البرلمان يرفض  مبدئيّاً  مقترح قانون يقضي بتجنيس أطفال داعش وعثمانيين وأتراك

البرلمان يرفض مبدئيّاً مقترح قانون يقضي بتجنيس أطفال داعش وعثمانيين وأتراك

 التشريع يعيد ممتلكات وأراضٍ لأشخاص جُرّدوا من الجنسية

 بغداد / محمد صباح

يدرس مجلس النواب مقترح قانون قدمته الحكومة يقضي بتعديل قانون الجنسية العراقية بطريقة تسمح بتجنيس أكثـر من خمسة آلاف طفل يعودون لمسلحين من داعش ولدوا على الأراضي العراقية. 

كما يمنح التعديل الأول، الجنسية لعدد كبير من الشخصيات العثمانية واليهودية بعد إسقاطها من قبل الحكومات المتعاقبة في فترة العهد الملكي، كذلك يمنح الجنسية لكل شخص أتم الإقامة على الأراضي العراقية سنة كاملة.
وأحال البرلمان هذا التعديل إلى لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لدراسته قبل رفع تقريرهما الى رئاسة البرلمان بشأن إمكانية المضي بتشريعه أو رفضه وإعادته مرة أخرى الى الحكومة.
وتوضح مقررة مجلس النواب خديجة علي، قائلةً إن "مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية أثار ضجة كبيرة أثناء عرضه للقراءة الأولى في الجلسة الثانية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي"، مشيرة إلى أن التعديل "يضم سلبيات ومشاكل، لذلك يتطلب دراستها وتدقيقها من قبل اللجان البرلمانية المختصة قبل إقراره".
وتتابع علي حديثها مع (المدى) قائلة إن "الحكومة اختارت قبل نهاية الفصل التشريعي الأول، ثلاثة عشر قانوناً من القوانين المرحّلة من الدورة البرلمانية السابقة لتشريعها من ضمنها مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006".
واتفقت الحكومة والبرلمان في وقت سابق على تشريع خمسة عشر قانوناً معطلة منذ الدورة السابقة خلال الأشهر المقبلة لحين إنجاز وتدقيق عشرات القوانين من قبل مجلس الوزراء بما يتناسب مع البرنامج الحكومي.
وكان مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 قد أُرسل من قبل حكومة حيدر العبادي إلى البرلمان الذي لم يتمكن في حينها من تشريع هذا القانون.
وتتحدث النائبة عن محافظة كركوك، عن تداعيات تشريع هذا القانون ،موضحة أن "التعديل الجديد يمنح الجنسية العراقية للأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية في العام 1950"، لافتة إلى أنه "وفق التعديل الجديد يحق للمهاجرين في هذه الفترة العودة إلى العراق مرة أخرى".
في 9/3/1950 وافق مجلسا الأعيان والنواب على تشريع قانون ينص على:
المادة الأولى – لمجلس الوزراء أن يقرر [إسقاط] [الجنسية] العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائياً بعد توقيعه على استمارة خاصة أمام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية .
المادة الثانية – اليهودي العراقي الذي يغادر العراق أو يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة تسقط عنه [الجنسية] العراقية بقرار من مجلس الوزراء .
المادة الثالثة – اليهودي العراقي الذي سبق أن غادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كأنه ترك العراق نهائياً إذا لم يعد إليه خلال مهلة شهرين من نفاذ هذا القانون وتسقط عنه [الجنسية] العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة .
المادة الرابعة – على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من أسقطت عنه [الجنسية] العراقية بموجب المادتين الأولى والثانية ما لم يقتنع بناءً على أسباب كافية بأنّ بقاءه في العراق موقتاً أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً .
وأعقبت الحكومة العراقية هذا القانون بإصدارها في 8 آذار من العام 1951 قانونا جديدا يقضي بتجميد أملاك اليهود العراقيين الذين أُسقطت عنهم الجنسية العراقية.
وتشير مقررة مجلس النواب إلى أن "هيئة رئاسة البرلمان أحالت مشروع تعديل القانون إلى اللجنتين القانونية والأمن والدفاع لدراسة كل سلبياته من أجل رفع تقاريرهما بشأن إمكانية تشريع هذا القانون أو رفضه وإرجاعه الى الحكومة مرة أخرى"، متوقعة "إعادة عرضه للنقاش داخل مجلس النواب في جلسة البرلمان المقرر عقدها السبت المقبل".
وصوّت مجلس الوزراء السابق في العام 2017 على مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية وأرسله الى البرلمان لتشريعه، لكن البرلمان السابق رحّله الى الدورة الحالية.
