تقارير المدى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

(المدى) تنشر جرداً بالقضايا التي نظرت فيها .. المحكمة الجنائية: 107 أحكام بالاعدام و891 بالسجن المؤبد منذ 2003

 

بغداد / اسراء العزي
يعتبر مجلس القضاء الاعلى رأس السلطة القضائية المستقلة في العراق ويتولى الاشراف على القضاء الاتحادي بجناحيه القضاة وأعضاء الادعاء العام والاجهزة المساعدة في العملية القضائية. بعد ان اعيد تشكيله بالامر رقم 35 في 18/9/2003 وجرى تغيير عنوانه إلى مجلس القضاء الاعلى بموجب المادة (الخامسة والاربعين) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الصادر في 8 / 3 / 2004.
واستحدث المجلس مناطق استثنافية جديدة، اضافة للمناطق الاستئنافية القديمة. فتم تشكيل 16 منطقة استئنافية احد مهامها النظر في الطعون التمييزية للعديد من الدعاوى وسرعة حسمها.

اما بالنسبة إلى المحكمة الجنائية المركزية فقد اسست بموجب الامر 13 لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف. ولها في بغداد 3 هيئات جنائية بالاضافة إلى محاكم مركزية شكلت في مراكز المحافظات.
وتتشكل محكمة الجنايات من ثلاثة اعضاء تمارس صلاحيات محاكم الجنايات وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل. وتطبق المحكمة الجنائية المركزية قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل، وقانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل.
وبدأت المحكمة الجنائية المركزية اعمالها في عام 2003 وحددت اختصاصاتها وهي:
1-جرائم الفساد الاداري.
2-اعمال العنف.
3-جرائم الخطف والقتل والتسليب.
4-حيازة اسلحة.
وتختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم التي عقوبتها اكثر من خمس سنوات وتصل حتى عقوبة الاعدام، ويكون حضور المدعي العام في جميع مراحل المحاكمة وجوبياً.
اما بقية المحاكم الجنائية، فهي محكمة الجنح التي تنظر دعاوى المخالفات التي لا تزيد العقوبة التي تفرضها على ثلاثة اشهر.
وان كل احكام محاكم الجنايات والمحاكم المركزية ومحاكم الجنح وقرارات قاضي التحقيق تخضع للطعن فيها تمييزاً امام محكمة التمييز أو امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية أو محاكم الجنايات بصفتها التمييزية.
وتكون جلسات المحكمة الجنائية علنية بما فيها النطق بالحكم.
وجميع المتهمين الماثلين امام محاكم الجنايات وبضمنها المحكمة الجنائية المركزية لهم الحق بتوكيل محام للدفاع عن المتهم واذا لم يكن باستطاعته توكيل محام فالمحكمة تقوم بانتداب محام وعلى نفقتها، ومن حق المحامي المنتدب ممارسة جميع الحقوق التي حددها القانون لصالح موكله بما فيها حق طلب تأجيل المرافعة إلى موعد اخر سواء للاطلاع على القضية أو لاحضار شهود الدفاع أو طلب مستمسكات أخرى، وهذه من ضمانات المتهم، وان خزينة الدولة هي التي تتحمل اجور المحامي المنتدب.,
وقد دانت خلال الربع الاول لسنة 2006 (14) معتقلاً لارتكابهم جرائم مختلفة من بينها من قام بترؤس جماعة ارهابية مسلحة والانضمام إلى هذه الجماعة وحيازة اسلحة محظورة والقيام بتخريب المؤسسات التابعة للدولة بالاضافة إلى جرائم القتل والسرقة والخطف.
وبلغ عدد الدعاوى المحسومة لمحاكم الجنايات وبضمنها الجنايات المركزية لسنة 2005 هي:
(11430) دعوى من مجموع (16004) دعوى.
اما المدانون في محاكم الجنايات كافة فهم:
-الاعدام (107).
-السجن المؤبد (891).
-السجن المؤقت (1164).
-الحبس (1563).
ومن اعمالها ادانة (40) ارهابيين لارتكابهم جرائم مختلفة تتراوح بين القتل والسرقة والانضمام إلى عصابة مسلحة من بينهم (6) سعوديين سوريان وبنغلادشي واحد.
اما عدد الدعاوى المحسومة للمحكمة الجنائية بهيئاتها الثلاثة خلال الربع الاول من السنة الحالية (2822) دعوى.
واصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمها على (7) مدانين وحكمت على كل واحد منهم بالسجن لمدة 6 سنوات وفق الامر 3 القسم (6 / 2 / ب) لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف لحيازتهم على اسلحة محظورة.
