بغداد/ المدى
فسر استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ياسين البكري، اليوم الخميس، الدافع من المادة 45 بقانون الانتخابات التي منعت انتقال "الافراد" بين القوائم والكتل.
وقال البكري الذي يحمل لقب بروفيسور في العلوم السياسية، في ايضاح تابعته (المدى)، "لايزال الجدل محتدماً حول تفسير الكتلة الأكثر عدداَ على ضوء المادة 45 من قانون الإنتخابات رقم 9 لسنة 2020".
وأضاف أن "الخلاف يتشكل بين إتجاهين: الأول، يسير مع التفسير السابق للكتلة الأكثر عدداً الواردة في المادة 76 من الدستور، والذي فسر بفتوى المحكمة الإتحادية بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010)، بعد إنتخابات 2010، والذي يعرف بنزاع علاوي المالكي، حيث فسرت الإتحادية بقرارها أن الكتلة الأكبر يمكن أن تتشكل بعد الإنتخابات وفي الجلسة الأولى، الأمر الذي عادت وأكدته في وقت اخر".
وتابع "ما يجب توضيحه هو ان قررات المحكمة الإتحادية بات ملزماً لجميع السلطات، ومن غير الوارد ان يتغير القرار".
وأشار البكري، إلى أن "الإتجاه الثاني: وهو يناقض تفسير المحكمة ويؤكد ان الكتلة الأكبر هي من تفرزها الإنتخابات بناءً على المادة 45 من قانون الإنتخابات رقم 9، والتي تنص على (-لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات)".
وبخصوص تفسير المادة 45 وأسباب التشريع، أوضح أنه "يمكن تحديد سبب نص المشرع على المادة 45 في قانون الإنتخابات بالرجوع الى ما جرى بعد إنتخابات 2018، حيث تشظت بعض الكتل بانسحاب بعض أعضائها الفرديين أو الأحزاب المسجلين قبل الإنتخابات بكتلة واحدة، وانضمامهم لكتل أخرى، وجرى ذلك الأمر وبشكل واضح وكبير مع إئتلاف النصر، وما شهدته العملية من مساومات غيرت بالنتيجة المعادلة السياسية حينها".
وبين "تشير المادة 45 الى منع إنتقال النائب أو الحزب أو الإئتلاف أو الكتلة المسجلة بـ (قائمة) فائزة الى قائمة أخرى أو حزب أو كتلة، ويجب هنا التركيز على مفردة (قائمة) في النص، حيث أراد المشرع الحفاظ عليها دون تشظي بعد الإنتخابات وقبل تشكيل الحكومة".
واوضح ان "القائمة الإنتخابية تضم افراداً أو أحزاباً أو كتلاً سجلت باسم واحد قبل الإنتخابات في المفوضية".
وتابع، "لكن المنع لم يكن مطلقاً في المادة (45)، فهناك شكل أو طريق مباح وهو تشكيل إئتلافات جديدة قبل تشكيل الحكومة من قوائم كاملة، لا أفراد أو أجزاء من القائمة".
واستطرد بالقول "كمثال، يمنع إنتقال أفراد أو أحزاب من قائمة عزم والإنضمام الى قائمة تقدم، لكنه يتيح إنتقال قائمة عزم بكاملها الى قائمة تقدم لتكوين إئتلاف برلماني جديد يسبق تشكيل الحكومة، وكمثال أخر يمنع إنتقال أفراد أو أحزاب من قائمة الفتح وانضمامهم الى قائمة دولة القانون، لكنه يتيح إنتقال قائمة الفتح بكاملها الى دولة القانون لتكوين إئتلاف برلماني جديد قبل تشكيل الحكومة".
واوضح "نفس المثال ينطبق على الكتل الكردستانية بحيث لا يحق لافراد من الإتحاد الوطني الإنتقال للديمقراطي الكردستاني، لكن يحق لقائمة الإتحاد وقائمة الديمقراطي تشكيل أئتلاف برلماني جديد قبل تشكيل الحكومة".
وأكد أن "خلاصة الممنوع في هذا النص وغاية المشرع هو منع الإنشقاقات في القوائم، دون أن يذهب الى منع القوائم بكاملها في الاتفاق مع غيرها لتشكيل إئتلافات برلمانية جديدة قبل تشكيل الحكومة متناسقاً مع تفسير المحكمة الإتحادية للمادة (76) من الدستور، باعتبار ان النظام البرلماني القائم على تعددية كبيرة وليس ثنائية حزبية، لا يتيح تشكيل الحكومة إلا بتشكيل إئتلاف واسع يمكنه من الوصول الى الأغلبية المطلقة من عدد مقاعد مجلس النواب".
وأضاف "هنا نجد ان المادة (45) لا تتناقض مع تفسير المحكمة الإتحادية في تفسير المادة (76) من الدستور، وجل ما أراده المشرع منها هو منع الإنشقاقات في القوائم الإنتخابية، لكنه أباح تشكيل إئتلافات برلمانية قبل تشكيل الحكومة".
وختم حديثه بالقول "وعلى اساس هذا التفسير، فان الكتلة الصدرية لايمكن اعتبارها الكتلة الأكبر، وتحتاج الى التحالف مع كتل اخرى لضمان عدد الاصوات الاكبر الذي يتيح له تشكيل الحكومة".
اترك تعليقك