بغداد / المدى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق، مبينة أن أمر الاستقدام جاء استنادًا إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق على خلفية المخالفات الحاصلة في الوزارة بشأن إصدار أوامر وزارية بنقل وإعفاء وتدوير المديرين العامين بشكل مخالف لقرار مجلس الوزراء المرقم (71 لسنة 2011)".
وأشارت الدائرة إلى أن "الوزارة امتنعت عن تنفيذ ما ورد في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر في 25/7/2019، الذي يقتضي بإلغاء قرارات الإعفاء والتكليف والتدوير كافة للمديرين العامين واصحاب الدرجات الخاصة".
وتنص المادة 329 من قانون العقوبات على انه: يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.
اترك تعليقك