كما اصدرت المحكمة ذاتها على (4) متهمين سعوديين بالسجن لمدة 10 سنوات استناداً للمادة (10 / اولاً / أ) من قانون الجوازات لدخولهم إلى الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة من دون جواز سفر يخوله.
كذلك اصدرت حكمها على المدان (ر.ل.م) بنغلاديشي الجنسية بالسجن لمدة 6 سنوات وفق المادة (24/أ) من قانون الاقامة، وحكمت على المدان (ج.ج.ب) سوري بالسجن لمدة 15 سنة وفق المادة (10/اولاً/أ) من قانون الجوازات لدخوله إلى الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة.
وقررت المحكمة الجنائية المركزية بتاريخ9 31/5/2006 الحكم على المتهمين (س.و.س) و(خ.ع.س) بالاعدام شنقاً حتى الموت استناداً لاحكام المادة 422 بدلالة المادة 421 عقوبات المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء لارتكابهم جريمة خطف المجني عليه (ك.ح.ح) وحجزه في دار احد المتهمين في منطقة بوب الشام ومطالبة أهله بالفدية مشيرةً إلى ان المتهمين بعد تسلم الفدية من والد المجني عليه تم اطلاق سراح (المجني عليه) بعد ثمانية ايام من حجزه.
كما اصدرت المحكمة الجنائية المركزية بتاريخ 17/4/2006 حكماً على المتهم (ج.ع.أ) بالسجن لمدة سبع سنوات استناداً لاحكام المادة 442/ثانياً وثالثاً من قانون العقوبات لقيامه بسرقة وتسليب سيارة المشتكي (س.م.أ) بالاكراه والقوة.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الاحكام خاضعة للتدقيقات التمييزية.
كما دانت المحكمة الجنائية المركزية (19) معتقلاً لارتكابهم جرائم مختلفة من بينها الانضمام إلى جماعة ارهابية وحيازة اسلحة محظورة والقيام بعمليات القتل والتفجير، وقد قررت المحكمة حكمها على ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد استناداً للمادة 194/ الشق الثاني عقوبات لارتكابهم جرائم قتل والقيام بعمليات التفجير المقصود منها زعزعة الامن في العراق.
كما قررت المحكمة ذاتها الحكم على مدانين بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق احكام المادة 421 / ب، ج، هـ من قانون العقوبات المعدلة بامر مجلس الوزراء رقم 3 / ثالثاً الصادر بتاريخ 8 / 8 / 2004 لارتكابهم جريمة خطف احد الاشخاص بالقوة والاكراه ومساومة اهل المخطوف وجاءت ادانة المتهمين بعد اعتراف الخاطف بذلك.
ودانت المحكمة الجنائية عدداً من المتهمين واصدرت حكمها على اربعة متهمين بالسجن لمدة 6 سنوات وحكمت على آخرين بالسجن لمدة 15 سنة لارتكابهم جرائم مختلفة تراوحت بين حيازة اسلحة والقيام بعمليات التفجير، ومن الجدير بالذكر ان هذه الاحكام خاضعة للتدقيقات التمييزية.
كذلك دانت المحكمة (40) معتقلاً اً لارتكابهم جرائم مختلفة من بينها القتل والسرقة والانضمام الى عصابة مسلحة وان احكامها تراوحت بين الاعدام والسجن مدى الحياة.
وضمن هذه الاحكام اصدرت المحكمة على مدانين بالاعدام شنقاً حتى الموت، فالمدان الاول (ع. أ. ج.) ارتكب جريمة خطف في منطقة الشعب وتم اطلاق سراح المخطوف بعد تسلمه الفدية من ذوي المخطوف، وكان حكمه استند وفق المدة 421/ج. هـ عقوبات المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء.
اما المدان الثاني (ف. ح. ج.) فقد ارتكب جريمة خطف احد الاشخاص في محافظة الموصل ثم تم قتل المخطوف واستند حكمه على المدة 406/1/أ. ج. عقوبات.
كما اصدرت المحكمة على ثلاثة مدانين بالسجن مدى الحياة، فالمدانان (س. د. ش.) و(م. ع. أ.) ارتكبا جريمة سرقة وتسليب احد الاشخاص في منطقة باب المعظم وفق المادة 442/ اولاً. من قانون العقوبات، اما المدان (س. غ. ج.) فقد ارتكب جريمة اغتيال احد الاشخاص والانضمام الى مجموعة ارهابية.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الاحكام خاضعة للتدقيقات التمييزية.
كما اصدرت المحكمة حكماً على (12) متهماً بالسجن المؤبد لارتكابهم جرائم مختلفة تراوحت بين الانضمام الى عصابة مسلحة وجرائم القتل والخطف.
واصدرت المحكمة الحكم على ثلاثة متهمين بدعاوى مختلفة بالاعدام شنقاً حتى الموت لارتكابهم جرائم تترواح بين ترؤس عملية ارهابية وجرائم القتل.
كذلك اصدرت المحكمة الحكم على التهم (س. ك. أ) بالسجن مدى الحياة لانضمامه الى جماعة قامت بخطف شخصين بالاكراه بقوة السلاح وتم اطلاق سراح المخطوفين لقاء تسلم الفدية من ذويهم.
