TOP

جريدة المدى > سياسية > الاتحاديّة تردُّ دعوى بشأن احتفاظ رئيس الوزراء بجنسيّته المكتسبة

الاتحاديّة تردُّ دعوى بشأن احتفاظ رئيس الوزراء بجنسيّته المكتسبة

نشر في: 30 يناير, 2019: 09:09 م

 بغداد/ المدى

أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، أن المحكمة نظرت في دعوى للحكم بعدم دستورية أمر رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء. وقال إياس الساموك في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفتهما".

وأشار الساموك، إلى أن "المدعي ذكر أن المدعى عليه الأول رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، قد كلف المدعى عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء".
وأضاف، أن "المدعي ذكر أن المادة الدستورية (18/ رابعاً)، لا تجيز لمن يحمل جنسية أجنبية أن يتبوأ منصباً سيادياً، وتلزمه أن يتخلى عن جنسيته المكتسبة، وينظّم ذلك بقانون، وأن المادة (9/رابعاً) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، قضت بنفس الحكم الذي أوردته المادة (18/رابعاً) من الدستور".
وبيّن، أن "المدعي طلب من المحكمة الاتحادية العليا التثبت من تنازل المدعى عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، عن جنسيته الفرنسية المكتسبة، وبخلاف ذلك الحكم بعدم دستورية تكليفه وإلغاء أمر المدعى عليه الأول رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته بتكليفه بتشكيل مجلس الوزراء".
ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا دققت ما ورد في العريضة ووجدت أن موضوع التخلي عن الجنسية الاجنبية من قبل العراقي الذي يتبوأ منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً قد نصت عليه المادة (18/ رابعاً) من الدستور والمادة (9/ رابعاً) من قانون الجنسية العراقية، إلا أن المادة الدستورية المذكورة، قد اشترطت أن يكون التخلي عن الجنسية الاجنبية المكتسبة بقانون يصدر تطبيقاً لأحكام المادة المذكورة ( 18/ رابعاً) من الدستور، وهذا ما يقتضي حسن ودقة تطبيقها".
وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المادتين الدستورية والقانونية اللتين سبق ذكرهما لم تحدد ما هية (المناصب السيادية) او (الامنية الرفيعة) ولم تبيّنا كيفية ووقت التخلي عن الجنسية المكتسبة، وتركتا ذلك الى القانون الذي يصدر كما قضت بذلك أحكام المادة (18/ رابعا) من الدستور، التي لا يمكن إعمال حكمها إلا بصدور ذلك القانون".
وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت ان هذا التوجه سارت عليه في حكم صدر عنها بتاريخ 19/1/2015 بالعدد (100/ اتحادية/2013) ، ونصه ((لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان تعبير(المنصب السيادي) او (الامني الرفيع) الذي تنص عليه المادة (18/رابعاً) من الدستور منوط تحديده الى التوجهات السياسية في العراق، والقائمون عليها هم من يحدد هذه المناصب ومدى تأثيرها في السياسة العامة للدولة وتنظم مدلولاتها وفقاً لذلك القانون))".
وأشار الساموك، إلى أن "المحكمة أوردت أن ذلك الحكم كان قد صدر بناء على طلب مجلس النواب بمناسبة ورود (مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة) من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب الى مجلس النواب".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أنّ طلب المدعي منها التثبت من تخلي المدعى عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، عن الجنسية الفرنسية المكتسبة أمر يخرج عن اختصاصها المحدد في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، والمادة (93) من دستور جمهورية العراق، وبناء عليه قررت ردّ الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

سقوط 3 شهداء في انفجارات لبنان

انفجارات جديدة بأجهزة اتصال لاسلكية لعناصر حزب الله في لبنان

البرلمان يؤجل انعقاد جلسته

السفيرة الأميركية: العراق قادر على خلق نموذج اقتصادي يحتذى به

تصاعد أزمة السكن في العراق.. نقص الوحدات السكنية يهدد مستقبل ملايين المواطنين!

ملحق ذاكرة عراقية

مقالات ذات صلة

كعكة
سياسية

كعكة "الإطار" تكفي الجميع.. "التنسيقي" يحرك قوانين راكدة لأجل عيون "الأحوال الشخصية"

بغداد/ تميم الحسن قدم "الإطار التنسيقي" الشيعي مشروعين آخرين لباقي الطوائف والقوميات، ليتمكن اخيرا من قراءة تعديل قانون "الأحوال الشخصية" للمرة الثانية. وعلى الرغم أن القوى الاخرى "غير الشيعية" -بحسب آخر المواقف- لن تستخدم...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram