بغداد / المدى
نشرت وسائل اعلام قائمة باسماء نواب برلمانيين ومسؤولين سابقين قالت ان مجلس القضاء الاعلى طلب من البرلمان رفع الحصانة عنهم. ويتطلب رفع الحصانة تصويت البرلمان بالموافقة.
ولم يتسن لـ(المدى) التأكد من صحة القائمة، إلا ان نوابا مشمولين بالقائمة لم يكذبوها، وتضمنت اسماء كل من:
1ــ قاسم الفهداوي/ المادة 340
2 ــ مثنى السامرائي/المادة 340
3 ــ محمد إقبال / المادة 340
4 ــ كاظم فنجان الحمامي/المادة 340
5 ــ فلاح حسن زيدان/ المادة 340
وتنص المادة 340 من قانون العقوبات على انه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
6 ــ صادق السلطاني/ المادة 340 و 341 و238
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على انه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.
كذلك تنص المادة 341 من القانون نفسه على انه: يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته.
7 ــ بشار الكيكي/ المادة 340 و 315 و 331
8 ــ عطوان العطواني/المادة 331
9 ــ احمد عبد الله الجبوري/المادة 331
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات على انه: يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.
فيما تنص المادة 331 على انه: يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة.
وقال بشار الكيكي: "تناولت بعض المنصات والقنوات الإعلامية منشورا عن مصادر نيابية تتعلق بوجود طلبات من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن عدد من النواب حيث ورد اسمي من ضمنها". وأوضح انه "سبق وأن حضرت الدعاوى المتعلقة بفترة إدارتي لرئاسة مجلس محافظة نينوى دون انتظار رفع الحصانة من عدمها". وأضاف "لا يوجد اي طلب برفع الحصانة عني فيما يتعلق بعملي كعضو في مجلس النواب".
10ــ كاظم الصيادي /المادة 433 و226
11ــ فائق الشيخ علي /المادة 433 و 434 و5/372.
12 ــ عالية نصيف/ المادة 433 و202 و 1/182
13 ــ ندى شاكر جودت /المادة 433
14 ــ طلال الزوبعي/المادة 433 و 308
وتنص المادة 433 من قانون العقوبات على انه:
أ ــ القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه. ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
ب– ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.
فيما تنص المادة 202 من القانون نفسه على انه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة. وقال مكتب النائبة عالية نصيف في بيان تابعته (المدى) إن "القضايا الثلاث المشار إليها في الكتاب الخاص برفع الحصانة عن النائبة، الاولى منها تخص قولها بأن من ارتضى من أهالي الموصل جرائم داعش فهو شريك فيها، وهي ملغاة، والدعوة الثانية أغلقت باستجواب وزير الدفاع الأسبق في الدورة النيابية السابقة وتم تنازل الممثل القانوني، والدعوى الثالثة تخص محكمة النشر". ونقل المكتب عن نصيف قولها: "كنا نأمل أن تميز رئاسة مجلس النواب بين من يحارب الفساد ومن يرتكب الفساد، ومن حقنا أن نطرح التساؤل المشروع: لماذا نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحافظ على هيبة السلطة الرقابية وتجعل الفاسدين والمجرمين وسراق المال العام يتجرأون ويرفعون دعاوى قضائية لإيهام الشارع بأنهم مظلومين؟".
بدورها قالت النائبة ندى شوكت: "استغربت من ورود اسمي ضمن قائمة النواب لرفع الحصانة عنهم وفق المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات التي تتعلق بالتشهير"، مبينة أن "عضو مجلس النواب وظيفته ان يدلي بالحقائق كونه جهة رقابية وليس التشهير بأحد".
15 ــ عبد الله عبد الحميد ذياب /المادة 459
وتنص المادة على انه: أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
ب ــ يعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهّر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
ج ــ يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.
16 ــ هريم كمال/ المادة 307
وقال مكتب النائب كمال ان "مسألة رفع الحصانة عنه بمجلس النواب جاءت بناء على طلب من شخصه ولا علاقة للقضية بباقي اعضاء مجلس النواب التي وردت اسماؤهم ضمن قوائم طالب القضاء برفع الحصانة عنهم".
17 ــ علي الصجري /المادة 298
18 ــ مناهل جليل/ المادة 243
وتنص المادة 243 على انه: كل من أخبر كذبا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المُختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت: يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات.
وتمنح (المدى) حق الرد لجميع النواب والمسؤولين الواردة اسماؤهم اعلاه في اعدادها اللاحقة.
تعليقات الزوار
Alikay
عاشت الحماهير في تحقيق العدالة. منظمة 25 اكتوبر الشعبيةز