من جهة اخرى اصدرت المحكمة حكماً بالسجن على اثنين من المتهمين (سعوديين) بالسجن 15 سنة استناداً للمادة (10/اولاً/أ) من قانون الجوازات لدخولهما الى الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة وبدون جواز سفر يخولهما.
وقررت المحكمة بتاريخ 15/5/2006 الحكم على المتهم (م. أ. ح.) بالسجن مدى الحياة استناداً لاحكام المادة 442/ اولاً عقوبات المعدلة 3 لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف لارتكابه جريمة خطف احد الاشخاص وسرقة سيارته في منطقة حي الاطباء.
كما قررت المحكمة بتاريخ 30/5/2006 الحكم على كل من المجرمين (ع. ع. أ) و(ح. ع. أ) بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق احكام المادة 421/ب، ج، هـ من قانون العقوبات المعدلة بامر مجلس الوزراء رقم 3/ ثالثاً الصادر بتاريخ 8/8/2004 لارتكابهم جريمة خطف ابن المشتكي قرب جسر الخطيب عندما كان المجني عليه يقود سيارته بعد ايقافه وانزاله منها تحت تهديد السلاح ثم قاموا بمساومته وجاءت ادانة المتهمين بعد اعتراف المخطوف، ومن الجدير بالذكر ان اوراق الدعوى سترسل تلقائياً الى محكمة التمييز لتدقيقها قضائياً.
كما اصدرت المحكمة في بغداد وبتاريخ 4/6/2006 حكما على المتهم (ح. ع. ع.) والمتهم (ح. ع. م.) بالسجن لمدة عشر سنوات وفق احكام المادة 194/ الشق الثاني من قانون العقوبات لانضمامهم الى مجموعة ارهابية.
كذلك اصدرت المحكمة الحكم على المتهم (ر. أ. ر.) بالسجن المؤبد استناداً لاحكام المادة 194/ الشق الثاني عقوبات لانضمامه الى عصابة مسلحة.
وفي السياق نفسه فقد اصدرت المحكمة ايضاً حكماً على المتهم (ع. أ. ح.) بالاعدام شنقاً حتى الموت استناداً لاحكام المادة 421/ج، هـ عقوبات المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء لارتكابهم جريمة خطف المجني عليه من منطقة الشعب ومشيراً الى انه تم اطلاق سراح المجني عليه بعد يوم واحد لقاء فدية مالية.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الاحكام خاضعة للتدقيقات التمييزية.
كما دانت محكمة جنايات بابل 9 معتقلين لارتكابهم جرائم مختلفة تتراوح بين جرائم السرقة والقتل.
وضمن هذه الاحكام اصدرت المحكمة على مدانين بالسجن 15 سنة على المتهم (س. ر. م.) لارتكابه جريمة سرقة سيارات احد الاشخاص في منطقة الحصوة وكان حكمه وفق احكام المادة 441 عقوبات المعدلة رقم 31 لسنة 2003 وبدلالة المادة 132 عقوبات.
والمدان الثاني (ع. أ. ر.) فقد اتهم لقيامه بدعس احد الاشخاص نتيجة لمخالفته الانظمة وقواعد المرور مشيرة الى ان المتهم قام بنقل المجني عليه الى المستشفى وسلم نفسه الى مركز الشرطة وتقديم المساعدة للمجني عليه وكان حكمه سنة واحدة استناداً للمادة (24/أ) من قانون ادارة المرور رقم 86 لسنة 2003 وبدلالة المادة (132/ 3) عقوبات.
والمدان الثالث (ع. ع. ر.) لارتكابه جريمة سرقة بندقية كلاشنكوف اثناء واجبه الرسمي وكان حكمه خمس سنوات وشهراً وفقاً لاحكام المادة (315) عقوبات.
والمتهمين (غ. م. أ.) و(ص. هـ. خ.) و(ن. ص. ن.) لقيامهم بالتعامل بالعملة المزورة وانهم حضروا من محافظة بغداد الى محافظة بابل لغرض تصريف العملة المزورة وكانت احكامهم 3 سنوات وفقاً لاحكام المادة (281) عقوبات وبدلالة المادة (132/3) عقوبات.
والمتهم السابع (ج. هـ. ع.) لارتكابه جريمة قتل شقيقه بعد حصول مشاجرة آنية بينهم ادت الى قتله وطعنه بالسكين بعدة طعنات وكان حكمه 10 سنوات وفقاً لاحكام المادة (405) عقوبات.
والمتهم الثامن (ع. ك. ح.) وولده لاشتراكه بجريمة قتل شخصين في منطقة المسيب وكان حكمه 15 سنة وفقاً لاحكام المادة (406/أ/ز) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) وبدلالة المادة (132/1) من قانون العقوبات.
والمتهم التاسع (س. ع. ك.) قام باطلاق النار على المجني عليهم وكان حكمه السجن المؤبد استناداً لاحكام المادة (406/أ/ز) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) واستدلالاً بالمادة (132/1) من قانون العقوبات.
وما يجدر ذكره ان هذه الاحكام هي احكام ابتدائية خاضعة للطعن تمييزاً.


