بغداد/المدى
حددت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، المواد العقابية لمخالفي شروط منح إجازة السوق.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد حيدر كريم، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية اطلعت عليه "المدى" إن "المادة (32) تضمنت: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (شهر واحد) ولا تزيد على (ثلاثة أشهر) أو بغرامة مقدارها ( 200) ألف دينار كل من قاد مركبة بدون اجازة سوق او اجازة سوق مسحوبة او ملغاة وحجز المركبة مدة لا تزيد على ( 10 ) ايام".
ولفت الى أن "المادة (33) تضمنت: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (شهر واحد) ولا تزيد عن (3) اشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (100) الف ولا تزيد عن (150) الف دينار أو بكلتا العقوبتين مالك المركبة او حائزها اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة".
جميع التعليقات 3
Anonymous
هل يشمل الإجراء الإجازات منهية النفاذ ولم تجدد بعد للظروف الصعبه والإزدحامات في مديرية المرور
مكي القرشي
واذا كان حدث عمره ١٦ وعمل حادث
Anonymous
منذ 4 شهور
اذا كان الشخص لا يحمل اجازة وعمل حادث