بغداد/المدى
توصل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية إلى اتفاق يقضي بإنهاء الخلاف والقطيعة الحاصلة بينهما بسبب تعيين قاضٍ متقاعد من محكمة التمييز عضوا أصليا في المحكمة الاتحادية.
وينص الاتفاق على إرسال قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن لإجراء تعديلات عليه شريطة أن تعالج مشكلة تعيين أو استبدال أعضاء جدد في المحكمة الاتحادية لتجاوز كل الخلافات.
وفي سياق متصل اعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان الخلافات القائمة "مبررة وطبيعية" محملة مجلس النواب المسؤولية الكاملة ازاء هذه الأزمة بعدما تأخر في إقرار قانون المحكمة الاتحادية منذ خمسة عشرة سنة.
ويكشف مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية لـ(المدى) أن "اجتماعا جرى بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وتوصلهما إلى اتفاق لتجاوز خلافاتهما الحاصلة بسبب تعيين احد القضاة الاحتياط عضوا أصليا في المحكمة، والصادر بمرسوم جمهوري في العشرين من الشهر الجاري".
وكان مجلس القضاء الأعلى أبدى في يوم 23/1/2020 اعتراضه على تعيين القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية العليا وقرر المجلس مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم وكذلك الأعمام على المحاكم كافة بعدم التعامل مع أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يتضمن مشاركة وتوقيع القاضي المذكور.وفي السادس والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري أصدرت المحكمة الاتحادية توضيحا بشأن تعيين القاضي الاحتياط عضوا أصليا قائلة ان إجراءات التعيين جاءت استنادا لأحكام المادة (6/ثالثاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) النافذ بتأريخ 17/3/2005.
ويوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الاتفاق بين الطرفين نص على إرسال قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه لمعالجة مشكلة تعيين أو استبدال أعضاء جدد في المحكمة الاتحادية"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق حسم كل الخلافات التي حصلت داخل السلطة القضائية".وتوترت العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية على خلفية تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 من قبل مجلس النواب الذي يمنح البرلمان أحقية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية وهو امر طعن به مجلس القضاء اذ قال إن هذه الصلاحية (ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية) تعود له وفق المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا النافذ، وهو امر ترفضه "الاتحادية".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 التي تخول مجلس القضاء صلاحية ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة، مطالبة من مجلس النواب بتشريع مادة بديلة تتفق مع أحكام الدستور.
وفي شهر تموز الماضي طلب مجلس القضاء الأعلى من مجلس النواب ضرورة الإسراع في انجاز مشروع قانون المحكمة الاتحادية وتمريره. وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد كشفت لـ(المدى) في وقت سابق ان ثلث أعضاء المحكمة الاتحادية لا يتمتعون بسلامة جسدية متكاملة بعد ان تجاوزت أعمارهم التسعين عاما ما انعكس حتى على تواقيعهم.
بالمقابل يؤكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ان "الجدل القائم له ما يبرره والتقصير الأكبر يقع على عاتق السلطة التشريعية التي تماهلت في إصدار وتشريع قانون المحكمة الاتحادية المعروض للمداولة في أروقة المجلس منذ خمسة عشر عاما".ويضيف العقابي في تصريح لـ(المدى) أن "هذا القانون عرض للنقاش في اجتماعات عديدة وبات جاهزا للتصويت بعد الانتهاء من القراءة الأولى والثانية"، مؤكدا "تجاوز هذه الأزمة الحاصلة بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بتشريع هذا القانون".
ويتابع عضو اللجنة القانونية أن "النقاط الخلافية التي تعرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية بالامكان حلها وتلافيها في اجتماع او اجتماعين لتمرير هذا القانون لتجاوز هذه المشكلة والخلافات بين السلطة القضائية".