مؤتمر علمي في لندن حول التعديلات على الدستور الدائم .. اكثر من مئة باحث عراقي اغلقوا الثغرات امام الفتنة الطائفية
 

لندن / المدى

طالب اكثر من مئة من القانونيين والسياسيين والاكاديميين والصحفيين والمثقفين ورجال الاعمال العراقيين باجراء تعديلات دستورية تغلق الطريق على الفتنة الطائفية وترسخ الوحدة الوطنية ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان المثبتة في وثائق الامم المتحدة وتحمي الحريات وتكرس هوية الدولة الاتحادية الديمقراطية متعددة القوميات والاديان والعقائد والاتجاهات.

ودعا المشاركون في مؤتمر علمي نظمته لجنة دعم الديمقراطية في العراق التي تتخذ من لندن مركزا لنشاطها الى اقرار حق تقرير المصير للشعب الكردي والتشريع صراحة بمساواة المرأة بالرجل في جميع المجالات وعلى تحريم استخدام العنف والتعسف ضد المرأة وعدم الالتفاف على قانون الاحوال الشخصية، كما طالبوا بوضع نص دستوري لا لبس فيه يؤكد بان مجلس النواب هو اعلى سلطة تشريعية في البلاد.
وكان المؤتمر العلمي قد عقد طوال يوم كامل وقدم فيه عشرون باحثاً من بريطانيا وخارجها اوراقاً تركزت على مقترحات باجراء تعديلات مختلفة على الدستور..وفي الآتي نص الوثيقة الصادرة عن المؤتمر:
السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
السيد رئيس الوزراء المحترم
السيد رئيس البرلمان المحترم
السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون
السادة اعضاء لجنة اعادة صياغة الدستور الدائم المحترمون
السادة رؤساء الكتل البرلمانية المحترمون
مساهمة في اغناء النقاش بشأن التعديلات على الدستور الدائم التي من المقرر ان يبحثها مجلس النواب واوساط الرأي العام العراقي في المستقبل القريب، بادرت لجنة دعم الديمقراطية في العراق (بريطانيا) الى تنظيم مؤتمر شارك فيه 83 من الخبراء والباحثين من ذوي الاختصاصات في مجالات متنوعة وعقد في لندن في 24 حزيران 2006، حيث ناقش المشاركون اكثر من 20 ورقةعمل اعدها اختصاصيون في المجالات المختلفة يقيمون في عدة بلدان.
ونعرض هنا ملخصا لنتائج المؤتمر التي نتطلع الى ان تلقى ما تستحق من اهتمامكم.
اولا: الديباجة
اجمعت آراء الباحثين والمؤتمرين على ان الديباجة الحالية طويلة ومتناقضة وتدخل في تفاصيل غير مناسبة مما يجعلها بعيدة عن ديباجة دستور دائم يوحّد ولا يفرّق. واقترح المؤتمرون الصيغة التالية التي تنطوي على تعديلات طفيفة في فقرات وردت في نص الديباجة:
((نحن شعب العراق المتحرر توا من الدكتاتورية والاستبداد والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عقدنا العزم على بناء دولة القانون واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدل والمساواة والالتزام باقرار حقوق جميع المكونات المختلفة للشعب العراقي ونبذ سياسة العدوان والطائفية والعنصرية، والسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية وانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات وتكافؤ الفرص للجميع والاهتمام بالمرأة وحقوقها واشاعة ثقافة التنوع.
((نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه الاتعاظ لغده بأمسه والاتحاد طوعيا بين مكوناته واطيافه المختلفة، قررنا ان نسنّ هذا الدستور استنادا الى منظومة القيم الروحية والانسانية ومنجزات العلم والحضارة البشرية.ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وارضاً وسيادة)).
ثانياً: فيدرالية اقليم كردستان
اتفق المؤتمرون على اقتراح صياغة جديدة للمادة 117 من الدستور، هي:
((اولا:الاقرار بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه.
ثانيا:يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا.
ثالثا:يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه)).
ثالثاً: فيدراليات الوسط والجنوب
اختلفت اراء المؤتمرين حول الموقف من فيدراليات الوسط والجنوب.
1- يرى معظم الباحثين والمؤتمرين عدم وجود ضرورة في الوقت الراهن لاقامة هذه الفيدراليات طالما ان الغالبية العظمى من سكان هاتين المنطقتين هم من قومية واحدة. وعسكت الآراء مخاوف من ان تقوم هذه الفيدراليات على اسس طائفية مما يضعف من الشفافية والديمقراطية ويسهم في تقسيم البلاد.وتؤيد الآراء المطروحة اعتماد نظام اللامركزية الادارية في محافظات المنطقتين.