ويتضمن التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) 2006 الذي قُرأ القراءة الأولى في مجلس النواب الحصول على الجنسية العراقية مَن أتمّ سنة كاملة داخل الأراضي العراقية في الوقت الذي كانت تمنح الجنسية العراقية عن طريق الأبوين العراقيين أو الإقامة لعشر سنوات بضوابط معينة.
ويمنح المشروع وزير الداخلية حق قبول تجنس غير العراقي وإن لم ينفذ الإقامة بصورة مشروعة في العراق إذا كان مهجّراً قسراً ومقيماً لمدة سنة واحدة ،وهذا الإجراء يرى فيه بعض المراقبين خطورة على تغيير ديموغرافية الشعب العراقي.
كما يمنح المشروع أيضا الجنسية لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية إذا أقام سنتين في العراق، وهذه ــ مدة قليلة يراها المراقبون ــ ولابد من تقييدها بإقامته ما لا يقل عن خمس عشرة سنة مستمرة ولم يكن من دولة في حالة عداء مع العراق.
ووضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منتصف العام الماضي شرطاً وحيداً يسمح ليهود العراق الذين هاجروا جراء السياسات السابقة، بالعودة مرة أخرى إلى العراق" قائلا في معرض رده على سؤال من أحد أتباعه حول إمكانية عودة اليهود العراقيين الذين هُجّروا من العراق: إذا كان ولاؤهم للعراق فأهلاً بهم".
وكان النائب السابق حسن العلوي قد قال عبر تسجيل صوتي إن السلطات العراقية تسعى الى إصدار قانون يقضي بتجنيس الزائرين الأجانب للعتبات المقدسة في حال مكوثهم عاماً واحداً فقط في البلاد، معتبراً أن هذا الامر مشابه لما فعله رئيس النظام السابق صدام حسين عندما منح الجنسية للعرب الفلسطينيين بهدف زيادة نسبة أعداد السنّة على حساب الشيعة بالعراق.
واعتبر العلوي أن "كل من أعدّ وساند ووافق على تعديل قانون الجنسية العراقية ليس عراقياً وهو عميل وسافل ومرتشٍ، وقد وافق على منح الجنسية للأجانب"، متسائلا: "أي البلدان يمكث الأجنبي فيها عاما واحدا ويحصل على الجنسية؟".
من جانبه، يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي إنّ "الحكومة أرسلت 13 قانوناً الى البرلمان من أجل تشريعها خلال جلسات البرلمان المقبلة"، منوهاً إلى أن "البرلمان لم يعرض القوانين الجديدة على اللجان البرلمانية الدائمة للاطلاع على تفاصيلها وسلبياتها وإيجابياتها قبل عرضها".
وعرض مجلس النواب في جلسته يوم الإثنين الماضي مشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) 2006 الذي أنهى قراءته الأولى وأحاله إلى اللجنتين القانونية والأمن والدفاع لدراسة فقراته ومواده.
ويلفت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى أن "اغلب الكتل البرلمانية اعترضت على تشريع هذا القانون أثناء عرضه للقراءة الأولى"، كاشفاً عن "اتفاق لجنتي الأمن والدفاع والقانونية النيابيتين رفض القانون وإرجاعه الى الحكومة".
ويستغرب النائب عن تحالف سائرون أن "المستشارين القانونيين في مجلس الوزراء لم يرصدوا الكثير من المخالفات في التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية"، لافتاً إلى أن "هؤلاء القانونيين لم يطلعوا على الدستور العراقي الذي ينظم عملية الحصول على الجنسية العراقية".
وينظم الدستور العراقي في مادته (18) منح الجنسية العراقية لكل عراقي ولد من أب وأم عراقيين، ويحظر إسقاطها عن العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها.
ويشدد على أن "البرلمان لن يمرر هذا القانون وسيقوم برفضه وإعادته للحكومة"، مبيناً أنه "في حال وجود حاجة إلى إجراء تعديل لقانون الجنسية سيكون لمواد وفئة معينة محددة على وفق الأطر القانونية والدستورية".
ويرى النائب عن محافظة الديوانية أن "التعديل الأول يتناقض مع أصل الدستور في آلية منح الجنسية العراقية ويعارضه وبالتالي لا يمكن تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب"، لافتا إلى أنّ "الجميع يسعى للمحافظة على الجنسية العراقية".
وبيّن أن "الغجر الذين منحوا الجنسية العراقية لا يتجاوز عددهم أكثر من (500) شخص وأغلبهم في مدينة الديوانية بعد تواجدهم في العراق لسنوات طويلة"، منوهاً إلى أن "التعديل الجديد يمنح الجنسية إلى شخصيات عثمانية ويهودية".
