متابعة / المدى
أكد المحامي وليد محمد الشبيبي، الخبير بالقوانين الرياضية الوطنية واللوائح الرياضية الدولية، أنه من غير الممكن إقامة اتحاد كرة القدم دعوى أمام محكمة كاس مباشرة بخصوص تنصّل نظيره الكوستاريكي من خوض منتخب بلاده مباراة ودّية مع منتخبنا في البصرة وذلك لعدم تنظيم ذلك في قانون المحكمة الشكلي والموضوعي.
وقال الشبيبي لـ (المدى) " أن الموضوع محض نزاع بين أعضاء الاتحاد ولم يستنفد بعد العلاجات الداخليّة أو سُبل الانتصاف الداخلية أو الانتصاف القانوني التي أوجبتها المادة أو القاعدة (47) من القواعد الإجرائيّة لمحكمة كاس في لوزان.
نظام الفيفا
وأضاف " في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تعديل 21 أيار/مايو 2021 أسّست محكمة الفيفا وتحديداً المادة (54) منه التي أكّدت على وجود ثلاثة أقسام أو غرف لفضّ المنازعات التي تنشب داخل هذا الاتحاد الرياضي والاقسام أو الغرف وهي غرفة تسوية المنازعات وغرفة أوضاع اللاعبين وغرفة الوكلاء".
وتابع " القسمان الأول والثاني وجِدا قبل تأسيس هذه المحكمة داخل هيئات الفيفا القضائيّة، ولم تُستحدث إلا (غرفة الوكلاء) لذا فالقانون الشكلي الإجرائي لهذه المحكمة هو القواعد الإجرائيّة التي تحكم محكمة كرة القدم في الفيفا وأما القوانين واللوائح الموضوعيّة لها فهي كل لوائح منظمة لهذا النوع من النزاعات ومنها مثلاً مدوّنة الانضباط أو المدوّنة التأديبيّة وكذلك مدوّنة الأخلاقيات، فضلاً عن لوائح الفيفا الخاصّة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، لا بل حتى النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة في حالة خرق مواده."
وأشار الشبيبي إلى أن " القواعد الإجرائية لمحكمة الفيفا وتحديداً المادة (9) الموسومة بالاطراف أكدت أن الفقرة (1) البند (أ) تنصّ على أن الاتحادات الأعضاء في الفيفا ومنها الاتحادين العراقي والكوستاريكي هما أهل للتقاضي أمامها".
تسوية المنازعات
وعن القسم المختصّ بالنظر في هذه الدعوى قال " غرفة تسوية المنازعات أو أي قسم آخر يُقرّره رئيس محكمة كرة القدم وفقاً لما أوجبته المادة (2) من القواعد الإجرائيّة لمحكمة الفيفا والموسومة بالاختصاص القضائي وقد تقع تحت طائلة اللجنة التأديبيّة في الفيفا بموجب المادة (26) (تكوين الهيئات القضائية للفيفا) من مدوّنة الانضباط (المدوّنة التأديبية) للفيفا بموجب المادة (2) الفقرة (2) من هذه المدوّنة والتي تنصّ على (يطبّق هذا القانون أيضاً على أي خرق للأهداف القانونيّة للفيفا، وكذلك أي من قواعد الفيفا التي لا تقع ضمن اختصاص أي هيئة أخرى تابعة للفيفا)".
وأكد أنه " من الممكن الاثبات بأي وسيلة كانت ومنها تصريحات الجانب الكوستاريكي وإثبات قبضه للمبلغ من الاتحاد العراقي وحتى مجيء عناصر منه للعراق لرؤية الملعب الذي كان من المفترض أن تقام عليه هذه المباراة المُتفق عليها والوسطاء ومنهم الجانب الكويتي والوكيل أو المتعهّد الذي رتّب لهذه المباراة، وهنا صار ممكنا إثبات هذا الاتفاق وعلى التزام العراق بواجبه في هذا الاتفاق وبإخلال الطرف الآخر (الكوستاريكي)".
القوانين الوطنية
وذكر " أي اتفاق بين الأطراف يُعتدّ به شريطة ألا يُخالف النظام العام والآداب، ومن باب أولى عدم خرق القوانين الوطنيّة النافذة، فلو زعم الجانب الكوستاريكي أنه أتفق على تقديم كافة التسهيلات من الجانب العراقي لإقامة المباراة فهذا لا يعني أنه يمكن خرق القوانين العراقيّة النافذة بما فيها المرور الى الأراضي العراقيّة دون الحصول على سِمة الدخول كالفيزا وغيرها وحتى هذا السبب يمكن دحضه بعد مفاوضات الجانبين في فندق الفور سيزن بالكويت يوم المباراة الموافق 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022".
وأردف " في كل الأحوال، وعند حصول سوء الفهم بين الطرفين لتفسير بنود الاتفاق (سواء كان تحريرياً أم شفوياً) فعلى كلا الطرفين إعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل الاتفاق لأن الالتزامات على طرف تعني حقاً للطرف الآخر والعكس صحيح، والجانب الكوستاريكي خرق الاتفاق ولم يقم بالتزامه وعليه إعادة المبلغ المقبوض للجانب العراقي مع استحقاق التعويض للأخير."
الشكليّة والموضوعيّة
وختم الشبيبي حديثه " هنا يكون الأمر واضح وجليّ ويستوفي الجانب العراقي (الشكليّة والموضوعيّة) في دعواه وإن لم يحصل على حقوقهِ من محكمة الفيفا عندها يحقُّ له مراجعة القسم الاستئنافي في محكمة كاس خلال (21) يوماً من صدور قرار محكمة الفيفا بموجب القاعدة (49) من القواعد الإجرائية لمحكمة كاس ونحن هنا لم نناقش الخروقات الأخرى التي قام بها الجانب الكوستاريكي ومنها خرقة للمدة (4) من النظام الأساسي للفيفا (عدم التمييز والمساواة والحيادية والمادة (14) واجب الحياد من مدوّنة اخلاقيات الفيفا، وكذلك المادة (22) التمييز والتشهير من نفس المدوّنة المذكورة، والمادة (13) التمييز في المعاملة من مدوّنة انضباط (المدوّنة التأديبيّة) الفيفا، والمادة (14) المباريات التي لم تلعب والمتروكة من نفس المدوّنة المذكورة آنفاً".
اترك تعليقك