2- يرى بعض المؤتمرين ان اقامة فيدراليات في بقية انحاء العراق هو حق طبيعي طالما استند الى الاختيار الحر لاكثرية السكان،معتبرين ان اقامة الفيدراليات تؤدي الى توزيع السلطات والصلاحيات والموارد وتقلل من المركزية في الحكم.
رابعاً: الحقوق والحريات وبضمنها حقوق المرأة
رأى المشاركون في المؤتمر في هذا المجال:
1- ان ينص الدستور صراحة على الالتزام بتطبيق جميع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان، واعتبار ذلك جزءاً اساسياً من الدستور الدائم يضمن هذه الحقوق، معتبرين انه كان من الخطأ الغاء المادة 44 من مسودة الدستور.
2- ان يخصص باب واحد جامع لكل الحقوق والحريات والواجبات التي تناثرت على اكثر من باب في الدستور، كيما يستطيع الفرد العراقي فهم ما له وما عليه من هذه الحقوق والواجبات، وان يشذب هذا الباب من الشوائب والمواد التي ليست لها علاقة بحقوق وحريات المواطن، كالاعراف والقيم العشائرية وغيرها.
3- ان يجري التأكيد على حقوق المرأة والطفل وان ينص صراحة على مساواة المرأة بالرجل في جميع المجالات وعلى تحريم استخدام العنف والتعسف ضد المرأة.
4- وفي هذا الصدد اقترح المشاركون النص على ان مصطلحات "مواطن" او "عراقي" او "عراقيون" انما تنصرف الى المرأة والرجل على حد سواء حيثما وردت في الدستور.
5- رفض غالبية الباحثين والمؤتمرين عملية الالتفاف على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وذلك بنص الدستور على تعدد المجالس والقوانين والمحاكم الخاصة بالاحوال الشخصية على اساس الانتماء الديني والمذهبي، ورأى المشاركون ان من شأن هذا ان يتسبب في ضياع حق المرأة وخاصة في حالات الزيجات المختلطة بين المذاهب او الاديان، واقترح البعض ان يجري النص على حق الافراد في الالتزام بالقانون المدني للاحوال الشخصية، او ان يسن قانون مدني موحد للاحوال الشخصية يخضع له جميع العراقيين ولا يستند الى اية اعراف عشائرية او دينية او مذهبية.
6- دعت البحوث والمطالعات الى وضع نص لا لبس فيه يؤكد بان مجلس النواب هو اعلى سلطة تشريعية في البلاد
7-اكد المشاركون على اهمية تجنب اية صياغات ملتبسة او متناقضة فيما بينها، وبخاصة بنود المادة الثانية من الباب الاول (المبادئ الاساسية).
خامسا: الدولة المدنية
1- دعا غالبية المشاركين الى اعتماد مبدأ الفصل بين الدين والدولة وعدم تدخل الدولة في الشؤون الدينية وكذلك عدم استخدام الدين لاغراض سياسية.
2- جرى التأكيد على ضرورة تثبيت مبدأ المواطنة العراقية والتأكيد على حقوق الفرد واعتبارها الاساس في بناء المجتمع.
3- شددت البحوث والمناقشات على ان ينص الدستور احترام هويات جميع مكونات الشعب العراقي وضمان ممارسة الحقوق الدينية لجميع المواطنين من المسلمين والمسيحيين والازيديين والصايئة المندائية واليهود، وغيرهم، وتعديل البند الثاني من المادة (2) من باب المبادئ الاساسية
سادسا: الموارد والثروات والثقافة
1- اقترح مشاركون بضم المادة 112 الى المادة 111 لتصبح مادة واحدة
2- طرح رأي آخر بسن المادة (111) على الوجه التالي:
أ‌- الثروات المعدنية (النفط. الغاز. الكبريت. الفوسفات، وغيرها) ملك عام للدولة الاتحادية.
ب‌- توضع استراتيجيات طويلة الامد لتنمية الاقاليم والمحافظات المتضررة.
3- وسن مادة جديدة بالرقم 112 تتضمن التزام ادارة شؤون الموارد الطبيعية(الموارد المائية والغابات والاراضي الزراعية والمراعي والتنوع الاحيائي والمخزونات الوراثية)عبر استراتيجيات طويلة الامد تراعي استدامة تنميتها مع الاخذ بالاعتبار الخصائص البيئية للاقاليم والمحافظات.
4- توسيع مفهوم البيئة والمسؤولية عن حماية البيئة (المادة 33) لتشمل المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، اضافة الى الدولة.
5- النص على حماية النصب والاعمال الفنية الحديثة الى جانب الآثار.
6- تطبيق مبدأ الديمقراطية في حقل التربية والتعليم، وضمان حرية البحث العلمي والاكاديمي.
7- دعت بعض الآراء الى حذف تعبير "الآداب العامة" في مجال الثقافة.
8- تعديل المادة (33) لتصبح:
اولا: لكل فرد الحق في بيئة سليمة.
ثانيا: حماية البيئة تعني حماية الطبيعة والمجتمع والمحيط الغازي والحراري.
ثالثا: حماية البيئة وظيفة مشتركة للدولة ومنظمات المجتمع المدني.


