المحكمة الاتحادية تؤيد إنهاء عمل مجالس المحافظات

المحكمة الاتحادية تؤيد إنهاء عمل مجالس المحافظات

 بغداد/ المدى

قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، برد دعوى الطعن على قانون إنهاء استمرار عمل مجلس المحافظات، لكنها أكدت أن تلك المجالس موجودة بحكم الدستور.

وذكر بيان صادر عن المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعن بقانون إنهاء استمرار عمل مجالس المحافظات كونه موافق للدستور".

وأضاف البيان، أن "وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لا يمكن تجاوزها وبالتالي لا يجوز للسلطة التشريعية أن تشرع قانون يتضمن إلغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع أحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وأشار، إلى أن "استمرار عمل المجالس المنتخبة سواء كانت مجالس وطنية أو هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوزا لإرادة الناخب".

وأكد البيان، أن "المدة المحددة لعمل مجالس المحافظات واجب التقيد بها ولا يمكن تجاوزها باعتبار ذلك من حق الشعب ويمارس من قبله بالانتخابات الدورية المباشرة". وأردف أن "ما ورد في الفقرة ثالثا من المادة 1 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 لا يعني إلغاء وجود مجالس المحافظات كهيئة محلية دستورية وإنما وقف استمرار عمل تلك المجالس لتجاوزها المدة المحددة لها وان ذلك يمثل عودة إلى إرادة الشعب في تجديد انتخابها". وأوضح البيان، أن "المحافظ هو الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة ويلزم باتباع السياسة العامة للدولة التي يرسمها مجلس الوزراء ويخضع لإشرافه".

وذهب البيان، إلى أن "مفهوم تصريف الأعمال يجب أن يفهم في إطار ضمان سير المرافق العامة وعدم تعطيلها بما يضمن تقديم الخدمات للجمهور في ظل السياسة العامة للدولة والرقابة البرلمانية والإدارية التي تقتضيها اللامركزية الإدارية".

ومضى البيان، إلى أن "مجالس المحافظات تعد هيئات إدارية ومحلية يعهد إليها تنفيذ الصلاحيات المالية والإدارية فقط ضمن مبدأ اللامركزية الإدارية ولم يخولها الدستور ممارسة الصلاحيات التشريعية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top