هيومن رايتس: محاكم الموصل دانت 202 طفلاً بالانتماء لداعش من أصل 277

هيومن رايتس: محاكم الموصل دانت 202 طفلاً بالانتماء لداعش من أصل 277

 بغداد/ المدى

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، إن محكمة استئناف الموصل اجرت محاكمات عادلة للاطفال المنتمين لداعش بخلاف المحاكم الاخرى. وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة خلال التقرير:

"يشير عمل هذه اللجنة إلى فهم بعض القضاة العراقيين كيفية تطبيق المبادئ الحقوقية الدولية وتنفيذهم إياها حتى لو تجاهلها باقي السلك القضائي، ونأمل أن يشارك مجلس القضاء الأعلى هذا المثال الإيجابي مع جميع المحاكم في البلاد ليصبح القاعدة وليس الاستثناء".

وقال مصدر مقرب من محكمة الاستئناف الاتحادية في نينوى لـ(هيومن رايتس ووتش)، في شهر آب الماضي، إن "اللجنة راجعت 277 قضية خلال شهر حزيران". وقالت المنظمة ان "السجلات تُظهر محاولة لجنة الموصل، مراجعة القضايا بشكل أكثر عدلا وتطبيق المعايير الدولية بشكل أفضل على عكس لجنة تلكيف، والمحاكم العراقية الأخرى". ودانت لجنة الموصل 202 شخصا، وبرّأت 31 شخصا وأفرجت عنهم، وأطلقت سراح 44 بموجب قانون العفو العراقي لعام 2016 من بين الـ75 المُفرج عنهم.

وأَطلع المصدر المنظمة على سجلات المحكمة الخاصة بـ 29 منهم، أُفرج عن 23 منهم بموجب قانون العفو، وعن ثلاثة لقضائهم محكوميتهم، وبرّئ ثلاثة لعدم كفاية الأدلة.

كذلك راجعت هيومن رايتس ووتش سجلات المحكمة الخاصة بخمسة من الأشخاص الذين أدينوا من اصل 202 شخصا.

وقالت المنظمة انه "في كل القضايا الخاصة بالـ23 المفرج عنها بموجب قانون العفو، اعترف المدعى عليهم بالمشاركة في تدريب لداعش لمدد تراوحت بين 7 و30 يوما قبل بلوغ 18 عاما، لكن لم يوجد دليل على مشاركتهم في أنشطة داعش الأخرى". وفي قضية اخرى، اعترف المدعى عليه بمشاركته في تدريب لشهر مع داعش عام 2014 عندما كان تحت سن 15 عاما. وجد قضاة اللجنة أن "المتهم الحدث في حينها لم يتم الخامسة عشرة من عمره وهو غير مدرك لنتائج أفعاله، وأن مجرد دخوله في دورة دون القيام بأي عمل أو نشاط إرهابي لا يمكن عده انتماء". 

ومنذ ظهور داعش في العراق، اتهمت سلطات حكومتي بغداد واربيل بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مئات الأطفال بالإرهاب بسبب الانتماء المزعوم إلى داعش. وبموجب "قانون رعاية الأحداث العراقي" لعام 1983، فإن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو تسع سنوات في العراق، و11 سنة في إقليم كردستان العراق. 

وينص القانون أن على السلطات القضائية التي تتعامل مع قضايا الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة المزعومة إرسال الطفل المدان إلى "مدارس التأهيل"، المخصصة لتوفير التأهيل الاجتماعي وإعادة الإدماج من خلال التعليم أو التدريب المهني. 

وقال مصدر مطلع على عمل محكمة استئناف نينوى الاتحادية، إنه يطلق على الزنازين داخل سجن تلكيف التي يحتجز فيها المشتبه بهم اسم "مدارس تأهيل الشباب"، لكنه قال إنه لا توجد برامج على الإطلاق لمن بداخلها، وإن الزنازين مماثلة لتلك الخاصة بالمحتجزين البالغين، دون إمكانية الحصول على مواد للقراءة أو الدراسة غير القرآن. أضاف أن الزنازين مزدحمة وأن سلطات السجن لا توفر الطعام الكافي لجميع النزلاء.

وختمت والي التقرير بقولها: "اتخذ العراق خطوة صغيرة نحو حماية حقوق الأطفال بدلا من سحقها، لكن حتى هذا التقدم مهدد ما لم تعمّمه السلطات".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top