في التشييع وفي الاعراس ..  اطلاقات تقتل البشر واخرى تقطع اسلاك الكهرباء
 

بغداد/ المدى
بانت خرائب اسنان (ابو شهد) واضحة في ابتسامة سعيدة .. ربت بيد مشحونة بالهمة على كتف الصبي محمد دبدوب وقال له : اركض بابا واجلب السلم والعدة.

الاعمال المسلحة تحدث بكثرة ومن دون سابق انذار وفيها يطلق النار بعشوائية وكثافة وبلا دقة بالتصويب ويموت فيها الناس وتتعطل مصالحهم وتتضرر ممتلكاتهم لكن هذه الاعمال بالنسبة لمتعهدي الاعمال الكهربائية ومنهم اصحاب المولدات وحرامية الخطوط الوطنية تعتبر من افضل مصادر الرزق لانها تخلف في كل مرة عددا كبيرا من الاسلاك الكهربائية المقطوعة .
( ابو شهد ) يبدأ عمله مباشرة بعد دقائق من هدوء المعركة فيقوم اولا بمعاينة سريعة للاضرار الناجمعة ثم يعود الى بيته وينتظر استغاثات الظلام وتوسلات المعذبين بجحيم الصيف .
سلام من سكنة الاعظمية يشكو من انقطاعات التيار الكهربائي عن بيته في اعقاب الاعمال المسلحة التي تتكرر بين الحين والاخر في منطقته ويقول : بيتي يقع في منطقة حساسة تكثر فيها الاعمال المسلحة ودائما ما تتعرض الخطوط التي سحبتها لتغذية بيتي بالكهرباء الى القطع بسبب اطلاق النار واحيانا يتسبب تشييع جنازة او زفة عرس باضرار من هذا النوع وعليه اقوم بتتبع الاسلاك واصلاحها واحيانا الجأ الى كهربائي وادفع المال باستمرار من اجل ان تعود الكهرباء سريعا .
الكهرباء الوطنية اكثر تضررا . هذا ما قاله علي واضاف : تستخدم احيانا في المواجهات اسلحة متوسطة وثقيلة وهذه تؤثر في المنظومة الوطنية ودائرة الكهرباء لاتجازف في دخول المناطق الساخنة الامر الذي يسبب لنا متاعب جمة فنقوم باصلاح الاضرار بطرق بدائية علما ان ذلك لا ينجح دائما كون الاضرار تختلف من حالة الى اخرى وفي مرات عدة يتطلب الامر تدخلا فنيا من دائرة الكهرباء .
الكهربائيون يبذلون ما بوسعهم وبتضحيات كبيرة من اجل ان يوفروا الطاقة الكهربائية للناس حتى وان كانت غير مشروعة .
( ابو شهد ) يقول عن هذا : وسائل توفير الطاقة الكهربائية تختلف حسب المقدرة المادية وفي كل الاحوال لا يستطيع المواطن مهما كان دخله متواضعا التنازل عن الكهرباء ولهذا نقوم نحن بدورنا من اجل تسهيل الحصول على الطاقة وبمختلف السبل ولكن الاعمال المسلحة تزيد من اعباء المواطن فهو دائم الانفاق من اجل اصلاح الاضرار .
ويتابع ( ابو شهد ) : نحن نقوم باتخاذ اجراءات للسلامة متعددة ونبذل جهدنا في توفير حماية للمولدات وايضا للمنظومة الوطنية من خلال احاطتها باكياس الرمل ووسائل اخماد الحرائق فعادة ما تتعرض المولدات في الاشتباكات المسلحة الى الاحتراق بسبب الرصاص الطائش .
يوسف من سكنة الاعظمية يتهم البعض من ضعاف النفوس باستغلال الوضع الامني المتردي بتعمد قطع الاسلاك الكهربائية ويقول : التيار الكهربائي لا يستقر على حال وهو في تراجع مستمر بسبب التجاوزات كما ان الاشخاص الذين يعملون في هذا المجال يقومون بقطع الاسلاك بانفسهم ليحققوا ربحا على حساب الضمير والمواطن ونحن نقوم باستمرار باستبدال الاسلاك اعتمادا على نصائح غير صادقة وندفع الاموال من اجل ذلك .
( ابو شهد ) ينفي وجود حالات كالتي ذكرها يوسف واتهم البعض من الاهالي باستخدام القوة من اجل الحصول على الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة وبما يفوق الحاجة .
واوضح : اعمل احيانا تحت تهديد السلاح . البعض يأتي بابناء عمومته والكل مدجج بالسلاح ويقومون بتهديدي و بالاعتداء على حقوق الاخرين من خلال قطع الاسلاك بحجة انها تتجاوز على حصصهم وبذلك يحتكرون الكهرباء لا نفسهم الامر الذي يؤثر في الكهرباء الواصلة الى البيوت ويجعلها ضعيفة وغير مستقرة . انا لا نستطيع فعل شيء ازاء ذلك وحجتهم في كل مرة ان لديهم مريضاً او حالة وفاة وكثيرا ما تم تهديدي بالقتل ان انقطع الكهرباء عن احدهم لاي طاريء .


في المثنى .. ثورة تموز تحتضن ذكرى ثورة العشرين
 

السماوة/ عدنان سمير
ما برحت الثورة العراقية الكبرى تشكل علامة مضيئة في تاريخ العراق المعاصر، لما لها من خصال بالغة الاثر حيث كشفت عن معدن الشعب العراقي ومقارعته أعتى امبراطورية انذاك. بالايمان والوحدة والتطلع لصياغة مستقبل افضل.
وفي خضم الاحتفال بذكرى ثورة 14 تموز يأتي استذكار ثورة العشرين من خلال الفعالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع محافظة المثنى حيث اقيم مهرجان ثورة العشرين الثاني تحت شعار (ثورة العشرين رمز للوحدة الوطنية) الذي اقيم في (سرايا) الرميثة الذي انطلقت منه الشرارة الاولى يوم اطلق سراح الشيخ (شعلان ابو الجون) لتبدأ صفحة الثورة قبل 86 عاما.
وبدأ المهرجان بقراءة آيٍ من الذكر الحكيم ثم القى السيد جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة كلمة اشاد فيها بأبناء العراق وموقفهم البطولي في مواجهة الاستعمار آنذاك.
وقال ان للمرجعية الدينية والحوزة العلمية وشيوخ العشائر وكل ابناء المثنى على وجه الخصوص الدور العظيم في تفجير الثورة التي اكدت وحدة العراق وصياغة المستقبل وتشكيل اول حكومة عراقية.
ثم القى السيد محمد علي الحساني محافظ المثنى كلمة اكد فيها ضرورة احياء ذكرى الثورة بالتلاحم لتكون المثنى المحافظة النموذجية في العراق خاصة انها اولى المحافظات التي تسلمت الملف الامني.
واشاد بكل ابناء العشائر لدورهم الوطني الاصيل في الوحدة والجهاد والنضال من اجل العراق.
وكان السيد وحيد بدر مطلك مدير الشباب والرياضة قد القى كلمة قال فيها: ان المهرجان يهدف الى احياء ثورة العشرين تلك الثورة التي جسد فيها ابناء المثنى كل المعاني السامية لوحدة شعب العراق امام كل التحديات والوقوف صفا واحدا بوجه الاطماع الاجنبية وسياسة الاذلال والاخضاع التي مارستها القوات البريطانية آنذاك.
وأضاف ان آثار الثورة ظلت حاضرا متجددا ومفخرة وطنية بحق لابناء هذه المحافظة.
واشار الى ان وزارة الشباب والرياضة تبنت اقامة هذا المهرجان ليكون تقليدا سنويا كي يظهر بالصورة المشرفة التي تليق بأبناء المثنى المشرفة.
بعدها القيت كلمة العشائر والقصائد الشعرية والاهازيج التي تغنت ببطولات الثوار وامجادهم في التصدي والشهادة في سبيل الوطن.
ثم توجه الحضور الى مضيف الشيخ (شعلان ابو الجون) حيث القيت القصائد الشعرية والاحاديث التي استذكروا بها مواقف وفصول الثوار.
وفي اليوم الثاني عقدت في قاعة الشباب في السماوة ندوة القيت فيها بحوث للدكتور ناجي كاشي حول ثورة العشرين الاسباب والنتائج وبحث ثورة العشرين ثورة العراق الكبرى للسيد حسين كامل والاعلام في الثورة للسيد نافع الفرطوسي والاهازيج في الثورة للشاعر زهير هادي ودور المرجعية للسيد نجم عبد الله وادار الجلسات القاص حامد فاضل والدكتور غانم نجيب مقررا لها.
في حين جرت في اليوم الثالث مباريات لاندية المثنى والبصرة والعمارة وذي قار وميسان في العاب الكرة الطائرة والسلة والقدم ووزعت الجوائز بين الفائزين.


الباعة المتجولون من الأسواق الكبيرة إلى أزقة المحلات
 

بغداد/ عامر السعدي
كمحاولة للاستمرار في العمل وضمان الحصول على لقمة العيش اختار الباعة المتجولون الازقة بدل الاسواق الشعبية الكبيرة في العاصمة بغداد بعد ان شهدت اعمال عنف كبيرة ومتنوعة طالت اصحاب المحال التجارية والباعة على حد سواء الامر الذي حداهم بهم الى اختيار الازقة والاحياء كمكان لكسب الرزق والابتعاد عن المخاطر.
صالح احمد/ بائع خضار قال: كنت اعمل وعلى مدى اكثر من خمس سنين في سوق الدورة الكبير الا ان احداث العنف الكبيرة اضافة الى حرق السوق لاكثر من مرة جعلني اضع بضاعتي في (عربانة) لانتقل من حي الى آخر او من شارع الى آخر في حي بعيد عن مكان سكني كما ان تفضيل الناس الى تقليل حركتهم وعدم التبضع من الاسواق دفعني للقيام بذلك، الطريقة متعبة لكنها تبقى على حياتي وتمكنني من اعالة عائلتي.
خلدون جميل/ صاحب اسواق لبيع المواد الغذائية قال:
تركت محلي في السيدية بعد ان اغتيل العديد من اصحاب المحال التجارية ففضلت ترك محلي ووضع كشك في شوارع احد الاحياء القريبة مني والحمد لله استطعت ان ابتعد عن الخطر ومساعدة اهلي في الحصول على رزق معين يضمن لنا الاستمرار في ظل الغلاء الكبير.
ام سلام/ بائعة خبز قالت:
كنت ابيع ارغفة الخبز في سوق العامرية الا ان احداث القتل تصاعدت واضطر اصحاب المحال التجارية المختلفة الى ترك محالهم فقررت مجبرة ان اتجه الى احد الاحياء لاختار مكانا في احد الشوارع للابقاء على فرصتي في العمل وهكذا وبمرور الايام استطعت ان ابيع الخبز صحيح اني بذلك أبذل جهدا اكبر ولكن ما الحل..؟
عباس عبد/ صاحب محل لبيع الاجهزة المنزلية قال:
تركت محلي واضطررت الى تأجير مكان اخر في احد الاحياء المجاورة والان اواصل عملي مع زبائني القدماء وعلى الرغم من ان المردود المادي ليس بالجيد لكنه افضل الحلول في الوقت الحاضر وهكذا اخذ الناس يألفون اماكن اخرى بدل اماكنهم الاصلية ويبذلون الجهود لادامة حياتهم وكل ذلك طبعا نتيجة لسوء الوضع الامني.