وينبه إلى ان "إعادة الجنسية لهذه الشخصيات فيه تبعات مالية متمثلة بإعادة ممتلكاتهم وأراضيهم وعقاراتهم التي استولت عليها الحكومات العراقية السابقة"، لافتاً إلى أن "هناك نقطة خطيرة موجودة في القانون تتمثل في الحصول على الجنسية كل من أتم إقامته في العراق لمدة سنة كاملة".
وبحسب المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 يعدّ عراقي الجنسية كل من كان عثمانيّ الجنسية وساكناً في العراق هو أو أحد والديه أو جده ابتداءً من يوم 23/8/1921 لغاية 6/8/1924.
ويلفت عضو مجلس النواب إلى أن فقرات في "التعديل تعالج مشكلة أطفال عناصر داعش الذين ولدوا في العراق من أبوين غير عراقيين أثناء سيطرة هذه التنظيمات على الأراضي العراقية"، لافتاً إلى أنه "في حال كسب الطفل الجنسية سيُمنح الأبوان الجنسية العراقية أيضا".
ويتوقع عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن "عدد أطفال عناصر داعش المتواجدين حالياً على الأراضي السورية قد يفوق (5000) طفل ولدوا في الأراضي العراقية"، معتقدا أن "هناك أجندة دولية تقف وراء تمرير هذا القانون داخل مجلس النواب".
في هذه الأثناء، دعا تحالف القرار العراقي، إلى سحب مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية بعد دراسته، معتبراً أن المشروع بمواده وفقراته غير مناسب، ويمكن أن يلحق ضرراً ببنية المجتمع العراقي وهويته الواضحة، فضلاً عن إمكانية حدوث تغيير ديموغرافي يعود بالضرر على اللحمة الوطنية بعمقها الوطني.
وطالب تحالف القرار العراقي في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه بـ"سحب مشروع قانون الجنسية العراقية، ودراسة مواده وفقراته من قبل مختصين يستهدفون تحديث المواد التي تستوجب ذلك دون أن يكون التعديل مناقضاً لأية قيمة وطنية أو مؤثراً عليها".
وقبل ثلاثة أيام، قال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة "يتضمن مشروع تعديل قانون الجنسية ثغرات تؤدي للتغير الديموغرافي ومنح الجنسية لأشخاص معادين للعراق"، معتبرا أن "القانون يمنح الجنسية إلى من ولد خارج العراق ولا جنسية له".
وأضاف طعمه في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي واطلعت عليه (المدى) أن "هذا يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين ولا معرفة بأصولهم وتوجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية"، مضيفا إن "القانون يمنح الجنسية لمن ولد في العراق من أب أو أم غير عراقيين دون تحديد مدة إقامة مقدم الطلب التي يشترط فيها على الأقل عشر سنوات له وان يكون أبواه مقيمين لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ومعروفين بحسن سيرتهم والسمعة ولم يحكم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولم يكن أحدهما من دولة في حالة عداء مع العراق.
ومن جانبها، أكدت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية ان منح الجنسية العراقية للأجانب غير المتزوجين بعراقية يقتضي إقامتهم لمدة عقد من الزمن.
وقالت المديرية في بيان إنها تود أن توضح بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية كما موضح في أدناه.
1- إنّ قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ ما زال نافذاً ،إذ إن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط إقامته لمدة عشر سنوات متتالية على وفق الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / أولاً) من القانون أعلاه.
2- في ما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية الوارد ذكره أعلاه فقد ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / أولاً) حيث إن نص الفقرة المذكورة اشترط مدة الإقامة للأجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب وقد تمت إضافة استثناء للمهجرين (المسفرين) قسراً إبان النظام المباد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلاً ضمن سجلات عام ١٩٥٧. وبعد عام ٢٠٠٣ صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات. ولغرض إنصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء ،على أن تكون لديهم إقامة لا تقل عن السنة ولا تشمل الآخرين حيث أن شرط إقامة العشر سنوات ما زال ساري المفعول.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top