال وجاء القرار 483 السنة 2003 ليؤكد ذلك ولمدة سنة ثم نص القرار الاخير على نقل السيادة للعراقيين وتم تشكيل الحكومة الانتقالية من قبل الامم المتحدة الادارة السابقة ومجلس الحكم مع مشاركة الاحزاب والقوى السياسية الى الحكم الدائم وفق الدستور هل، هذه الخطوات اقل شرعية من اغتصاب السلطة باستخدام السلاح؟. التفاصيل

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة