المستقلون يتوعدون الطعن قضائياً بجلسة تمرير (سانت ليغو)

المستقلون يتوعدون الطعن قضائياً بجلسة تمرير (سانت ليغو)

بغداد/ المدى

صوت مجلس النواب، فجر الإثنين، على تعديل نظام الانتخابات إلى صيغة "سانت ليغو 1.7"، ورفع جلسته، على الرغم من اعتراضات عدد كبير من النواب، ورفض سياسي وشعبي. 

التصويت جاء بعد طرد أعضاء في المجلس نظموا احتجاجًا على إلغاء نظام الدوائر المتعددة، والعودة إلى النظام القديم، من قبل القوة الأمنية المسؤولة عن حماية مبنى مجلس النواب، بناءً على أوامر مباشرة من رئيس المجلس محمد الحلبوسي. 

وبالتزامن، شهدت عدة مدن وسط وجنوبي البلاد، من بينها الحلة والناصرية تظاهرات رافضة لتعديل قانون الانتخابات إلى صيغة "سانت ليغو"، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، في ظل انتشار أمني مكثف. 

فيما نشر النواب المعترضون مقاطع مصورة قالوا فيها إنّهم تعرضوا إلى "اعتداء" من قبل القوة الأمنية المسؤولة عن حماية البرلمان، وفق أوامر من الحلبوسي. 

وكتب النائب حيدر الشمخي في بيان تابعته (المدى)، "أدينا واجبنا الوطني برفض قانون سانت ليغو سيء الصيت بكل ما أوتينا من قوة، وهُددنا بالإقالة من المجلس واستخدمت القوة لإخراجنا، لذا نقول وإن مرر هذا القانون فلن ينفعهم كون لدينا شعب حي لا يقبل الاستبداد والاستئثار بالسلطة والله المستعان". 

واتهم النواب المعترضون قوة حماية البرلمان بـ "الاعتداء عليهم" وتوعدوا بالطعن بمقررات الجلسة أمام المحكمة الاتحادية.

بدورها، استنكرت حركة "امتداد"، ما وصفته بـ "الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب" من نواب الحركة والقوى المعارضة الأخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية، وعدّت ما جرى "تحديًا لإرادة الشعب".

بيان للحركة تابعته (المدى) أشار الى إنّ "الاعتداء على النواب من قبل القوات الأمنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس مجلس النواب، هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الإخلاقية، وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم". 

كما أكّد أنّ "الحركة ستتقدم بدعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية عن أي مقررات تصدر عن هذه الجلسة، لقيام رئيس المجلس بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة، مخالفًا بذلك القانون والنظام الداخلي".    

وأقرّ مجلس النواب تعديل نظام الانتخابات إلى "سانت ليغو" بنسبة 1.7 بعد طرد النواب المعترضين وأظهرت مقاطع مصورة بعضها التقطتها كاميرات هواتف النواب المعترضين، استدعاء الحلبوسي للقوة العسكرية في مبنى البرلمان لإخلاء القاعة من المعترضين على القانون، قبل التوجيه بإحالتهم إلى الادعاء العام بتهمة "الإخلال بالنظام الداخلي لمجلس النواب".

عقب ذلك واصل مجلس النواب إجراءات التصويت على مسودة التعديل، حيث أقرّ ما يلي: 

تعديل المادة الثانية من القانون:

الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9 كانون الأول/ديسمبر 2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين.

تعديل المادة (6) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي: 

أولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20 كانون الأول 2023. 

ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل 45 يومًا ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يومًا. 

ج: تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) يومًا من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها. 

رابعًا: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق. 

خامسًا: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات.

تعديل المادة (7) من أصل القانون لتقرأ بالشكل الآتي: 

أولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثون من عمره يوم الاقتراع. 

مقترح اللجنة: يعدل البند ثامنا ليقرأ بالشكل الآتي: 

ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.

ثانيًا أ - أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى. 

يعدل البند ثالثًا ليقرأ كالآتي:   

ثالثًا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه. 

تعديل المواد من أصل القانون ليقرأ بالشكل الآتي:

البند أولاً من المادة (12): 

أولاً: تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (1.7، 3، 5، 7، 9... إلخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.   

المادة 14: أولاً: إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته.

ثانيًا: إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات الحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد. 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top