بغداد/ المدى
اصدر القضاء حكما غيابيا بالحبس الشديد لـ 4 سنوات، على مدير قسم التاجي في دائرة الإصلاح لتسبُّبه بهروب سجناء. فيما أصدرت محكمة جنح النزاهة حكماً بالسجن بحق مسؤول في هيئة الاستثمار لمدة 4 سنوات ومصادرة جميع أمواله.
وذكرت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن "المدان الذي كان يشغل منصب مدير قسم التاجي في دائرة الإصلاح العراقيَّة، تسبَّب، بالاشتراك مع مُتَّهمٍ آخر مُفرَّقة دعواه، بهروب ثلاثة سجناء من سجن التاجي، وعدم قيامه بالإخبار عن هذه الجريمة إلا بعد مرور مُدَّةٍ طويلةٍ؛ الأمر الذي سهَّل عمليَّـة هروب السجناء وعدم القبض عليهم."
وأضاف البيان أن "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّته، وحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ وفق أحكام المادة (272) من قانون العقوبات".
وتضمن قرار الحكم "إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدان، ومنعه من السفر، وإشعار الجهات ذات العلاقة بذلك، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُشتكية بالمطالبة بالتعويض؛ استناداً لأحكام المادة (19) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة".
وتنص المادة (272) من قانون العقوبات على الحكم "بالحبس أو بالغرامة كل من كان مُكلفاً بحراسة مقبوضٍ علیه أو محجوز أو موقوف أو محبوس أو مرافقته أو نقله وتسبب بإھماله في ھرب أحد منھم".
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنح النزاهة، حكماً بالسجن بحق مسؤول في هيئة الاستثمار لمدة أربع سنوات ومصادرة أمواله.
وذكر بيان صادر عن المحكمة وتلقته (المدى)، أن "جنح النزاهة أصدرت حكماً بالسجن بحق مدير عام النافذة في هيئة الاستثمار لمدة 4 سنوات، ومصادرة الأموال، وعزله عن منصبه".
وكانت قوة أمنية، قد نفذت، في وقت سابق، عملية إلقاء قبض بحق مدير عام دائرة النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية سعد جميل هويدي.
وقبل يوم من عملية إلقاء القبض، أظهرت وثيقة حصلت عليها (المدى)، "أمر قبض صادر من مجلس القضاء الأعلى، ضد سعد جميل هويدي، وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل".
اترك تعليقك