ظاهرة تكررت كثيراً .. تعرض المتقاعدين الى سرقة رواتبهم عند أبواب المصارف
 

بغداد/ فرقد القريشي
يتعرض العديد من المتقاعدين الى السرقة عن تسلمهم رواتبهم من المصارف، وجلهم من كبار السن والمرضى، حيث تحولت هذه العملية الى ظاهرة تتكرر في اغلب مناطق بغداد، يعمد ضعاف النفوس الى القيام بسلب الرواتب بطريقة التهديد بالقتل أو بأسلوب الاحتيال مستغلين ضعف الحالة الامنية.
ام مهند اكدت لـ(المدى) عن كيفية تعرضها الى السرقة امام المصرف بعد خروجها منه متسلمة تقاعد زوجها الشهيد البالغ (200) الف دينار كل شهرين بعد تعب الانتظار في الطابور الطويل، وأضافت: وبعد خروجي بمسافة قليلة من المصرف تفاجأت بشاب يشهر مسدسه بوجهي ويمسك بي ويطلب مني التوجه الى زقاق محاذي للمصرف، وعندما حاولت الصراخ ومناداة شرطة المصرف هددني بالقتل، طلب مني اعطاءه الراتب فاضطررت الى اعطائه النقود وعندما وجدها قليلة، اخذ ساعتي، فكيف اسدد الايجار وتأمين النفط والغاز ومتطلبات الحياة اليومية الاخرى.
وقال احد حراس المصارف الذي رفض ذكر اسمه ان مثل هذه الحالات تحدث كثيرا للمتقاعدين حين تسلمهم رواتبهم حيث يقوم السراق بالتربص لهم حال خروجهم من المصرف.
ويأتي البعض منهم بصيغة سائق تاكسي وبعد تأجيره يقتادهم الى مكان معين ويجبرهم على اعطائه الراتب، او ان ينتظر بعد خروج المتقاعد من المصرف فيشهر عليه السلاح ويسرق راتبه وقد سمعنا الكثير من هذه الحالات في سرقة رواتب المتقاعدين والذين يكون اغلبهم من كبار السن.
لذلك نتمنى من الجهات الامنية ان تكثف جهودها في حماية المصارف قبل ان تطور الجماعات عملهم وتنظيمها ويكون لها القدرة على دخول المصارف وسرقتها.


سكان بغداد يشعلون الحرائق
 

بغداد/ المدى
دأب سكان بغداد خلال الاونة الاخيرة على اشعال الحرائق في الساحات العامة ومفترقات الطرق الفرعية ونقاط التقاء الاحياء السكنية والمساحات الفارغة في الازقة وجوانب الشوارع الرئيسة وقرب البنايات المتروكة وذلك للتخلص من الازبال الكثيرة والقاذورات وانواع الفضلات التي تحاصر الاهالي وتهدد صحتهم.
المواطن جبر زيد من حي الفرات قال: نحن نعيش وسط الازبال ونحاول بين آونة واخرى ان نقضي على هذه الظاهرة من خلال احراقها الا ان حجمها لا يزال يهددنا.
عبد الرزاق القيسي اشار الى ان الازبال في طريقها الى التهام المناطق السكنية يوما بعد آخر فهي تزحف من الساحات والشوارع لتصل الى ابواب البيوت. وبقول: انه خطر اكيد تتجاهله كل الدوائر المختصة ولم نعد نملك من حل آخر سوى التعاون على تحجيمها من خلال اشعال الحرائق فيها برغم ما تؤثر به هذه العملية على الاهالي في ظل الحر الشديد والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
محمود عزمي/الاعظمية قال: انه امر مرعب ان تجد هذه الكميات الهائلة من الازبال والقاذورات وهي تحاصرنا من كل جانب انها مرتع خطر للغاية لجأنا في الاونة الاخيرة الى حرقها بمساحات صغيرة كمحاولة لدرء خطرها.
وهكذا فان اهالي بغداد يجدون في اشعال الحرائق وسيلة مهمة للقضاء على الازبال التي تنذرهم بمخاطر أمراض عديدة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة