هل يجرم القانون العراقي تبادل الزوجات؟

هل يجرم القانون العراقي تبادل الزوجات؟

المدى/ مصطفى الجوراني

أثار حادث الحكم على شخص بتهمة تبادل الزوجات في محافظة ذي قار جدلاً كبيراً في الشارع، وسط مطالبات بتشريع قوانين جديدة لوضع حواجز تمنع تكرار هكذا أعمال وانتشارها في المجتمع.

القصة!

وقال مصدر قضائي، إن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار أصدرت، قبل أيام، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق متهم تمت إدانته بممارسة عملية تبادل الأزواج مع أطراف آخرين، متخذاً من أحد المنازل السكنية وسط المحافظة مركزاً لعمله".

وأشارت المصادر، في حديثها لـ (المدى)، إلى أن "زوجة المدان تقدمت بشكوى ضده أمام القضاء، وقد تم إدانته بفعله المجرَم وفق أحكام مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

رأي قانوني

وفي هذا الصدد، يرى الخبير القانوني علي التميمي، أن "الأقاويل التي تتحدث بشأن أن أغلب حالات تبادل الزوجات تكون بالرضا وبموافقة جميع الأطراف وبالتالي لا تعد خرقاً للقانون وقانون العقوبات العراقي لم يجرمها فلا هي اغتصاب ولا هي دعارة غير صحيحة".

وفي حديث لـ (المدى)، أشار التميمي، إلى أن "قانون مكافحة البغاء المرقم (8) لسنة 1988 النافذ وبحسب ما نصت المادة (15) والأخيرة منه، تجد أن في المادة (1) منه تعريف لمصطلح أو تعبير (السمسرة) والتي جاء معنها بالآتي (هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأي طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء أو بالإكراه)".

وتابع التميمي، قائلاً إن "حالة تبادل الزوجات ينطبق عليها وصف (السمسرة) التي قصدها وعرفها المشرع العراقي أعلاه فهي وساطة بين شخصين (أو أكثر) (زوجان يتفقان على تبادل زوجتيهما أو أكثر من زوج بشكل جماعي مقلدين ما يصلهم عن تلك المواقع الإباحية) وتوكيداً على هذا الانطباق بالتوصيف القانوني فالمشرع اعتبر حتى من (يوافق) و(بالرضاء) مرتكباً فعل السمسرة أو البغاء وكليهما".

وتفسير البغاء وفقا للقانون العراقي وبحسب التميمي هو تعاطي الزنا أو اللواطة باجر مع أكثر من شخص.

وهنا يعتبر (بغاء) أن توافر الآتي:

1- تعاطي الزنا أو اللواطة بأجر.

2- مع أكثر من شخص.

وأوضح الخبير القانوني، أن "(تبادل الزوجات) هو إلا انتفاع متقابل (لكنه غير مقوم لا شرعاً ولا قانوناً) وعليه يدخل هذا الانتفاع المتقابل بمثابة (الأجر) والذي يدخل بدوره أيضاً ضمن البغاء كونه خدمة مقابل خدمة أو انتفاع متقابل".

وختم التميمي، حديثه بالقول "هنا وقع الفعل تحت طائلة القانون بموجب (2) من هذا القانون التي نصت على الآتي: (البغاء والسمسرة ممنوعان) وأما المادة (3) من هذا القانون فقد نصت السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قام بالسمسرة، ليس هذا فحسب بل رفع العقوبة إلى الإعدام ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة منذ تسعينات القرن الماضي بالعديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وآخرها القرار المرقم (334) المنشور بجريدة الوقائع في 5/11/2001 الذي نص على الإعدام ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة كل من قام بالسمسرة وكما مبين في أعلاه بغض النظر عن حالة الإكراه أم الرضا".

لا قانون يحاسب على "تبادل الزوجات"

وفي تغريدة تابعتها (المدى)، قال القاضي رحيم العكيلي أنّ "القانون لا يحاسب على تبادل الزوجات والزنا برضا أحد الأطراف، وهذا الموضوع قد أثار ضجة، فمنهم من اتهمني بنشر الفساد ومنهم من انتقد القانون، وآخرون فسروا القانون على أهوائهم".

وأضاف العكيلي، أنّ "القانون العراقي لم يجرم من يقوم بهذا الفعل، إذا وقع برضى الطرفين، وهنا يكون هذا الفعل مسموحًا وفق قانون، ولا يمكن اعتباره زنا زوجية، ولا يمكن إقامة الشكوى من قبل الزوج أو الزوجة ضد الآخر، حيث نصت المادة 378/ 1 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 على: لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها إلاّ بناء على شكوى الزوج الآخر".

وبشأن القضية مثار الجدل، أوضح القاضي المتقاعد، أنّ "الفعل في حال مع هذا الفعل بالإكراه والتحريض من قبل الزوج للزوجة، فيعتبر جريمة يحاسب عليها، وهذا ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات وفق النص: كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناءً على هذا التحريض يعاقب بالحبس".

وتسبب موضوع تبادل الزوجات عقب حادثة ذي قار، بنقاشات حادة بين قانونين وخبراء متخصصين في مجال القانون حول وجود بنود دستورية تحاسب على هكذا أفعال أم الحكم الذي صادر الأسبوع الماضي في محافظة ذي قار، مجرد اجتهاد شخصي من المحكمة؟.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top