7 مقترحات على قانون حرية التعبير والناشطون يرفضونها

7 مقترحات على قانون حرية التعبير والناشطون يرفضونها

 بغداد/ محمد صباح

أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية أنها أكملت دراسة ومراجعة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي وأضافت عليه سبعة مقترحات تتركز حول الحصول على إذن مسبق من الحكومة لإقامة التظاهرات. وقدمت اللجنة مقترحين، الأول يلزم الجهة المنظمة للتظاهرة بإخطار رئيس الوحدة الإدارية ممثلا بالمحافظ بوقت ومكان انطلاق التظاهرة، والثاني تقديم إبلاغ تحريري قبل (72) ساعة من انطلاقة التظاهرة.

بالمقابل يرى ناشطون ان هذه التعديلات هي محاولة لتقييد حرية التعبير واغلاق الباب امام حركات احتجاجية جديدة.

تغييرات في قانون حرية التعبير

ويقول ارشد الصالحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية في تصريح لـ(المدى) إن "اجتماعنا مع لجان الأمن والدفاع والقانونية والأوقاف الدينية قبل يومين، اتفقنا فيه على تقديم أكثر من مقترح على أية مادة من مواد قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي الخلافية لحسمها بالتصويت داخل الجلسة". وينوه الصالحي إلى أن "من أهم هذه التعديلات التي أقرت هي تلك التي تتعلق بالحصول على إذن مسبوق من الحكومة لإقامة التظاهرات، إذ قدمنا مقترحين على هذه المادة، الأول أن تقوم الجهة المنظمة للتظاهرة بإخطار رئيس الوحدة الإدارية ممثلا بالمحافظ بوقت ومكان انطلاق التظاهرة، والمقترح الثاني تقديم إبلاغ تحريري قبل (72) ساعة من انطلاقة التظاهرة لرئيس الوحدة الإدارية الذي يقدر الموقف بالرفض أو القبول بتنظيم هذه التظاهرة".

ويضيف النائب التركماني أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية تبنت المقترح الأول الذي يشترط لإقامة أو تنظيم أية تظاهرة هو إشعار أو إخطار رئيس الوحدة الإدارية بوقت وبمكان التظاهرة فقط"، مبينا ان "المفاضلة بين المادة الموجودة في اصل المشروع الحكومي، وبين المقترح الجديد سيبت فيهما داخل جلسة التصويت على مسودة مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي".

ويشترط القانون في إحدى مواده الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل (5) أيام لتنظيم أي اجتماع للمواطنين على أن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له.

البرلمان يفاضل بين المقترحات

ويتطرق النائب عن محافظة كركوك الى أن "من بين التعديلات التي أضفناها في أصل المشروع الحكومي في المادة التي تنظم عملية الاعتصام والاجتماع، هو إبعادنا استخدام دور العبادة لأغراض سياسية"، مضيفا أن "كل هذه المقترحات أنجزت وبات القانون جاهزا للتصويت".

ويشدد الصالحي على أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية غير مسؤولة عن عدم تشريع قانون حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي"، محملا رئاسة مجلس النواب والكتل الساسية مسؤولية "عدم إدراج القانون على التصويت".

ويهدف القانون الى تنظيم حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة. وطرح القانون للمرة الأولى في البرلمان عام 2011 وشهد حينها معارضة شديدة من أوساط النشطاء والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت أن القانون يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية. واضطر البرلمان، بفعل ذلك، إلى تأجيل تشريع القانون لحين الأخذ بملاحظات ممثلي المجتمع المدني. الا ان مجلس النواب تمكن في نهاية شهر حزيران الماضي من إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بعد مشاورات مكثفة مع لجنة حقوق الإنسان والأمن والدفاع والأوقاف والشؤون الدينية والقانونية. ويلفت رئيس لجنة حقوق الإنسان الى أن لجنته "أكملت دراسة ومراجعة قانون حرية التعبير وقدمت عليه سبعة مقترحات وأرسلت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب".

محاولة للالتفاف على الحرية العامة

من جانبها، أبدت الناشطة الحقوقية هناء أدور، تحفظها على هذه التعديلات، متسائلة ما هو الشكل الجديد الذي وُضعت فيه المواد الخلافية التي عطلت تشريع القانون لسنوات؟".

وفي باب حرية التظاهر السلمي من القانون تلزم المادة الأولى ثانياـ على عدم إقامة تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة العاشرة ليلاً.

وترى ادور في تصريح لـ(لمدى) أن "هناك حماسا واندفاعا من قبل مجلس النواب لتشريع هذا القانون في هذا الوقت، والسبب هو لتحييد الحريات العامة للناس ولا سيما حرية التجمع والتظاهر السلمي عن طريق السلطة الإدارية (المحافظ)"، معتبرة انها "محاولة للالتفاف على حرية التظاهر والتجمع السلمي التي أكدت عليها المادة (38) من الدستور".

وتنص المادة (38) من الدستور على ان تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.

وكانت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية قد عرضت مواد القانون للنقاش في اجتماعها المنعقد في الثالث عشر من شهر كانون الثاني الماضي ومدى تطابقها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور العراقي والقوانين النافذة، مؤكدة انه يحتوي على عدد كبير من البنود التي لا تتوافق مع الدستور النافذ والتزامات الدولة العراقية تجاه الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مما يضعف قدرة هذه القوانين.

وتضيف الناشطة المدنية أن "هناك محاولة من قبل البرلمان لتمرير هذا القانون وفق ما يريدون".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top